المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 556/1999 عيب الشكل



WALEED ALZAWAHREH
04-29-2011, 02:11 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 556/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 29/3/2000
المنشور على الصفحة 230 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/2000
* ان الاجتهاد استقر على ان الغاء القرار الاداري لعيب شكلي سواء فيما يتعلق بمخالفة الشكل او عيب الاختصاص لا ينهض سببا للحكم بالتعويض ، ذلك ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء بل لكل من القضائين اساسه الخاص الذي يقوم عليه كما ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطا من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطا وان تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قراراتها المشوبة بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى كمخالفة القانون مخالفة جسيمة او عيب الانحراف ذلك ان العيوب الشكلية التي تشوب القرار الاداري وتؤدي الى الغائه لا تصلح لان تكون اساسا مبررا للتعويض بشكل تلقائي وانما لا بد من توفر الشروط الاخرى لترتيب استحقاق التعويض واهم هذه الشروط التثبت من جسامة مخالفة الادارة للمشروعية وهذه نقطة واقعية تختلف من دعوى الى اخرى تقررها المحكمة حسب استقرائها لظروف كل دعوى على ضوء الاوراق الثابتة في هذه الدعوى بحيث تتوصل المحكمة الى تقرير الموازنة المطلوبة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة مع وضع النتائج العملية لاقرار مبدا التعويض بحيث لا يؤدي أي حكم من احكام المحكمة بالتعويض الى اهدار المصلحة العامة التي هي مصلحة الجميع ومصلحة رافع الدعوى بالوقت نفسه .
* فاذا كان القرار الملغي سليما في مضمونه محمولا على اسباب تبرر اصداره غم مخالفة الشكل او الاختصاص فانه لا يكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي اصدرته والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر على اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة الشكل وعليه وحيث ان العيب الشكلي الذي شاب القرارين لاداريين الملغيين سبب المطالبة بالتعويض وهما حل هيئة المديرين وتشكيل لجنة الادارة الشركة كانت لهما اسباب تبرر صدورهما بالواقع والقانون بعد ان تلقى المستدعى ضده معالي وزير الصناعة والتجارة عدة شكاوى من مجموعة مساهمين بالشركة ضد هيئة هيئة المديرين المحلولة ذلك لو انهما صدرا وفق الاوضاع الشكلية المطلوبة ستكون النتيجة هي عدم وجود ما يوجب مسؤولية المستدعى ضده بتعويض الضرر المدعى حصوله وبذلك تكون المطالبة بالتعويض مستوجبة للرد .