المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 431/1986الحكم بإفلاس شركة تجارية



WALEED ALZAWAHREH
04-22-2011, 10:06 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 431/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/1986

* ان ما ينبني على المادة 9/ 1 من قانون التجارة التي اعتبرت الشركات التجارية من التجار ان حكم المادة 316 من ذات القانون ينطبق على الشركة التجارية بحيث يجوز اشهار افلاسها اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية شانها في ذلك شان الاشخاص الطبيعيين الذين يمتهنون التجارة.
* يحق للشركة التجارية في خلال عشرة ايام تلي تاريخ التوقف عن الدفع ان تتقدم الى محكمة البداية بطلب الصلح الواقي من الافلاس اذا توفرت شرائطه القانونية.
* ان قرار دعوى الدائنين للحضور امام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 293/ 1 من قانون التجارة.
* ان الاحتجاج بان الشركات التجارية لا يجوز اشهار افلاسها بحكم المادة 477 من قانون التجارة ، وبالتالي فلا يحق لها طلب الصلح الواقي من الافلاس ، هو احتجاج مرفوض ولا يقوم على اساس.
* ليس في عبارة نص المادة 477 من قانون التجارة ما يحمل على معنى استثناء الشركات من حكم المادة 316 و 317 المتعلقين بشهر الافلاس.
* تعتبر الشركات التجارية التي تتوقف عن دفع ديونها في حالة الافلاس عملا بالمادة 316 من قانون التجارة ويحكم بشهر افلاسها بمقتضى المادة 317 منه وتخضع لاجراءات التصفية والفسخ بعد ذلك عملا باحكام المادة 477 منه ايضا بما ينسجم مع طبيعة الشركات التي تنتهي وتزول بزوال راس المال على خلاف طبيعة التاجر الفرد.
* بما ان الشركات يجوز افلاسها فيجوز لها ان تطلب صلحا واقيا من هذا الافلاس وفق الشروط القانونية.