المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 135/2010 ركن السبب و الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:42 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 135/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/10/2010

1. يستفاد من المادة (15) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007 والمادة (33و34) من تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2008 أن إصدار مجلس العمداء لقرار الترقية يصدر عن سلطة مقيدة إذ يتوجّب عليه إصداره بالترقية حال توافر الشروط المنصوص عليها في المواد سالفاً ، وأمّا إذا لم يصدر قراره بالترقية -كما هو الحال في هذه الدعوى- فإنه ملزم ببيان السبب في إصداره قراره بعدم الترقية. وبالرجوع للقرار المطعون فيه فان المستدعى ضده استند في عدم ترقية المستدعي لنص المادة (15/ب/2) من نظام الهيئة التدريسية سالفة الذكر ، وحيث أنه لا بد لكل قرار إداري من سبب يقوم عليه سواء استندت الإدارة لسلطتها التقديرية أم المقيدة في إصداره ، وحيث تعارف الفقه والقضاء على أن سبب القرا الإداري بأنه :
الحالة القانونية أو الواقعية (المادية) التي تسبق صدور القرار الإداري والتي تدفع الإدارة لإصداره (عدل عليا 322/2007 تاريخ 9/1/2008). وحيث أن سبب القرار الإداري يظهر جزءاً من نص القرار الإداري على شكل تسبيب في حال صدور القرار الإداري بالاستناد لسلطة مقيدة للإدارة أو إذ أما أفصحت عن سببه . وحيث أن للمحكمة التحقق من توافر ركن السبب حتى يكون القرار مشروعاً ويحقق الغاية منه كضمانة للأفراد . فإن مجرد ذكر بنود المادة القانونية لا يعدّ تسبيباً للقرار الإداري ، لأن ذكرها لا يوضح الأسباب التي من أجلها صدر القرار المشكو منه بصورة جلية يفهمها من صدر القرار ضده . ويعتبر القرار بهذا الشكل في حكم القرار الخالي من التسبيب . (انظر عدل عليا 12/1982 تاريخ 28/2/1983) .