المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 237/1979 يجب أن يسجل السمسار نفسه بغرفة التجارة



WALEED ALZAWAHREH
04-22-2011, 10:07 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 237/1979 (هيئة خماسية) تاريخ 11/6/1979
المنشور على الصفحة 1788 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
1. يوجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني على كل من يتعاطى مهنة السمسرة ان يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة. ويعتبر السمسار تاجرا طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966. ويتوجب عليه التسجيل في سجلات الغرف التجارية بمقتضى نظام الغرف التجارية والصناعية رقم 1 لسنة 1949. واذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار، فان دعواه بطلب اجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني. وان نص الفقرة الاولى من المادة 101 من قانون التجارة التي تنص على ان السمسار يستحق الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضات التي اجراها الى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة من ان الدعوى بالاجراء الذي يستحقه السمسار لا تسمع ما لم يكن السمسار مسجلا حسب القانون.