المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق لسنة 1998



شيماء المومني
04-22-2011, 08:51 PM
معلومات النظـام

الرقم / السنة: 1998/8
اسم النظام: نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4271 / 1998-04-01
رقم الصفحة: 1055
صدر بموجب قانون رقم / لعام: قانون العمل / 1998/8

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المديرية: مديرية العمل المختصة وفقا لاحكام نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل.
الاضراب: توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي.
الاغلاق: اغلاق المؤسسة كليا او جزئيا او ايقاف العمل فيها من قبل صاحب العمل.

المادة 3-
تعتبر خدمات المصالح العامة المشار اليها في القانون:-
اي خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات
والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية او اي قسم يتعلق بصيانة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء
العمل او اي خدمة يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل على انها من خدمات المصلحة العامة على ان ينشر
قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة 4-
أ - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به.
ب - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال او النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين
بوضوح.
ج- يجب ان يقدم الاشعار بالاضراب الى صاحب العمل او من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز ارساله بالبريد المسجل ويعتبر
التبليغ قد تم بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه
المدة.

المادة 5-
أ - يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه.
ب - يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الاشعار مباشرة للعمال المعنيين او النقابة
التي تمثلهم واذا تعذر ذلك يتم الاعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق
من تاريخ الاعلان.

المادة 6-
يجب ان ترسل نسخة من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد الى المديرية.

المادة 7-
يلغى( نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق ) رقم (33 ) لسنة 1963.