المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 924/2003 العمل تجاري أم مدني؟



WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 08:02 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 924/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 24/6/2003
غير منشور
1. يستفاد من الفقره العاشره من الماده الثانيه من قانون اصول المحاكمات الشرعيه ، ان النظر في دعوى المطالبه بدين على التركه تختص به المحكمه النظاميه أي الصلح أو البدايه (تبعاً للقيمه) ان كان هذا الدين ناشئاً عن معامله تجاريه .

2. يستفاد من الماده الثامنه من قانون التجاره ، أن عبء إثبات أن الدين ناشىء عن معامله غير تجاريه عندما يدعي التاجر عكس ذلك كما هو الحال في هذه الدعوى يقع على خصم التاجر الذي يدعي أن الدين ناشىء عن معامله مدنيه غير تجاريه خلافاً لما ذهبت إليه المميزه في هذا السبب وحيث أن المميزه لم تقدم أية بينه لإثبـات أن الشيكات المطالب بقيمتها في هذه الدعوى ناشئه عن معامله مدنيه فتكون المحكمه المختصه بنظرها هي محكمة البدايه لا المحكمه الشرعيه وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المميز إلى ذلك فتكون أصابت في تطبيق احكام القانون فيما يتعلق بهذا الأمر من حيث النتيجه لا من حيث العلل والأسباب .

3. اذا قررت محكمة البدايه تكليف الخبير ببيان فيما إذا كان التوقيع على الشيكات موضوع هـذه الدعوى هو توقيع المرحوم ، دون أن تحدد له الأوراق الصالحه للمضاهاه وإنما هو الذي حددها عندما طلب من المحكمه أن تزوده بكتاب إلى مديري البنك العربي للسماح له بالإطلاع على نماذج توقيع المرحوم لديهم ودون أن تطلع المحكمه طرفا الدعوى على هذه النماذج وبذلك تكون محكمة البدايه لم تراع احكام المواد 89 - 93 من قانون أصول المحاكمات المدنيه في الخبره التى اجرتها وتكون محكمتي البدايه والإستئناف قد بنت حكمها على خبره تمت بشكل مخالف لأحكام القانون .