المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 357/2005 الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:49 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 357/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 22/11/2005

1. يتقرر اختصاص محكمة العدل العليا ويتحدد على أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لأن موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص ذلك أن دعوى الإلغاء يجب أن تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه . فإذا كان هدف رافع الدعوى هو إلغاء القرار لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا . وأما إذا كان رافع الدعوى يتوخى الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وحيث يتبين لنا وكما هو ثابت من لائحة الدعوى أن المستدعية تستهدف من دعواها إبقاء قرار التصحيح كما هو والمتضمن (إدراج اسم المستدعية هالة جميل جورج في سند تسجيل قطعة الأرض باعتبارها تملك ثلاث حصص من أصل أربع حصص بهذه القطعة ) بعد أن قام المستدعى ضده مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بإلغاء هذا التصحيح بموجب كتابه وإلغاء اسمها وحصصها البالغة ثلاثة حصص من أصل أربع حصص عن صحيفة قيد القطعة وإدراج عبارة (الأرض ضمنها طابق أرضي عدا سطحه وكراج والمنافع المشتركة عبارة عن غرفة موتورات للتدفئة وبيت درج) . من هنا يتضح أن المستدعية تنازع بأنها تملك حصصاً في قطعـة الأرض رقـم (2137) والمملوكة بالكامل للمرحوم صبحي أحمد عكيله ، وينازعها في ذلك باقي المستدعى ضدهم وهم ورثة المرحوم صبحي أحمد عكيله كون قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم مورثهم فيكون النزاع والحالة هذه حول تثبيت الملكية لقطعة الأرض موضوع الدعوى هو نزاع حقوقي محض يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية .


2. اذا صدر القرار عن المستدعى ضده/ مدير عام دائرة الأراضي والمساحة دون أن يكون مختصاً بإصداره وأصدره مخالفاً بذلك أحكام المادة (16/6) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40لسنة1952) فان صلاحياته بموجب هذه المادة تنحصر بتصحيح الأخطاء المادية الناجمة عن السهو الكتابي فقط ولا تتعداها إلى خلاف ذلك على غرار ما صدر بهذا القرار نظراً لما شابه من خطأ جسيم لصدوره عن أحد أجهزة السلطة التنفيذية وهو من اختصاص السلطة القضائية، وبذا يكون هذا القرار منعدماً ويجوز للإدارة سحبه في أي وقت دون التقيد بميعاد .
3. اذا صدر التعميمان عن المستدعى ضده الأول استناداً للصلاحيات المعطاة له بموجب أحكام المادة (11) من نظـام تسجيـل الأراضـي رقـم (1لسنة1953) والمادة الثالثة من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25/1968) والمـادة (1066) من القانون المدني. وصدرا لأمور تنظيمية بحتة ، فانه لا علاقة للمستدعية بهذين التعميمين حيث لم يمسا حقاً مكتسباً لها اكتسبته بموجب القوانين أو الأنظمة. وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبارها من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا، وبذا يغدو الدفع وارداً والدعوى تستوجب الرد شكلاً من هذه الناحية أيضاً.