المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز حقوق323 \ النقابات ليست شركات انما اشخاص معنوية عامة1976



WALEED ALZAWAHREH
04-23-2011, 06:11 AM
1- أخذ الدستور الاردني بمبدأ القضاء المزدوج اذ أوجب بالاضافة الى المحاكم العادية انشاء محكمة العدل العليا ، وتنفيذا لهذا النص حدد قانون تشكيل المحاكم النظامية صلاحية هذه المحكمة على سبيل الحصر. 2- ان المحاكم العادية ممنوعة من النظر في طلب الغاء القرارات الادارية الا ما ورد بشأنه نص صريح كما هو الحال في الطعون المتعلقة بانتخابات البلديات التي أصبحت من اختصاص محكمة البداية صراحة. 3- حيث ان انشاء نقابة الصحفيين بموجب قانون وأن أغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية ولها شخصية معنوية وانضمام أبناء المهنة اليها الزاميا ، فهي لذلك من أشخاص القانون العام وقراراتها المتعلقة بتنظيم المهنة هي قرارات ادارية. 4- حيث أن قانون نقابة الصحفيين قد وزع صلاحيات ادارتها بين الهيئة العامة ومجلسها ، فان القرارات التي تصدر عن أي منهما بخصوص تنظيم المهنة تعتبر قرارات ادارية والطعن بالغائها يخرج عن اختصاص المحاكم العادية. 5- لا تقاس الطعون بقرارات الهيئات العامة للشركات - التي هي من اختصاص المحاكم النظامية العادية - على قرارات الهيئة العامة لنقابة الصحفيين ، ذلك أن الاولى هي من اشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ، واختلاف أوضاعهما القانونية يستوجب اختلاف الحكم القانوني. 6- ان قرار الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بتمديد مدة المجلس السابق وعدم اجراء انتخابات هو قرار اداري يتعلق بتنظيم المهنة، ويخرج الطعن به عن اختصاص محكمة البداية.