المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 321/1999 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:01 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 321/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 21/11/1999
المنشور على الصفحة 287 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
* ان سلطة مجلس الوزراء باحالة موظفي الدولة على التقاعد ممن تبلغ خدماتهم المقبولة للتقاعد بين عشرين سنة واربعين وان كانت سلطة تقديرية الا انها تجد حدها بحدود المشروعية .
* يفترض بقرار الاحالة على التقاعد شان كل قرار اداري آخر لا يلزم القانون مصدره تسبيبه ان يقوم على سبب او اكثر يبرر اصداره صدقا وحقا ، أي في الواقع والقانون ، ولصاحب الشان ان يثبت بمختلف طرق الاثبات بما فيها القرائن .
* لمحكمة العدل العليا سلطة قضائية في تقدير ووزن ما يقدم لها من الادلة والشواهد التي قد تجدها كافية لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع تصلح سببا للقرار او ان السبب الذي يرد اصداره مخالف للقانون او ان الغاية من اصداره مخالفة للهدف الذي قصد المشرع تحقيقه .
* جرى قضاء محكمة العدل العليا على الحكم بالغاء قرار الاحالة على التقاعد الصادر عن مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير المختص عندما يظهر لها ان المجلس قد ارتكن على تنسيب الوزير استنادا الى المقولة بان الوزير اعرف من غيره من الوزراء بموظفي وزارته ، لان قناعة الوزير المختص لا تقوم مقام قناعة مجلس الوزراء .
* على مجلس الوزراء عندما يعرض عليه تنسيب الوزير باحالة موظف ما على التقاعد ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها ، لان سلطته تقديرية تحدها حدود المشروعية ، ولا يتسنى له ذلك الا عندما تتوافر له العناصر اللازمة لاجراء التقدير بروح موضوعية تتمثل بقيام القرار على اسباب تبرره بعيدا عن الاسباب والغايات التي لم يستهدفها المشرع بقانون التقاعد .
* على مجلس الوزراء ان يطلب من الوزير الكشف عن الاسباب التي دعت الى التنسيب باحالة الموظف على التقاعد ، والتصرف من خلال الاطلاع على ملفي خدمة الموظف العادي والسري والتقرير الخطي او الشفوي الذي يقدمه الوزير لتعزيز طلبه مبينا فيه سيرة الموظف ، والنقاش الذي يثار حول الاسباب من حيث ثبوتها وجديتها وخطورتها والغاية المستهدفة من القرار ، مما يؤدي الى القناعة التامة لدى مجلس الوزراء بقيام ما يبرر الاحالة على التقاعد .
* للمحكمة ان تبسط رقابتها على الظروف التي احاطت بقرار الاحالة على التقاعد للتوصل الى ما تم بالجلسة التي صدر بها القرار ، ولها ان تتبين الظروف والملابسات التي صدر بها القرار وخاصة المدة التي صدر بها .
* للمحكمة ان تستخلص من عدم مراعاة مجلس الوزراء للاجراءات المشار اليها قرينة على ان قرار الاحالة صدر بدون بحث جدي ، وبدون التثبت مما يبرر اصداره تحقيقا للغاية المستهدفة بقانون التقاعد .
* بما ان الثابت من البينات المقدمة والقرائن التي صاحبت صدور القرار ، ومنها انه صدر بنفس اليوم الذي تم التنسيب باحالة المستدعي على التقاعد ، وان مجلس الوزراء لم يطلع على ملفي خدمة المستدعي السري والعادي وانه لم يضع نفسه في افضل الظروف، بعد ان ثبت ان تقاريره بتقدير ممتاز ….. ، وانه شارك في العديد من الدورات وان ملفاته خالية من أي شائبة ، فان قرار مجلس الوزراء الذي جاء مستندا لتنسيب الوزير لم يستهدف الصالح العام وقام على سبب غير مبرر له .