المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 319/2001 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:50 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 319/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 31/3/2002
المنشور على الصفحة 1885 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2002
* ان توجيه قاضي القضاة كتابه الى رئيس المجلس القضائي لطلب المجلس القضائي للانعقاد لاحالة بعض ال قضاة الشرعيين على التقاعد واحالة المستدعي على الاستيداع يشكل تنسيبا من قاضي القضاة باحالة المستدعي على الاستيداع حتى ولو لم يرد فيه عبارة ( انسب …. ) لان العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
* اذا كانت مدة خدمة المستدعي المصنفة المقبولة للتقاعد لدى دائرة قاضي القضاة (14 سنة وشهر واحد و "17" يوما ) وكانت خدمته غير المصنفة لدى وزارة التربية والتعليم ( سنتين و (4) شهور و "22" يوما ) يحسب ثلثاها خدمة مقبولة للتقاعد فتصبح (سنة واحدة وسبعة شهور و "19" يوما ) فتكون كامل خدمته المقبولة للتقاعد هي (15) سنة و "8" شهور و "19" يوما ) وهذه المدة تكفي لغايات احالة المستدعي على الاستيداع .
* استقر الفقه والقضاء على ان كل قرار اداري يقوم على سبب مشروع يبرر اصداره وعلى مدعي العكس ان يقدم الدليل على ذلك .
* لا يرد القول ان المجلس القضائي التشريعي قد تعسف في استعمال سلطته باحالة المستدعي على الاستيداع طالما ان ملف المستدعي قد حوى مخالفات مسلكية منها احالته الى المجلس التاديبي وصدور قرار بحقه يقضي بارجاء الزيادة السنوية عنه لمدة سنتين وورود تقرير المفتشين بحقه والمتضمن عدم توفر صفات القاضي الشرعي المنصوص عليها بقانون تشكيل المحاكم الشرعية بالمستدعي ، وحيث ان سلطة المجلس القضائي الشرعي بالاحالة على الاستيداع سلطة تقديرية دون ان يلزم ببيان الاسباب لان الغاية من ذلك هي هيمنة المجلس على تسيير امور القضاء التشريعي بما يحقق الصالح العام فيكون القرار المطعون فيه وقد خلا من اي عيب من العيوب التي تلحق بالقرارات الادارية موافقا للقانون واسباب الطعن غير واردة عليه