المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2462/1999 الكفالة من بنك



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:29 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2462/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 24/4/2000
منشورات مركز عدالة
1. اذا طلب المميز لائحة الطلب إدخال شركة عبر الشرق للهندسه والمقاولات في الدعوى سنداً لأحكام الماده 983/2 من القانون المدني ولأحكام الماده 114/2/ب من قانون أصول المحاكمات المدنيه التي تجيز للمحكمه ولو من تلقاء نفسها أن نقرر إدخال " من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئه " في المحاكمه . وفي ذلك فان الكفاله موضوع الدعوى هي في حقيقتها خطاب ضمان وليست كفاله مدنيه عاديه وبـذا فـإن حكم الماده 983/2 من القانون المدني والماده 114/2/ب من قانون أصــول المحاكمات المدنيه لا ينطبق عليها فإن ما توصلت إليه محكمة البدايه وأقرتها عليه محكمة الإستئناف من رد الطلب وعدم إدخال شركة عبر الشرق في المحاكمه يكون في محله ويتفق وأحكام القانون .

2. يستفاد من الكفاله انها صادره عن بنك القاهره عمان لصالح المستفيده جامعـة العلوم والتكنولوجيا وتنص على أن البنك المذكور يكفل لدى الجامعه شركة عبر الشرق للهندسه والمقاولات المساهمه المحدوده بمبلغ 219871 لغاية 5/4/989 - قد جرت عدة تجديدات لها - وذلك تأميناً للسلفة المقدمه لمشروع إسكان الطلبه ، بموجب العطاء رقم 57/87 ويتعهد البنك بأن يدفع للجامعه المبلغ المذكور أعلاه (أو الرصيد) المستحق منه عند أول طلب خطي من الجامعه بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول (شركة عبر الشرق) " وتبقى هذه الكفاله سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط دفعات السلفه .. " . وباستقراء نصوص هذه الكفاله فانها خطاب ضمان وليست كفاله مصرفيه عاديه ذلك أن خطاب الضمان الذي لم يرد عليه نص في قانون التجاره يجب أن تستنبط أحكامه بالإسترشاد بالسوابق القضائيه واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الإنصاف والعرف التجاري وفقاً لأحكام الماده 3 من قانون التجاره رقم 12 لسنة 1966 . وبالرجوع إلى أحكام القضاء الأردني نجد أن محكمة التمييز بقرارها رقم 1060/89 المنشور على الصفحه 1379 من مجلة النقابه لسنة 1989 على سبيل المثال لا الحصر قد أوردت أحكام خطاب الضمان بقولها : (( ...وخطاب الضمان له خصائص وشروط لم تتوفر لهذه الكفاله ، أو لها أن يكون التزام البنك أو المؤسسه الماليه الذي يصدر الكفاله مستقلاً عن التزام عميله المكفول ، وأن يكون لهذا الخطاب كفايته الذاتيه فلا يرتبط استحقاق المبلغ الوارد فيه بعنصر خارجي عنه وأن يكون المبلغ الثابت مستحقاً فور إصدار الخطاب ووصوله إلى علم المستفيد منه )) . وهي في ذلك تسترشد بتعريف الفقه الخطاب الضمان بأنه عباره عن محرر مكتوب يصدره بنك أو مؤسسة ماليه أو شركة تأمين ويوجه هذا المحرر إلى شخص مقصود هو في الغالب صاحب المقاوله ويسمى المستفيد ويتضمن التزام مصدره بدفع مبلغ معين من النقود فـي فترة محددة " لطفاً أنظر عمليات البنوك د.محمود الكيلاني سنة 1992 ص134 والمراجع المشار إليها في الحاشيه " . وحيث أن الكفاله موضوع الدعوى صادره عن البنك المدعى عليه بشكل محرر مكتوب وموجهة إلى شخص مقصود هو الجامعه المدعيه ويتضمن التزام البنك بدفع مبلغ معين مـن النقود خلال فترة سريانها ، فإنها تعتبر خطاب ضمان وليست كفاله مصرفيه عاديـه . ويترتب على ذلك أن التزام البنك بأداء المبلغ الذي تحدده الكفاله إلى الجهة المستفيده مستقل عن التزام الجهة المكفوله - وهي شركة عبر الشرق للهندسة والمقاولات ويسـتحق فور الطلب من الجهة المستفيده بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ تبديه المكفوله . ولذلك فإن عدم قبول إدخال المكفوله - شركة عبر الشرق - في هذه الـدعوى يكون في محله وقد أصابت محكمتا الموضوع في رد الطلب بهذا الصدد . إلا أننا نجد أن الكفاله موضوع الدعوى تضمنت بنداً هاماً يتعلق بالمبلغ المكفول وهو : (( .... وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ... وتبقى هذه الكفاله سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط دفعات السلفه ... )) وحيث أن الكفاله أعطيت لضمان قيام المقاول - شركة عبر الشرق - بسداد السلفه التي حصل عليها من الجامعه المدعيه لتنفيذ العطاء رقم 57/87 ، وحيث تم الإتفاق بين المقاول - المكفول - والجامعه على استيفاء قيمة الكفاله من الفواتير التي تستحق للمقاول لقاء الأعمال المنجزه وذلك على أقساط ، فإن مبلغ الكفاله يجب أن يتناقص بمقدار قيمة كل قسط من الأقساط التي تستوفيها الجامعه من مبلغ الكفاله من كل فاتوره مستحقه للمقاول الكفول . وعليه فإن قيمة الكفاله المستحقه يجب أن تتحدد وكما نصت عليه الكفاله نفسها بالرصيد المستحق عند الطلب . وحيث أن المدعى عليه وفي جوابه على لائحة الدعوى أقر بصدور الكفاله عنه وأشار في البند الثاني من لائحته الجوابيه إلى أن كون الكفاله متناقصه بنسبة المبالغ المسترده من الفواتير التي تستحق للمكفول عن مشروع إسكان الطلبة لدى الجامعه المدعيه وطلب إثبات مقدار الرصيد المستحق من قيمة الكفاله عند الطلب إلا أن محكمتي الموضوع لم تسمحا له بذلك واخذتا بأقوال المدعية بالنسبه لمقدار الرصيد المسـتحق وبنتا حكمهما بإلزام المدعى به على تلك الاقوال ، وحيث أن ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ العداله فقد كان على محكمة الإستئناف أن تسمح للمدعى عليه بتقديم البينة لإثبـات المقدار الحقيقي للرصيد المستحق من قيمة الكفاله عند الطلب وتبني حكمها على ما تتوصل إليه من خلال مجموع البينات المقدمه في الدعوى وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن حكمها المميز يكون في غير محله من حيث مقدار المبلغ المحكوم به وأسباب التمييز هذه ترد عليه وتستدعي نقضه .