المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1940/1997 شطب التاجر من السجل التجاري



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:58 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1940/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 25/12/1997
منشورات مركز عدالة
* تقضي احكام المادة 35/ 1 من قانون التجارة بحجية البيانات المسجلة في سجل التجارة في مواجهة الغير، كما تقضي المادة 26 من ذات القانون على وجوب شطب تسجيل التاجر من سجل التجارة في حال وفاته او انقطاعه عن تعاطي التجارة ويقوم مراقب سجل التجارة بشطب تسجيل التاجر مباشرة دون انتظار طلب من ذوي الشان ، وبناء عليه فان عدم قيام مراقب سجل التجارة بشطب اسم التاجر المتوفى او المنقطع عن تعاطي التجارة من السجل التجاري لا يعني انه ما زال مستمرا بتعاطي التجارة ولا يشكل هذا السجل حجة رسمية لا يجوز اثبات عكسها ، ويكون اقتناع محكمة الاستئناف بالبينات المقدمة باعتزال المميز ضدهما التجارة لا يخالف القانون.
* اعتزال المميز ضده الثاني تعاطي التجارة فان قيامه بالعمل كبائع بسطة او بائع طواف لا يجعله تاجرا وبالتالي جواز الحكم بشهر افلاسه ، طالما ان المادة العاشرة من قانون التجارة استثنت من تطبيق احكام الافلاس والصلح الواقي الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في عملهم على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح تؤمن معيشتهم اكثر من استنادهم الى راسمال نقدي ، ولا يرد القول ان عمل المميز ضده كبائع بسطة هو من اعمال السمسرة التي اعتبرتها احكام المادة السادسة فقرة (ج) من قانون التجارة من الاعمال التجارية.