المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 30/2006 الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:46 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 30/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 27/2/2006

1. من المستقر عليه في الفقه والقضاء الاداري والدستوري ان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصداره فكان ما دونه من التشريعات النزول عند احكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام احكام الدستور واهدار ما سواها وعند احكامه تنزل السلطات الثلاثه جميعها عند أحكامه اذ ان هذه السلطات كلها سلطات مؤسسه أنشآها الدستور وتستمد منه وجودها وكيانها وعملها وبذلك يغدو قول المستدعي بان محكمة العدل العليا بقرارها رقم ( 334/ 2005 ) الصادر بتاريخ 26 / 10 / 2005 قد الغى قرار مجلس الوزراء رقم ( 7411) الصادر بتاريخ 16 / 6/ 2005 المتضمن الموافقه على ضم احواض وقطع اراضي تابعه لبلدية الفحيص الى حدود أمانه عمان الكبرى يحول دون تنفيذ احكام الدستور ويقيد صلاحيه مجلس الوزراء باصدار الانظمة بتعديل نظام التقسيمات الاداريه قول غير سديد وانه ايضـــاً لا يمكن اعمال قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبه لاننا نكون بصدد تنظيم موضوع عام يمس مصلحة عامه وليس بصدد مصلحة خاصه وان ذلك لا يحول دون تنفيذ احكام الدستور أو يكون سبباً في تعطيل احكامه ولما كان ما نص عليه الدستور في المادة (120) منه باعطاء الحق لمجلس الوزراء باصدار الانظمة المتعلقة بالتقسيمات الاداريه وان النظام موضوع الدعوى قد صدر استناداً لاحكام الدستور فانه يكون قد صدر بقوة نفاذه والذي يتولى مجلس الوزراء إصداره على مقتضى القواعد المقرره في الدستور . ولما كانت الغاية من اصدار هذا النظام بموجب احكام الدستور هو تنظيم سير المرافق العامة بقصد الوصول الى تحقيق المصلحة العامة على اكمل وجه وان المستدعي لم يقم الدليل بان مجلس الوزراء باصداره هذا النظام قد خالف قواعد الدستور او القانون او تجاوزه وبذلك تكون اسباب الطعن غير قائمة على اساس من القانون والدعوى حقيقه بالـرد .