المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 315/1999ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:02 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 315/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 24/10/1999
المنشور على الصفحة 307 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/1999
* يستفاد من نص المادة 160/أ،د من نظام الخدمة المدنية ان الاستيداع هو طريق استثنائي لانهاء خدمة الموظف بشكل مبكر خلافا لما ورد النص عليه في قانون التقاعد وذلك قبل اكمال مدة العشرين سنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون التقاعد المدني .
* بما ان نظام الخدمة المدنية في المادة 160/أ اشترط لاحالة الموظف على الاستيداع وجود تنسيب من الوزير المختص فيفترض في هذا التنسيب ان يكون قائما على سبب يبرره .
* ان نص المادة 160/أ من نظام الخدمة المدنية لم يمنح مجلس الوزراء سلطة مطلقة باحالة أي موظف على الاستيداع اذا اكمل مدة خمس عشرة سنة قابلة للتقاعد بمجرد ان ينسب الوزير بذلك وانما اراد تخويل مجلس الوزراء صلاحية احالة الموظف الذي اكمل هذه المدة ولم يكمل عشرين سنة على الاستيداع عند توفر حالات خاصة منها اذا اصيب الموظف بمرض لم يعجزه عن القيام بواجباته الرسمية ولكنه اثر على قيامه بالعمل الوظيفي بالشكل الصحيح او اذا اصبح الموظف بعد مضي هذه المدة لا يتمتع بالكفاءة اللازمة للاستمرار في عمله الوظيفي او اذا تقدم الموظف بطلب احالته على الاستيداع لظروف خاصة به .
* يفترض في قرار الاحالة على الاستيداع شانه شان كل قرار اداري اخر لا يلزم القانون مصدره على تسبيبه ان يقوم على سبب او اسباب تبرره صدقا وحقا ولصاحب الشان ان يثبت العكس بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن .
* لمحكمة العدل العليا ان تبسط رقابتها على انتفاء قرينة السلامة ( التي يصدر القرار مصحوبا بها ) ولها الحق في تقرير ووزن ما يقدم لها من الادلة والشواهد التي قد تجدها كافية لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع مادية تصلح سببا للقرار وان السبب الذي ادى الى اصداره مخالف للقانون او ان الغاية من اصداره مخالفة للهدف الذي قصده المشرع من النص المشار اليه ( المادة 160 من نظام الخدمة المدنية ).
* ما دام ملف المستدعي الذي اطلعت عليه المحكمة وهو الوعاء الطبيعي لسيرته الوظيفية جاء خلوا من أي شائبة كما ان جميع تقاريره السنوية اثناء خدمته بدرجة جيد جدا وممتاز وحصل على اكثر من زيادة جداره في الاعوام ( 94 ،95، 96 ) بالاضافة الى انه لم يتجاوز الخمسين من العمر وان قرار الاحالة على الاستيداع صدر بذات اليوم الذي صدر فيه تنسيب الوزير الامر الذي يشير الى ان مجلس الوزراء لم يطلع على ملف خدمة المستدعي فان ما يستخلص من هذه الامور جميعها ان قرار التنسيب باحالة المستدعي على الاستيداع لم يكن قائما على سبب يبرره ولم يهدف لتحقيق المصلحة العامة وبالتالي فان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المبني على هذا التنسيب غير المبرر حقيق بالالغاء فتقرر المحكمة بالاكثرية الغاءه .