المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 103/1967 كيف يكون وفاء السند مبرئا للذمة



WALEED ALZAWAHREH
04-20-2011, 09:18 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 103/1967 (هيئة خماسية) تاريخ 6/7/1967
المنشور على الصفحة 832 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1967
* اذا لم يحدد قانون التجارة العثماني الواجب التطبيق على سفتجة او سند سحب صدر في ظله مدى مسؤولية المسحوب عليه الذي يوفي قيمة السفتجة المزورة فانه ينبغي الرجوع لما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الشان.
* استقر الفقه والقضاء على المبادئ التالية الواردة ايضاً في المادة 171 من القانون التجاري الجديد وهي ان المسحوب عليه لا يكون مهملاً ومسؤولاً تجاه الساحب بقيمة السفتجة المزورة اذا اوفى قيمتها وتحقق من وقوع الوفاء للحامل ومن شخصية الحامل الذي يتقدم للمطالبة بالوفاء ومن سلامة السفتجة من التزوير اي ان كل ما يجب ان يعنى به المسحوب عليه هو التحقق من صحة توقيع الساحب بمضاهاته على التوقيع المودع لديه فاذا كان التزوير محكماً ولا يمكن اكتشافه الا باجراء مخصوص غير عادي فلا يعتبر البنك مهملاً .
* اذا راعى المسحوب عليه هذه الواجبات عند الوفاء بقيمة السند كان وفاؤه صحيحاً ومبرئاً لذمته ويكون من حقه ان يقيد المبلغ المدفوع في المخصوم من حساب الساحب اما اذا خالف هذه الواجبات فيكون وفاؤه خاطئاً ويتحمل تبعته ويمتنع عليه قيد المبلغ في حساب الساحب .
* ان المسحوب عليه وحده يتحمل الضرر المترتب على شك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك وينحصر حكم ذلك في الشيكات ولا ينطبق على سند السحب الذي وضع له القانون احكاماً خاصة تغاير الاحكام المتعلقة بالشك فيما يتعلق بمسؤولية المسحوب عليه .