المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية (حقوق) رقم 2461/1999الخضوع للتقادم التجاري



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:55 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2461/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2000
منشورات مركز عدالة
1. اذا استند المدعي لمطالبة المدعى عليها بالعطل والضرر الى اخلال الاخيره بالتزاماتها التعاقديه بعد ان قام المدعي بتنفيذ المرحله الثانيه من مشروع اسكان المهندسين وتنظيم اتفاقية تصفيه حساب ومخالصة بين الطرفين بتاريخ 28/8/1984 ورفض الأخيره اعادة المبالغ المحتجزه واعادة الكفالة البنكيه . وحيث ان طرفي التعاقد هما من التجار حسب نص الماده السادسه من قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 . فان الماده 58 من القانون المذكور قد نصت على انه في المواد التجاريه يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل أقصر . وحيث ان حق الادعاء نشأ للمدعي بتاريخ 3/10/1995 وهو اكتساب الحكم في الدعوى البدائيه رقم 2483/96 الدرجه القطعيه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز رقم 1391/95 . وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوى بتاريخ 31/12/1995 أي قبل مرور المده القانونيه فلا يسري مرور الزمن على حق الادعاء في الدعوى الحاليه ورغم ان مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالماده 272 من القانون المدني والتي اشار إليها وكيل المميزه خطأ تتعلق بالحقوق الناشئه عن الفعل الضار.





2. توجب الماده 199/2 من القانون المدني على كل من الطرفين المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه . وحيث ان المواد من 360 - 364 من القانون المدني قد رتبت على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضاً تحدده المحكمه ان لم يكن مقدراً في القانون او العقد مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين . وحيث ان التعويض الذي يستحق دفعه في هذه الحالة هو المقدار الثابت من الضرر والخسارة اللاحقين فعلاً بالعاقد الاخر من جراء النكول عن تنفيذ احكام العقد وفق ما تقضي به احكام الماده 363 من القانون المدني . وحيث ان الخبره التي اعتمدتها محكمة الإستئناف قد راعت اسس تقدير التعويض وفق النصوص القانونيه المتقدم ذكرها فيكون الحكم المميز واقعاً في محله .

3. ان الفائدة المبلغ المحكوم به يمثل تعويضاً للمدعي عن العطل والضرر والخساره نتيجة اخلال المدعى عليها عن تنفيذ اتفاقية المخالصه وتصفيه الحساب ، هي الفائده التي تستحق من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه وليس من تاريخ المطالبه او الاستحقاق اعمالاً لاحكام الماده 167/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه . وحيث ان الحكم المستأنف الذي صدقته محكمة الإستئناف بما قضى به بالفائده حتى السداد التام دون ان يبين هذا الحكم بداية سريان الفائده ، فإن هذا السبب يرد على الحكم المميز في هذا الحدود .

4. يستفاد من الماده 163 من قانون اصول المحاكمات المدنيه انه اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغاً معيناً . وحيث ان الحكم المميز قضى بكامل الرسوم والمصاريف على الجهه المميزه وليس بالرسوم والمصاريف النسبيه فيكون قد خالف القانون من هذه الجهه .

5. يستفاد من الماده 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية انها تقضي بالحكم بها على الخصم المحكوم عليه في الدعوى . وحيث ان كلا من طرفي الدعوى قد ربح قسماً من دعواه وبعد اجراء التقاص بين هذه الاتعاب فلا يحكم لاي منهما بأتعاب محاماه .