المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية لسنة 2006



شيماء المومني
04-22-2011, 09:24 PM
معلومات النظـام

الرقم / السنة: 2006/9
اسم النظام: نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية / صادر بمقتضى احكام المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1966
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 2006-02-16 / 4746
رقم الصفحة: 361

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة :وزارة العمل
النقابة :النقابة المسجلـــة وفق احكــام قانون العمل .
الاتحاد العام:الاتحاد العام لنقابات العمال.
الرئيس:رئيس الاتحاد العام.
المؤتمر:المؤتمر العام للاتحاد العام .
المجلس:المجلس المركزي للاتحاد العام .
المكتب التنفيذي :المكتب التنفيذي للاتحاد العام .
الاتحاد المهني :اتحاد مهني بين نقابتين او اكثر .

المادة3-
يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية المسجلة ويكون مقره الرئيسي في عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة

المادة4-
يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها
وله حق التقاضي باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة بالاتحاد او الحركة العمالية وله ان ينيب عنه اياً من
اعضاء المكتب التنفيذي لهذه الغاية

المادة5-
أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي :-
1-تنظيـم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها
2-تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة
3-المساعدة على حل المشكلات التي قد تنشأ بين اعضاء النقابة الواحدة او بين نقابة واخرى
ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يضع الاتحاد الانظمة الداخلية اللازمة لذلك

المادة6-
تتكون موارد الاتحاد العام المالية من :-
أ-رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي
للاتحاد العام
ب-ريع استثمار اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعوائد الانشطة التي يمارسها
ج - الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

المادة7-
أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان
يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم
ب-يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع السياسة العامة للاتحاد العام
2-اعتماد ممثلي النقابات في عضوية المجلس
3-مناقشة تقرير المجلس للدورة السابقة
4-انتخاب الرئيس ونائبه من بين اعضاء المكتب التنفيذي
5-تعديل النظام الداخلي للنقابات الموحد ونظام الاتحاد وذلك بناء على توصية من المجلس المركزي
6-اعفاء الرئيس او نائبه من منصبه وانتخاب غيره وذلك بأغلبية ثلثي الاعضاء في جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية
7-النظر في أي امور اخرى تعرض عليه ذات علاقة بالحركة العمالية

المادة8-
أ- يعقد المؤتمر اجتماعاً عادياً مرة كل خمس سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام
الداخلي للاتحاد العام
ب-يعقد المؤتمر اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه
ج-يعتبر انعقاد المؤتمر قانونياً سواء كان اجتماعاً عادياً او استثنائياً بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء ، وفي حالة
عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر يعقد خلال مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع
الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيـــاً مهما كان عدد الحاضرين
د-تتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

المادة9-
أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون
ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات
ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-متابعة تنفيذ السياسةالعامة التي يقرها المؤتمر
2-اقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
3-المصادقة على التقارير الادارية والمالية للمكتب التنفيذي واقرار الموازنة والحسابات الختامية
4-الموافقة على تنسيبات المكتب التنفيذي لانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات باغلبية ثلثي اعضائه
5-فض النزاعات النقابية التي تحال اليه من المكتب التنفيذي والنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من النقابات او فروعها
واي من اعضائها
6-التوصية للمؤتمر بتعديل النظام الداخلي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات وذلك باغلبية ثلثي الاعضاء

المادة10-
أ-يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على
طلب من المكتب التنفيذي او من ثلث اعضائه على الاقل
ب-تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر
خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين

المادة11-
يتألف المكتب التنفيذي من ممثلي النقابات الذين تسميهم النقابات بواقع ممثل واحد لكل نقابة

المادة12-
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس
ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي
ج-انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها وفي المؤتمرات والندوات والدورات واللجان
التي يدعى للمشاركة فيها
د-التنسيب للمجلس بانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات
هـ-تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في الاتحاد العام وتحديد مهامهم واجورهم ومكافآتهم وانهاء
خدماتهم
و-تقديم الدعم المادي للنقابات في حدود الامكانات
ز-تنبيه النقابات الى المخالفات التي ترتكبها خلافا لاحكام قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي
للاتحاد العام والنقابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها
ح-اعداد مشروعات الانظمة وعرضها على المجلس والمؤتمر لاقرارها والمصادقة عليها وفق ما نص عليه في المادة (9) من هذا
النظام

المادة13-
أ-يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات
استثنائية بناء على طلب رئيسه او ثلثي اعضائه على الاقل
ب-تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور الاغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع
اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين

المادة14-
يتولى المكتب التنفيذي اعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وبأسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والمكتب
التنفيذي واي تغيير يجرى عليها

المادة15-
يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمــن ما يلي:-
أ-اسم الاتحاد المهني ومقره
ب-النقابات التي يتكون منها
ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه
د-صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والمكتب التنفيذي
هـ- الموارد المالية للاتحاد المهني من رسوم الانضمام الى عضويته ومن رسم اشتراك النقابات الاعضاء ومن اوجه انفاق
هذه الموارد

المادة16-
أ-يتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة
تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يشكل هذا المكتب مرة كل ثلاث سنوات
ب-ينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من بين اعضائه رئيسا ونائبا له لمدة ثلاث سنوات
ج-يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد المهني مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور
اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين

المادة17-
يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد في
اجتماع غير عادي يدعو له المكتب التنفيذي للاتحاد المهني باغلبية اعضائه

المادة18-
على الاتحاد العام او أي اتحاد مهني تزويد مسجل النقابات في الوزارة بنسخة من الميزانية السنوية قبل الاول من نيسان
من كل سنة مصدقة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني وللمسجل ان يطلب أي ايضاحات او كشوف او بيانات يراها ضرورية

المادة19-
يلغى نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم (44) لسنة 1998