المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 389/2000 الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:53 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 389/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 19/2/2001

* يستفاد من احكام المادة 5 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 27/ 66 ما يلي :-
تصدر وزارة التربية والتعليم رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من الشروط التالية والشروط المذكورة في المواد الأخرى من هذا النظام .
1. أن يكون مبنى المؤسسة التعليمية صالحاً من الناحيتين الفنية والصحية بشهادة كل من المهندس والطبيب ولوزارة التربية والتعليم أن تتحقق من صلاحية مباني المؤسسات التعليمية الخاصة للتدريس بالطريقة المناسبة .
2. أن يتعهد مدير المؤسسة التعليمية بأن تكون المؤسسة مستكملة لأثاثها وإدارتها وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية الأساسية الكفيلة بسير التعليم بناء على شهادة مدير التربية وموافقته .
* يستفاد من المادة 5 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 27/ 66 أن وزير التربية والتعليم هو صاحب الصلاحية في إصدار رخص تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة .
* يستفاد من المادة 3 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 27/ 66 أن تقديم طلبات الترخيص بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة إلى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الإداري على ثلاث نسخ وفق النماذج المعده لهذه الغاية وضمن الشروط الموضحة في هذه المادة ، كما أن المادة 4 قد نصت على أن يقدم مدير التربية والتعليم طلب الترخيص إلى الوزارة مشفوعاً بمطالعته ومطالعة الحاكم الإداري .
* ان قول وكيل المستدعية بأن المستدعى ضده مدير التربية والتعليم هو الجهة المختصة لإصدار تراخيص رياض الأطفال بداعي أن وزير التربية والتعليم قد فوضه صلاحياته بهذا الخصوص فقول لا يقوم على أساس قانوني لأن ما جاء بتفويض وزير التربية والتعليم والذي أشار إليه وكيل المستدعية ينص على أن لمديري التربية والتعليم في المحافظات والألوية التي تشرف على التعليم الخاص ضمن مديرياتهم تجديد رخص المؤسسات التعليمات الخاصة بموجب المواد 4،5،13،14 أي أن التفويض المقصود يتعلق بتجديد الرخص ولا يشمل إصدار قرار ترخيص تأسيس روضه