المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 250/2001الحق في الورقة التجارية يتحول إلى مدني



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 250/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 31/7/2001
منشورات مركز عدالة
* اذا اسست الجهة المدعية دعواها على المطالبة باصل الحق الذي اعطيت من اجله الكمبيالة موضوع الدعوى فان المطالبة باصل الحق الثابت في هذه الكمبيالة كورقة تجارية ، تخضع للتقادم العادي ( الطويل ) بصراحة نص المادة 217 من قانون التجارة .
* من المقرر فقها ان الدين الاصلي مستقل عن الدين الصرفي ، بحيث اذا انقضت دعوى الصرف باهمال الحامل ، او بتقاعسه عن المطالبة مدة مرور الزمن المعينة لهذه الدعوى ، يبقى له ان يرفع بوجه مدينه الدعوى الناشئة عن الدين الاصلي ، ما دام هذا الدين لم ينقض بمرور الزمن العادي المختص به ، وان القول بعكس ذلك يؤدي حتما الى اضعاف مركز الدائن بتردده في قبول السند التجاري كاداة لتسوية العلاقات التجارية . ( لطفا انظر الصفحة 60 من كتاب الاعمال التجارية والتجار للدكتور ادوار عيد ) .
* يقول الدكتور ادوار عيد ايضا في كتابه ( الاسناد التجارية / الشيك صفحة 372 ) ويلاحظ انه اذا انقضت دعوى الصرف بمرور الزمن سقط الدين الصرفي ، وتحول الى التزام طبيعي يجوز للمدين ان يقوم بالوفاء على اساسه ، على ان المدين يظل ملتزما في هذه الحال تجاه الدائن بالاستناد الى العلاقة الاصلية القائمة بينهما ، والتي من اجلها جرى التوقيع على الشيك ، وهذه العلاقة اذ تخضع بمرور الزمن العادي تظل قائمة عادة بعد انقضاء الدين الصرفي بمرور الزمن القصير ، وليس ما يمنع عندئذ استعمال الشيك الساقط بمرور الزمن كاداة اثبات على وجود الدين الاصلي ، وقد يشكل الشيك بحسب الاحوال اما دليلا كاملا واما براءة بينة خطية على هذا الدين .
* ان دعوى المدعية التي اقامتها خلال مدة مرور الزمن العادي وطالبت فيها باصل الحق ، هي دعوى مقبولة قانونا ، وان الحكم بالزام المميزين بكامل المبلغ المدعى به موافق للقانون .