المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 159/2010 عيب الشكل



WALEED ALZAWAHREH
04-29-2011, 02:06 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 159/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 20/7/2010

1. يستفاد من المادة (14) من نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة (1998) وفقاً للفقرة ( ب ) منه أن صلاحية المدير العام بتعيين لجنة مؤقتة للجمعية بدلاً من اللجنة المنتخبة مشروط
بـ : أولاً : تحقق أي من الحالتين التاليتين .
1- : إذا خالفت اللجنة حكماً من أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام النظام الداخلي للجمعية .
2- إذا خالفت قرارات الهيئة العامة .
ثانياً : عدم قيام اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ إخطارها خطياً بالمخالفة من المدير العام .
وهذا يعني أن قرار المدير العام بتعيين لجنة مؤقتة يجب أن يكون قائماً على سبب من هذه الأسباب كركن من أركان القرار الإداري والذي يعرِّفه الفقه والقضاء الإداريان على أنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع بالإدارة لإصدارها لقرارها . وما دام أن النظام حدّد هذه الأسباب فقد كان على الإدارة أن تبين أياً منها دفعتها لإصدار قرارها المطعون فيه . وأن تدوّن هذا السبب على شكل تسبيب وبحيث يعتبر جزءاً من القرار الإداري وشرطاً من شروط صحته ( أنظر عدل عليا 517/2007 تاريخ 27/2/2008 ، 64/1987 تاريخ 1/1/1989 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في القرار رقم 6306 لسنة 1945 القضائية بتاريخ 8/12/2001) وحيث أن المتعارف عليه فقهاً وقضاءً أنه إذا إشترط القانون التسبيب بعض القرارات الإدارية فإن هذا التنسيب يصبح إجراء أو شكلاً أساسياً في القرار يترتب على إهماله إبطال القرار ( يراجع د. سليمان الطهاوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية "ص260" وما بعدها ) وحيث أن إشتمال القرار الإداري على التسبيب يعنى إفصاح الإداري عن السبب . وحيث أن هذا الإفصاح إنما يدخل في ركن رئيسي من أركان القرار الإداري وهو ركن الشكل والإجراءات . وحيث أنه يتعذر على القضاء مراقبة صحة سبب القرار الإداري ومشروعية هذا السبب إذا ما افتقد القرار الإداري للتسبيب . إذ أن المحكمة تراقب سبب القرار الإداري من خلال مكوّنات تسبيبه . وحيث أنه وإن صدر القرار المطعون فيه قائما على سبب في ذهن الإدارة إلا أن إفتراض صحة السبب لا يعفيها من تدوين هذا السبب في مثل هذه الحالة ، لأنه يتعذر على محكمة العدل العليا بسط رقابتها عليه ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه صادراً على غير مقتضيات المادة (14) المذكورة ، وبما يعيبه بعيب الشكل والإجراءات.