المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 103/2001ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:51 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 103/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 18/6/2001

* اعتراض المستدعي على قرار مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعدم معادلة شهادته يقطع مدة الطعن المقررة ، فاذا صدر قرار اللجنة برفض الطلب فيحق لمقدمه ان يطلب من اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرارها ان تعيد النظر فيه ويترتب على اللجنة ان تقضي بذلك خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما وعليه فان الاعتراض على القرار يقطع مدة الطعن وفقا للمادة (8/ب) من النظام رقم (23) لسنة 1986 نظام معادلة الشهادات .
* تقام دعوى العدل العليا على مصدر القرار المطعون فيه وحيث ان مجلس التعليم العالي ومدير مديرية شؤون مؤسسات التعليم العالي الخاصة لم يصدرا القرار المطعون فيه فيتعين رد الدعوى عنهما لعدم الخصومة .
* اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي الوكيل ولائحة الدعوى الاشارة الى القرار المتضمن عدم معادلة شهادة المستدعي بداعي حصوله على شهادة الثانوية العامة بعد التحاقه بالجامعة بسنتين فان الخطا في ذكر رقم القرار لا يؤثر في صحة الدعوى طالما ان القرار المقصود بالطعن هو القرار المذكور في لائحة الدعوى ولانه القرار النهائي الذي يقبل الطعن بالالغاء بعد الاعتراض عليه .
* اشترطت المادة (8/أ) من نظام معادلة الشهادات رقم (23) لسنة 1986 لمعادلة أي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ويستثنى من ذلك الطالب الذي التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام ، وحيث ان المستدعي التحق بمؤسسة تعليم عال غير اردنية بعد صدور هذا النظام ولم يكن حاصلا على شهادة الثانوية العامة فهو غير مشمول بهذا الاستثناء ، وحيث ان المستدعي التحق بالدراسة الجامعية قبل الحصول على شهادة الثانوية العامة فان طلب معادلة شهادته سواء الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية دون توفر الشروط لهذه الغاية مما يوجب رد الدعوى .