المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 309/1999 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:03 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 309/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 6/12/1999

1. يستفاد من احكام الماده 160 المعدله من نظام الخدمه المدنيه رقم 1 لسنة 1998 ان الاستيداع هو طريق استثنائي لانهاء خدمة الموظف بشكل مبكر خلافا لما ورد عليه النص بقانون التقاعد كما وان النظام اشترط لاحالة الموظف على الاستيداع ان يكون هناك تنسيب من الوزير المختص والمفروض بهذا التنسيب ان يكون قائما على سبب يبرر اصداره وان النص لم يمنح مجلس الوزراء سلطه مطلقه باحالة أي موظف على الاستيداع بمجرد ان يكمل الموظف خمس عشرة سنه خدمه قابله للتقاعد بمجرد ان ينسب الوزير بذلك وانما اراد تخويل مجلس الوزراء صلاحية احالة الموظف الذي اكمل هذه المده ولم يكمل عشرين سنه عند توفر حالات خاصه منها اذا اصيب الموظف بمرض لم يعجزه عن القيام بواجباته الرسميه ولكنه اثر على قيامه بالعمل الوظيفي بالشكل الصحيح او اذا اصبح الموظف بعد مضي هذه المده لا يتمتع بالكفاءه اللازمه للاستمرار في عمله الوظيفي او اذا تقدم ذات الموظف بطلب احالته الى الاستيداع لظروف خاصه به ونخلص مما تقدم اعلاه ان سلطة مجلس الوزراء باحالة موظفي الدوله ممن تبلغ خدماتهم المقبوله للتقاعد ما بين 15 الى ما دون العشرين سنه الى الاستيداع وان كانت سلطة تقديريه الا انها تحد حدها بحدود المشروعيه ويفترض في قرار الاحاله على الاستيداع شأن كل قرار اداري اخر لا يلزم القانون مصدره تسبيبه ان يقوم على سبب او اسباب تبرر اصداره صدقا وحقا أي في الواقع والقانون استنادا لقرينة السلامه العامه المفترضه ولصاحب الشأن ان يثبت العكس بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن ولمحكمة العدل العليا ان تبسط رقابتها على انقضاء قرينة السلامه ولها الحق في تقدير ووزن ما يقدم لها من الادله والشواهد التي قد تجدها كافية لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع مادية تصلح سببا للقرار وان السبب الذي يبرر اصداره مخالفا للقانون او ان الغاية من اصدار القرار مخالفة للهدف الذي قصده المشرع عند وضع النص مما يشوب قرار الاحالة على الاستيداع بعيب مخالفة القانون او الانحراف باستعمال السلطه او مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف فتحكم بالغاءه وفي دعوانا هذه لدى الرجوع الى ملف خدمة المستدعي وهو الوعاء الطبيعي لسيرته الوظيفيه انه قد جاء خلوا من اية شائبه كما ان جميع تقاريره السنوية بدرجة ممتاز كما حصل على زيادات جدارة بالاضافه الى انه لم يتجاوز الثامنه والثلاثين من عمره كما وان قرار الاحاله على الاستيداع صدر بذات اليوم الذي صدر فيه تنسيب الوزير الامر الذي يشير الى ان مجلس الوزراء الموقر لم يطلع على ملف خدمة المستدعي من هذه الامور جميعها تستخلص بان قرار التنسيب باحالة المستدعي على الاستيداع لم يكن قائما على سبب يبرره ولم يهدف لتحقيق الصالح العام وان قرار مجلس الوزراء المبني على هذا التنسيب غير المبرر حقيق بالالغاء .