المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل عليا 35\1967 رقابة على دستوية قانون مؤقت



WALEED ALZAWAHREH
04-23-2011, 06:13 AM
1- نصت المادة 94 من الدستور على انه يجب ان لا تخالف القوانين المؤقتة احكام الدستور. 2- لا يعمل بالنص الوارد في قانون مؤقت ان كان مخالفا لاحكام الدستور. 3- اذا اشترط نص الفقرة (جـ) من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 /1960 في المرشح ان يكون قد أتم الثلاثين من عمره في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب واشترطت المادة 70 من الدستور في عضو مجلس النواب ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره بحيث يقبل الترشيح للنيابة اذا كان المرشح قد اتم الثلاثين من عمره وقت الترشيح فلا يعمل بالاشتراط الوارد بالفقرة (جـ) من قانون الانتخاب المؤقت المخالف لاحكام الدستور