المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 76/1994 شرط الضرورة للقوانين المؤقتة



WALEED ALZAWAHREH
04-25-2011, 08:41 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 76/1994 (هيئة ثلاثية) تاريخ 31/5/1994

* تختص محكمة العدل العليا بنظر طلب وقف العمل بالقانون المؤقت او بالنص المخالف فيه للدستور عملا باحكام المادة (9/ 1/ 7) من قانونها رقم 12/ 1992 التي اناطت بمحكمة العدل الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة، ولم يقصد المشرع ان يشمل الاختصاص التشاريع اللاحقة لصدوره فقط وانما اراد ان تنسحب هذه الرقابة على القوانين المؤقتة السابق صدورها لصدور قانون محكمة العدل العليا المذكور، بالاضافة الى ان النص المذكور ورد مطلقا ليشمل القوانين المؤقتة السابقة واللاحقة اعمالا لقاعدة المطلق يجري على اطلاقه، وعليه فان محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر طلب وقف العمل باحكام قانون المالكين والمستاجرين المؤقت رقم 29/ 1982 بحجة مخالفته للدستور.
* تبقى لقانون المالكين والمستاجرين المؤقت رقم 29/ 1982 قوة القانون الى ان يصدر مجلس الوزراء اعلانا ببطلانه او بقبول مجلس الامة به كما هو او معدلا باعتباره قانونا دائما عملا باحكام المادة (94/ 1) من الدستور.
وعليه فان القانون المذكور على مجلس الامة واقراره من مجلسي النواب والاعيان لا يوقف اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر بالطعون التي تقدم اليها من المتضرر الذي يطبق عليه هذا القانون.