المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 486/1997ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:22 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 486/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/1998
المنشور على الصفحة 755 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998
* ان الاستيداع طريق استثنائي للاحالة على التقاعد المبكر نص عليه المشرع بالمادة (160) من نظام الخدمة
المدنية رقم (1) لسنة 1988 ، وان المشروع عند وضع هذا النص لم يقصد منح مجلس الوزراء حقا مطلقا
باحالة أي موظف على الاستيداع اذا اكمل مدة خمس عشرة سنة قابلة للتقاعد بمجرد ان ينسب الوزير بذلك ،
وانما اراد تخويل مجلس الوزراء صلاحية احالة الموظف الذي اكمل هذه المدة ولم يكمل عشرين سنة عند
توفر حالات خاصة منها اذا اصيب الموظف بمرض لم يعجزه عن القيام بواجباته الرسمية ولكنه اثر على قيامه
بالعمل الوظيفي بشكل صحيح ، او اذا اصبح بعد هذه المدة لا يتمتع بالكفاءة اللازمة للاستمرار في عمله
الوظيفي او اذا تقدم ذات الموظف بطلب احالته على الاستيداع لظروف خاصة به .
* يفترض في قرار الاحالة على الاستيداع شان كل قرار اداري اخر لا يلزم القانون مصدره تسببه ان يقوم على
سبب او اسباب تبرره صدقا وحقا استنادا لقرينة السلامة المفترضة ولصاحب الشان ان يثبت العكس بكافة
طرق الاثبات بما فيها القرائن .
* لمحكمة العدل العليا سلطة قضائية في تقدير ووزن ما يقدم لها من الادلة والشواهد التي قد تجدها كافية
لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع مادية تصلح سببا للقرار وان السبب الذي يبرر اصداره مخالف للقانون او ان
الغاية من اصدار القرار مخالفة للهدف الذي قصده المشرع عند وضع النص مما يشوب القرار بعيب مخالفة
القانون او الانحراف باستعمال السلطة او مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف فتحكم بالغائه .
* وجدت المحكمة ان احالة المستدعي الى الاستيداع كانت بقرار مفاجئ مع ان جميع تقاريره السنوية خلال
خدمته جميعها بدرجة ممتازة وانه حصل على زيادة جداره اضافية عن السنتين 88 ، 89 كما حصل على
زيادة جداره اخرى عن سنتي الخدمة 92 ، 93 وانه اوفد لعدة دورات الى سويسرا وجامعة هارفارد ودورات
محلية الى البنك المركزي ومعهد الادارة والى الجمعية الملكية .
بما ان ملف المستدعي وهو الوعاء الطبيعي لبيان سلوكه الوظيفي خال من أي مخالفات او عقوبات مسلكية
وانه ارسل لعدة دورات وكلف بمهام عديدة ومهمة فان جميع هذه الامور تشكل قرائن تستشف منها المحكمة
حسبما يقتنع بها وجدانها الى ان قرار الاحالة على الاستيداع لا يقوم على سبب يبرره اصداره وان قرار التنسيب قائم على سبب غير مشروع ولا يمت الى المصلحة العامة بصلة ، وبما ان قرار مجلس الوزراء صدر مستندا الى هذا التنسيب فان ما ينبني على ذلك انه صدر باطلا لان ما بني على الباطل باطل .