المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 457/1999 الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:58 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 457/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2000

يستفاد من نصوص المواد 6 و 20 و21 من قانون تنظيم المدن والقرى ، ان مجلس التنظيم الأعلى هو السلطه الوحيده المخوله باعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها ، وكذلك اقرار مخططات التنظيم الاقليمه والهيكليه وفق الاجراءات المرسومه له بالقانون سنداً لاحكام المواد 20و21 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه سالف الذكر .
* يعتبر قرار مجلس التنظيم الأعلى المطعون فيه ، والقاضي بالموافقه على الايداع مخطط احداث شارع بالاحواض ذوات الارقام (17و18و19و20 ) من اراضي الفحيص و12 من اراضي ماحص ، هو قرار صادر عن جهه مختصه باصداره وحسب الصلاحيات المنصوص عليها بقانون تنظيم المدن والقرى والابنيه وتعديلاته .
* يفترض في كل قرار اداري انه صدر صحيحاً وفي حدود الصالح العام ووفقاً لقاعدة تخصيص الاهداف ، وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك .
* يعتبر القرار الاداري منعدماً اذا شابه عيب جسيم يفقده خصائصه كقرار اداري مما ينحدر به الى درجة الانعدام ويكون ذلك ، كأن يصدر القرار من شخص عادي أو هيئة غير مختصه باصداره ، أو أن يصدر من سلطه في أمور هي من اختصاص سلطه اخرى ، او أن يصدر من موظف ليس من صلاحياته أو من واجباته الوظيفيه اصداره .
* اذا صدر القرار الاداري من قبل السلطه المخوله باصداره وفقاً للمصلحة العامه وبالحدود التى رسمها القانون وغير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وهو أن يستهدف القرار الاداري غرضاً غير الغرض الذي من اجله منحت الادارة سلطه اصداره ، لان المصلحه العامة هي الغايه التى يستهدفها القرار الاداري .
* إذا استهدفت الادارة التى منحها القانون السلطه من اصدار قرارها تحقيق هدف او غايه تتعارض مع المصلحه العامه لتحقيق مصلحة شخصيه او الاضرار بشخص لحقد شخصي نكون امام استعمال الادارة لسلطتهـا ، ويعتبر قرارها حينئذ معيباً في غايته .
* اذا لم تقدم الجهة المستدعيه من البينه ما ينال من صحة القرار الاداري المطعـون فيـه ، فانه لا يعيب القرار الاداري المطعون فيه ان الدعوة للاجتماع كانت في نفس اليوم الذى تقرر فيه دعوة مجلس التنظيم الأعلى للانعقاد * لا يوجد بالقانون ما يمنع عرض مشروع أي قرار على المجلس اثناء انعقاد الجلسه ويتم التداول بشأنه ومن ثم يصار الى اصدار القرار المناسب ، كما انه لا يرد الطعن بأنه لم يكن هناك من الوقت الكافي لاعضاء مجلس التنظيم الأعلى الذين حضروا الاجتماع لدراسه الموضوع المعروض عليهم وتمحيصه حسب الأصول ، اذ أن هذا الادعاء مجرد زعم ينقصه الدليل .