المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 399/2001 دعوى ابطال القانون المؤقت ليست دعوى شعبية؟؟



WALEED ALZAWAHREH
04-25-2011, 08:16 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 399/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/2002

* اعطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا للمحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة ، وجاء نص المادة 9/أ/7 مطلقا ويجري على اطلاقه . وان محكمة العدل العليا مختصة بموجب قانونها بنظر الطلب بوقف العمل بالقانون المؤقت - قانون الاجتماعات العامة رقم 45 لسنة 2001 ، والتعليمات الصادرة عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ( تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات ) الصادرة بمقتضى المادة 5 من قانون الاجتماعات العامة المذكور ، ولا يعتبر اصدار القوانين المؤقتة استنادا للمادة 94 من الدستور عملا من اعمال السيادة .
* يستفاد من احكام المادة 9/أ/7 و ( ج/2 ) من قانون محكمة العدل العليا ، وما استقر عليه الفقه والقضاء الاداري ، ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ، فحيث لا مصلحة لا دعوى ، ولم يجعل المشرع من دعوى ابطال القانون المؤقت صفة الدعوى الشعبية التي يجوز رفعها من أي مواطن ، اذ حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها ، مستندا الى ان القانون المطعون فيه من شانه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ، ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة ، بل يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها اضافة الى انها يشترط ان تكون مشروعة ، وعليه وحيث ان المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لقبول الدعوى ، وان الطعن في دستورية القوانين المؤقتة ، ليس من قبيل دعوى الحسبة ، لان مناط قبولها هو ان يتوافر للمستدعين مصلحة شخصية مباشرة في رفعها ، وبما ان المستدعين لم يبينوا ماهية الاضرار التي لحقت بهم من جراء صدور هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه ، كما انهم لم يقدموا أي دليل على ذلك ، فضلا عن ان تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات الصادرة بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة والفقرة ب من شروط الموافقة المسبقة من الحاكم الاداري على الاجتماعات والتجمعات التي تعقدها الاحزاب المرخصة قانونا داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 ، مما يشير ان مصلحة المستدعين لم تمس بصدور هذا القانون ، مما يجعل دعوى المستدعين مستوجبة الرد لعدم توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمستدعين