المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1368/2001 استدلال المحكمة بالفقه



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:40 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1368/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/2001
منشورات مركز عدالة
* من المقرر فقها وقضاء انه اذا انقضت دعوى الصرف بمرور الزمن سقط الدين العرفي وتحول الى التزام طبيعي ، ويبقى المدين ملتزما في هذه الحال تجاه الدائن بالاستناد الى العلاقة الاصلية القائمة بينهما ، وهذه العلاقة اذ تخضع لمرور الزمن العادي تظل قائمة بعد انقضاء الدين الصرفي بمرور الزمن القصير ، ( انظر الاسناد التجارية - الشيك ص 372 للدكتور ادوارد عيد ) .
* اذا اثبت المدعي اصل الحق المطالب به ، فانه يجوز له اقامة هذه الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني طبقا للمادة 217 من قانون التجارة رقم 12/ 1966 .
* ان المادة 415/ 1 من القانون المدني نصت على انه للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين ، وعليه فان مطالبة المدعي للمدعى عليهما بالدين منفردا تتفق واحكام القانون .