المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1097/2002السمسار تاجر



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:48 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1097/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 27/5/2002
منشورات مركز عدالة
* تعتبر الأوضاع القانونية للسماسرة مختلفة عن الأوضاع القانونية للوكلاء والوسطاء التجاريين إذ كل منهما يخضع لتشريع مستقل عن الأخر.
* يسري على الأشخاص الذين يتعاطون مهنة السمسرة نظام الدلالين والسماسرة ولا يسري عليهم قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الذي تتعلق أحكامه بالوكلاء والوسطاء التجاريين بالمعنى الذي نص عليه هذا القانون ، وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى هذه النتيجة وطبقت نظام الدلالين والسماسرة ولم تطبق قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فتكون قد أصابت صحيح القانون .
* ان سماح المحكمة للجهة المدعية بتقديم شهادة صادرة عن غرفة تجارة عمان أثناء سير الدعوى لا يخالف القانون طالما أنها اقتنعت أنها ضرورية للفصل في الدعوى وهذا ما تؤيده الفقرة (2) من المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول بها في حينه .
* ان عبارة ( وساطة تجارية يندرج ضمنها السمسرة لأن السمسرة تعد من الأعمال التجارية بمقتضى المادة 6/ج من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والسمسار هو تاجر بموجب المادة (9) من قانون التجارة ويتوجب عليه التسجيل في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة بموجب المادة 3/ب من نظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1961 .
* اذا توصلت محكمة الإستئناف توصلت إلى أن الجهة المدعية مرخصة بتعاطي أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها والتوسط في بيعها وشرائها ومسجلة لدى غرفة تجارة عمان لغايات الكمسيون والوساطة التجارية وأن الشروط الشكلية لغايات سماع الدعوى متوافرة وفقاً لأحكام المادة (4) من نظام الدلالين والسماسرة فتكون ما إنتهت إليه واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .
* اذا طلبت الجهة المدعية سماع البينة الشخصية ولم تبين في طلبها الوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها عليها والتحقق فيما إذا كانت منتجة في الدعوى أم لا ، فإن عدم السماح لها بتقديم البينة يكون واقعاً في محله وغير مخالف للقانون .