المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 1998



شيماء المومني
04-22-2011, 08:44 PM
معلومات النظـام
الرقم / السنة: 42 / 1998
اسم النظام: نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 01-08-1998 / 4295
رقم الصفحة: 2590
صدر بموجب قانون رقم / لعام: قانون العمل /1998/8

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
المديرية: مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
المادة 3-
مع مراعاة احكام قانون الحرف والصناعات والتشريعات الصحية المعمول بها على كل صاحب عمل في المؤسسة او المدير المسؤول
فيها ان يتأكد من اللياقة الصحية للعامل قبل مباشرته العمل في المؤسسة وذلك بالكشف الطبي عليه عن طريق الفحص السريري
والمخبري والشعاعي او أي فحوصات طبية ضرورية تجرى للعامل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 4-
على كل صاحب عمل او المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لاجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين
الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من امراض في مراحلها الاولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
على ان تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة.

المادة 5-
على مدير المؤسسة الاحتفاظ بنتائج الكشوفات والفحوصات الطبية وتدوينها في الملف الطبي الخاص بكل عامل للرجوع اليها
عند اجراء الفحوصات الدورية له بعد استخدامه للتأكد من سلامة وضعه الصحي بشكل مستمر.

المادة 6-
على صاحب العمل او المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

المادة 7-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تلتزم كل مؤسسة بتعيين طبيب وممرض او انشاء وحدة طبية بما يتناسب مع عدد
العمال فيها ووفقا لما هو مبين في الجدول الاتي:

عدد العمال طبيب ممرض وحدة
طبية
غير متفرغ متفرغ
50 - 100 1 1 1
-
101 - 500 - 1 2
1
501 - 1000 - 2 3
1
1001 - فما فوق - 3 4
1
على ان يكون احد الاطباء
اخصائي طب عمل
ب- يجوز لعدة مؤسسات متجاورة يقل عدد العمال في كل منها عن ( 50 ) خمسين عاملا ان تتفق فيما بينها على الاشتراك بتعين
طبيب وممرض وانشاء وحدة طبية حسب مقتضى الحال ويحدد هذا الاتفاق الالتزامات المالية المترتبة على كل منها ويصادق عليه
مدير المديرية.
ج- تتحمل المؤسسة الكلفة المالية المترتبة على توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في هذا النظام
لجميع العاملين فيها.
د- يبلغ مدير المؤسسة المديرية باسماء الاطباء والممرضين العاملين في المؤسسة او الوحدات الطبية عند تشكيلها او تغيير
احد اعضائها.

المادة 8-
على طبيب المؤسسة او اي طبيب في الوحدة الطبية التابعة للمؤسسة اعلام صاحب العمل او المدير المسؤول خطيا عن اي امراض
مهنية او الاشتباه بها ويترتب عليه تبليغ كل من المديرية والمديرية المختصة في وزارة الصحة بهذه الامراض وفقا للانموذج
الذي يقرره الوزير لهذه الغاية.

المادة 9-
على مدير المؤسسة مراعاة الحالة الصحية للعامل اذا تطلبت نقله الى عمل يتناسب مع حالته الصحية على ان يتم اشعار المديرية
بذلك.

المادة 10-
لوزير العمل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.