المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 13/2000 عيب شكلي



WALEED ALZAWAHREH
04-29-2011, 02:08 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 13/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/1/2001
المنشور على الصفحة 523 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2001
* بما ان الثابت من كتاب نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية بالانابة رقم ج م أ / 4 / 6 / 150 تاريخ 9/ 10/ 2000 الموجه لمدير القضاء العسكري والذي قال فيه ( نعلمكم بان مجلس التاديب العسكري قد قام باستدعاء كل من الشهود والمتهمين - المستدعي وكان احد المتهمين - واستمعوا الى اقوالهم شفاهية والتي كانت مطابقة لما ورد في اقوالهم امام هيئة التحقيق والتي ولدت قناعة لدى مجلس التاديب بارتكابهم للافعال الواردة في هيئة التحقيق ومساعدتهم في اصدار الاحكام الموقعة عليهم ولم يقم المجلس بتدوين او كتابة اوراق تحقيقية اخرى ) ان محاكمة المستدعي ورفقاه لم تتم بصورة كتابية فان هذه المحاكمة تعتبر محاكمة باطلة بطلانا مطلقا لانها تمت بصورة شفوية ولم تدون في محاضر مكتوبة .
* بما ان الثابت من المعاملات التي اجرتها هيئة التحقيق انها لم توجه للمستدعي تهمة محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه ولم تحلف الشهود اليمين القانونية فان في هذا الاجراء اهدارا لاهم الضمانات التي يجب ان تتوفر للمتهم لان هذا الاجراء هو من الاجراءات الشكلية الذي يترتب على اغفاله بطلان التحقيق .
* ان اغفال ايراد قاعدة تنظيمية لما يجب ان يراعى من اوضاع ويتبع من اجراءات في شان التحقيق والمحاكمة التاديبية التي يتولاها مجلس التاديب العسكري لا يعني ان سلطة المجلس في هذا الصدد سلطة مطلقة لا تخضع لقيد ولا تعرف لمداها حدا وان سير المحاكمة يجري على غير اصول وضوابط اذ ان ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب ان يتوافر كحد ادنى في كل محاكمة تاديبية وهذا القيد تمليه العدالة المجردة وضمير الانصاف والاصول العامة في المحاكمات وان لم يرد عليه نص ويستلهم من المبادىء الاولية المقررة في القوانين الخاصة بالاجراءات سواء في المحاكمات التي تنطوي على جرائم جزائية او جرائم تاديبية .
* ان سبب القرار التاديبي بوجه عام هو اخلال الملاحق تاديبيا بواجبات وظيفته او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه وان من حق المحكمة مراقبة سبب القرار التاديبي من الناحية الواقعية وذلك بالتاكد من الوجود المادي للذنب الاداري ومراقبة الوصف القانوني له .
* لا يتاتى لمحكمة العدل العليا بسط رقابتها على القرار التاديبي المطعون فيه والسبب الذي قام عليه الا اذا كانت المحاكمة التي جرت بحق المستدعي قد تمت بصورة قانونية ومدونة في محاضر مكتوبة تتضمن احاطة المستدعي بالتهمة او التهم المنسوبة اليه بشكل دقيق لا لبس فيه ولا ابهام وان تتاح له الفرصة بعد ذلك ليعد الدفاع عن نفسه فتسمع اقواله مكتوبة وما يبديه من دفاع او دفوع ، وان تتضمن المحاضر شهادات الشهود الذين استمع اليهم المجلس التاديبي بعد حلف اليمين ( كضمانة من ضمانات الدفاع الجوهرية ) وان يمكن المستدعي من مناقشتهم وتقديم شهود النفي ان وجدوا .
* بما ان المحاكمة التاديبية التي جرت بحق المستدعي قد تمت بصورة شفاهية غير مكتوبة بما يحول دون المحكمة ومراقبتها وكان هذا العيب الشكلي الذي خالطها عيب جوهري ينحدر بها الى درجة البطلان المطلق بالاضافة الى ما شاب التحقيق الذي جرى معه من عيوب فان القرار المطعون فيه الذي استند الى هذه المحاكمة والقاضي بفصل المستدعي من الجناح العسكري في جامعة مؤتة يكون باطلا وبما ان ما بني على الباطل باطل فان قرار المصادقة على هذا القرار وبالتالي قرار تسريحه من الخدمة يكونان باطلين ايضا .

WALEED ALZAWAHREH
04-29-2011, 02:09 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 13/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/1/2001
المنشور على الصفحة 1415 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2001
* لا تستطيع محكمة العدل العليا بسط رقابتها على القرار التاديبي المطعون فيه والسبب الذي قام عليه الا اذا كانت المحاكمة التاديبية التي جرت بحق المستدعي قد تمت بصورة قانونية ومدونة في محاضر مكتوبة تتضمن احاطة المستدعي بالتهمة او التهم المنسوبة اليه بشكل دقيق لا لبس فيه و لا ابهام وان تتاح له الفرصة بعد ذلك ليعد الدفاع عن نفسه فتستمع اقواله مكتوبة وما يبديه من دفاع او دفوع وان تتضمن المحاضر شهادات الشهود الذين استمع المجلس التاديبي اليهم بعد حلف اليمين كضمانة من ضمانات الدفاع الجوهرية وان يمكن المستدعي من مناقشتهم وتقديم شهود النفى ان وجدوا ، وبناء على ذلك فان محاكمة المستدعي من قبل مجلس التاديب العسكري التي تمت بصورة شفاهية وكذلك سماعها للشهود وان طابقت اقواله واقوالهم امام لجنة التحقيق حسب زعمها ، يحول دون المحكمة ومراقبتها على القرار التاديبي المطعون فيه ، ويترتب على ذلك ان القرار الذي صدر استنادا الى هذه المحاكمة والقاضي بفصل المستدعي من الجناح العسكري في جامعة مؤتة يكون باطلا مما يقتضي الغاءه .