المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3618/2005 العقد شريعة المتعاقدين



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:26 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3618/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/4/2006
منشورات مركز عدالة
1. اذا كانت الفقرة ج من المادة السابعة من العقد الجاري بين طرفي الدعوى قد نصت (يحق للبنك دون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب أن ينهي العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو قبل انتهاء أي تمديد - وأن يطلب من العميل - تسديد جميع المبالغ التي يكون مديناً بها بالإضافة إلى الفائدة والمصاريف والعمولة .......) وحيث أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن ما ورد في هذه الفقرة غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة وغير ممنوع في القانون فيكون من حق الجهة المانحة للتسهيلات إنهاء العقد دون بيان الأسباب ذلك أن وقف الحساب وتصفيته يتم في آجال الاستحقاق المعين في العقد أو بحسب العرف المحلي أو في نهاية كل ستة أشهر ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء وفقاً لأحكام المادة 3 و 1 من قانون التجارة . وحيث ثبت أن المميز قد استغل جميع التسهيلات الممنوحة له بموجب العقدين المشار إليهما وأنه ترصد في ذمته مبلغ 5130.32 دينار رصيد قروض تحت التسديد وأنه بسبب عدم وفائه بالتزامه ثم إيقاف حسابه لدى المميز ضدها حيث استقر بذلك . وحيث أنه ترصد بذمة المميز مبالغ جراء استعمال التسهيلات الممنوحة له التي يحكم كل منهما الشروط الخاصة بها الموضحة في عقد الاعتماد فيكون من حقها مراجعة القضاء لاستصدار حكم ضد المدين بمقدار مديونيته في دعوى واحدة لوحده الخصوم والسبب ولعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك سيما وأن لكل عقد اعتماد أحكامه وشروطه الخاصة به .



2. يستفاد من الفقرة أ ، ب ، ج من المادة 6 والمادة 13 من عقدي الاعتماد الموقعين بين طرفي الدعوى ، أن المميز اذا لم يعترض على أي كشف شهري صادر عن البنك ولم يتقدم للبنك بأي إشعار على عدم تبليغه لذلك الإشعار فتعتبر والحالة هذه قد استلم إشعارات البنك . إلا إننا نجد أن المميز يخطئ محكمة الموضوع بعدم إجابة طلبه بجلب كشوفات حساب الجهة المميز ضدها وإجراء الخبرة لبيان فيما إذا كان هناك ازدواجية في تحصيل الفوائد والعمولات وأن هناك فوائد فاحشة، وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز مستقر منذ صدور قرار الهيئة العامة إلى جواز إجراء الخبرة على حسابات البنوك لبيان الفوائد والعمولات التي قيدت زيادة على القانون أو العقد وان ما ورد من شرط في عقد منح الاعتماد المالي في حساب جار مدين الموقع من أطراف الدعوى والتي جاء فيها بأن العميل يوافق على أن قيود البنك ودفاتره وحساباته صحيحة ونهائية لا يجوز الاعتراض عليها فإن مثل هذا الشرط لا يقيد المحكمة ولا يحول بينها وبين إجراء الخبرة للتثبت من صحة هذه القيود ومطابقتها للواقــع انظر قرارات محكمة التمييز ذوات الأرقام 2857/2001 هيئة عامـة تاريــخ 25 - 11 - 2001 ، و 458/2003 تاريخ 10 - 5 - 2004 ، 21/2/2004 تاريخ 27 - 10 - 2001 و 174/2002 تاريخ 30 - 1 - 2002 .