المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 2/1993 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:26 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 2/1993 (هيئة عامة) تاريخ 14/7/1993

* ان سلطة مجلس الوزارء باحالة موظفي الدولة ممن تبلغ خدماتهم المقبولة للتقاعد بين عشرين سنة واربعين وان كانت سلطة تقديرية الا انها تجد حدها بحدود المشروعية . ويفترض بقرار الاحالة على التقاعد شان كل قرار اداري اخر لا يلزم القانون مصدره تسبيبه، ان يقوم على سبب او اسباب تبرر اصداره صدقا وحقا (اي في الواقع والقانون) استنادا لقرينة السلامة المفترضة، ولصاحب الشان ان يثبت العكس بمختلف طرق الاثبات بما فيها القرائن، كما ان لمحكمة العدل سلطة قضائية في تقدير ووزن ما يقدم لها من الادلة والشواهد التي قد تجدها كافية لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع مادية تصلح سببا للقرار، وان السبب الذي برر اصداره مخالف للقانون، او الغاية من اصدار القرار مخالفة للهدف الذي قصد المشرع تحقيقه في قانون التقاعد، مما يشوب قرار الاحالة على التقاعد بعيب مخالفة القانون او الانحراف باستعمال السلطة او مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف فتحكم بالغائه، او قد تؤدي هذه الادلة والشواهد لزعزعة قرينة سلامة قرار الاحالة المفترضة ولا يفصح مجلس الوزراء ولا النيابة العامة الادارية عن السبب او الغاية الحقيقية لاصدار القرار مما يشوبه بعيب مخالفة القانون وقاعدة تخصيص الاهداف فتحكم بالغائه.
* اذا كشف الوزير المنسب اليه او مجلس الوزراء عن السبب او الغاية التي ابتغاها بالقرار المطعون به فلمحكمة العدل ان تعتبر ما كشف عنه سببا او هدفا لقرار مجلس الوزراء بالاحالة على التقاعد فتخضعه لرقابتها القضائية وتسمع البينة وتزنها من حيث قيام السبب صدقا وحقا وان غايته هي الغاية التي عناها بقانون التقاعد تحقيقا لقاعدة تخصيص الاهداف ولا يغير من الامر شيئا ان يكون الهدف الذي ابتغاه مجلس الوزراء بقرار الاحالة على التقاعد من ضمن الاهداف التي تؤدي الى تحقيق المصلحة العامة الا انه ليس بالهدف المقصود لذاته بقانون التقاعد والمحكمة اما ان تقنع بصحة قرار الاحالة بالاسباب والغاية التي كشف عنها واعتبرتها سببا وغاية لقرار الاحالة على التقاعد ، واما ان لا تقنع بصحة ذلك وتحكم بالغاء القرار لمخالفته القانون او قاعدة تخصيص الاهداف.
* جرى قضاء محكمة العدل العليا على الحكم بالغاء قرار الاحالة على التقاعد الصادر عن مجلس الوزراء بناء على مجرد تنسيب الوزير المختص عندما يظهر لها ان المجلس قد ارتكن على تنسيب الوزير استنادا الى المقولة بان الوزير اعرف من غيره من الوزراء بموظفي وزارته، فقناعة الوزير المختص لا تقوم مقام قناعة مجلس الوزراء باحالة الموظف على التقاعد، مما يقتضي على مجلس الوزراء عند ممارسته سلطته التقديرية باحالة الموظف على التقاعد بناء على عرض الوزير التنسيب عليه ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها، فسلطته تقديرية ليست مطلقة تحدها حدود المشروعية ولا يتسنى له ذلك الا عندما تتوفر له العناصر اللازمة لاجراء التقدير بروح موضوعية تتمثل بقيام القرار على اسباب تبرره بعيدا عن الاسباب والغايات التي لم يستهدفها المشرع بقانون التقاعد والطلب من الوزير الكشف عن الاسباب التي دعت الى التنسيب باحالة الموظف على التقاعد والتصرف من خلال الاطلاع على ملفي خدمة الموظف العادي والسري والتقرير الخطي او الشفوي الذي يقدمه الوزير لتعزيز طلبه مبينا فيه سيرة الموظف والنقاش الذي يثار حول الاسباب من حيث ثبوتها وجديتها وخطورتها والغاية المستهدفة بالقرار، مما يؤدي الى تكوين القناعة التامة لدى مجلس الوزراء بقيام ما يبرر الاحالة على التقاعد او العكس، وللتوصل الى ما تم بالجلسة التي صدر فيها قرار الاحالة على التقاعد تبسط محكمة العدل العليا رقابتها على الظروف التي احاطت باصداره لتتبين ان هذه الظروف والملابسات وخصوصا المدة التي استغرقها اصدار القرار لا تمكن مجلس الوزراء عندما اصدر قراره من تكوين القناعة التامة لديه بقيام السبب المبرر لقرار الاحالة على التقاعد وان بقاء الموظف في وظيفته يتعارض مع المصلحة العامة، حتى اذا وجدت محكمة العدل ان مجلس الوزراء لم يراع الاجراءات المذكورة اعتبرت ذلك قرينة على ان قرار الاحالة صدر بدون بحث جدي موضوعي، وبدون التثبت من قيامه على ما يبرر اصداره تحقيقا للغاية المستهدفة بقانون التقاعد، قضت بانه مشوب بعيب مخالفة القانون، وعيب اساءة استعمال السلطة.
وعليه وعلى ضوء شهادة الشهود والبينات المقدمة في الدعوى والرسائل والكتب المحفوظة بالملف تعتبر المحكمة ان سبب وغاية القرار باحالة المستدعي على التقاعد ، هو بلوغ مدة خدماتهم ما يزيد عن خمسة وعشرين سنة مقبولة للتقاعد ومعالجة ازمة البطالة بتعيين موظفين جدد، وافساح المجال لايجاد فرص شواغر لموظفي الوزراة في حين ان قضاء محكمة العدل قد جرى على ان مدة خدمة الموظف ما بين العشرين واربعين سنة مقبولة للتقاعد لا تصلح بذاتها سببا للاحالة على التقاعد، ولم تجد المحكمة بتدقيق ملفات المستدعين العادية والسرية ما يبرر احالة اي منهم على التقاعد ففيها الثناء والاطراء وتقاريرهم السنوية بدرجة ممتاز، اما معالجة ازمة البطالة لافساح المجال لتعيين موظفين جدد وشواغر لموظفي الوزارة وتجديد شباب الادارة وان كانت تحقق مصلحة عامة الا انها ليست بالهدف المخصص الذي استهدفه المشرع بالمادة 15 من قانون التقاعد، وعليه فيكون القرار المطعون فيه بالنسبة للمستدعين مشوبا بعيب مخالفة القانون ومخالفة قاعدة تخصيص الاهداف وبعيب اساءة استعمال السلطة.
* وتجد المحكمة ايضا باعادة تعيين اثنين ممن احيلوا على التقاعد قرينة مساندة للادلة على ان مجلس الوزراء لم يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها عند ممارسة سلطته باحالة المستدعين على التقاعد مما يشوب القرار بعيب اساءة استعمال السلطة.