المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998



شيماء المومني
04-22-2011, 09:00 PM
معلومات النظـام

الرقم / السنة : 1998/7
اسم النظام: نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4263 / 1998-02-16
رقم الصفحة: 557


المادة 1
يمسى هذا النظام (نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العمل
الوزير: وزير العمل
المؤسسة: الجهة التي تزاول الاعمال الصناعية وانتاج السلع او توزيعها والخدمات وما شابهها
المدير: صاحب العمل او من يمثله خطيا
اللجنة: لجنة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة
المشرف: مشرف السلامة والصحة المهنية في المؤسسة

المادة 3
تسري احكام هذا النظام على اي مؤسسة يزيد عدد العمال فيها على (20) عاملا في القطاعات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية.

المادة 4
على كل مؤسسة ان تشكل جهازا وظيفيا متخصصا للسلامة والصحة المهنية يتناسب عدده مع حجم العمالة فيها وذلك طبقا للجدول
التالي:
عدد العمال مشرف اخصائي فني متفرغ لجنة سلامة وصحة مهنية

من 20 وحتى 50 عامل - 1 -
من 51 وحتى 200 عامل - 1 1
من 201 وحتى 500 عامل 1 2 1
من 501 وحتى 1000 2 3 1
لكل الف تالية زيادةعلى ما سبق 1 2 1

المادة 5
يكون المشرف في مجال عمله تابعا للمدير مباشرة ويشترط فيه ان يكون مدربا تدريبا يتفق ومستوى مسؤوليات وطبيعة العمل
الذي تزاوله المؤسسة ويحدد الوزير مستوى ذلك التدريب والجهات المعتمدة له بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.

المادة 6
يختص المشرف بالامور التالية:
أ - اعداد خطط لبرامج السلامة والصحة المهنية في المؤسسة بما في ذلك الخطط السنوية اللازمة لذلك.
ب - التفتيش الدوري على جميع اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية بشكل مناسب من مخاطرها واضرارها سواء منها ادوات الوقاية
الشخصية او الموضوعة على الآلات.
ج- اجراء القياسات اللازمة باستخدام الاجهزة المناسبة لتحديد هذه الاخطاء بحسب الاحوال واثباتها في سجل خاص للرجوع
اليها ومتابعتها طبقا لطبيعة العمل.
د- معاينة الحوادث وتسجيلها واعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية الكفيلة بتلافي تكرارها واعداد
الاحصائيات الخاصة بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية والعادية والمزمنة على ان تقدم للوزارة كل ثلاثة اشهر.
هـ-معاينة اماكن العمل التي يثبت بها الاصابة بأحد الامراض المهنية واعداد تقرير بظروف العمل بالاستعانة بطبيب المؤسسة
ان وجد.
و- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق واجهزة الاسعافات الاولية وتنظيم وسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية
او المستشفيات ان لزم الامر وملاحظة الترتيب والتنظيم والنظافة الجيدة في المؤسسة ومتابعتها.
ز- الاشتراك مع المختصين في اعداد برامج التدريب للعاملين في المؤسسة لوقايتهم من المخاطر والحوادث والاصابات والامراض
المهنية والتأكد من اجتيازهم الاختبارات الخاصة بذلك بكفاءة كاملة.
ح- ابداء الرأي في توريد الآلات او المواد التي تستخدمها المؤسسة في الانتاج وذلك لتوافر شروط السلامة والصحة المهنية
لها.
ط- اعداد لوائح تعليمية وارشادية وتحذيرية حول امور السلامة والصحة المهنية.

المادة 7
أ - تشكل في كل مؤسسة وفي كل فرع لها يزيد عدد عمالها على (50) عاملا لجنة تسمى ( لجنة السلامة والصحة المهنية ) برئاسة
المدير وعضوية كل من: -
1- ا لمشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة.
2 - رؤساء اقسام الانتاج.
3 - ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد رؤساء الاقسام الاعضاء في اللجنة على ان يراعى في ذلك تمثيلهم لجميع اقسام الانتاج.
4 - طبيب المؤسسة (ان وجد).
ب - للجنة في سياق قيامها باعمالها المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل لجان فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم وتحديد
مهامها بما يضمن التنسيق فيما بينها وتقدم هذه اللجان توصياتها اليها.

المادة 8
أ - تختص اللجنة ببحث الامور التالية ومتابعتها واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها:
1 - الحوادث والاصابات التي وقعت في الأشهر السابقة والاجراءات التي قام بها المشرف ونتائج المعاينات التي اجرتها
اللجنة او من تفوضه.
2 - الاعمال التي قام بها المشرف.
3 - وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعات اللجنة ومواعيد ومكان انعقادها.
4 - عقد ندوات في المؤسسة لدراسة اسباب الحوادث والاصابات العمالية ووسائل الوقاية منها وشرح مشاريع السلامة والصحة
المهنية واصدار النشرات والملصقات واعداد الاشرطة السينمائية المتعلقة بذلك.
5- دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها العمال المتعلقة بوسائل السلامة العامة والصحة المهنية ودراستها بمشاركتهم والافادة
منها عند وضع التعليمات الداخلية.
ب - على المدير تبليغ وزارة العمل باسماء اعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او تغيير أي من اعضائها.

المادة 9
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويعتبر اجتماعها قانونيا
بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات
الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 10
يترتب على مقرر اللجنة تدوين قراراتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه كل من رئيس اللجنة ومقررها وان يكون السجل في
مكان يسهل الاطلاع عليه.

المادة 11
للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12
يلغى ( نظام تشكيل اجهزة السلامة العماليةفي المؤسسات الصناعية ) رقم (61) لسنة 1974.