المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 115/1992ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:27 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 115/1992 (هيئة عامة) تاريخ 17/5/1993
منشورات مركز عدالة
* ان قصد المشرع في عبارة (حسب مقتضى الحال) التي وردت في المادة 4/ج من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 التي تنص على (لمجلس الوزراء حسب مقتضى الحال تقرير اي منهما وهما:
1. الاستملاك المطلق وهو استملاك رقبة العقار.
2. استملاك حق الانتفاع بالعقار لاستعماله لمدة محدودة).
هو الزام مجلس الوزراء صاحب الصلاحية بالاستملاك تحديد نوع الاستملاك في ضوء الغاية المستهدفة من الاستملاك فاذا كانت الغاية تحقيق نفع عام دائم مستمر وجب ان يكون الاستملاك مطلقا وان كانت الغاية تحقيق نفع عام لمدة مؤقتة محدودة جاز ان يكون الاستملاك مؤقتا مقصورا على حق التصرف او الانتفاع يبقي العقار خلال المدة باسم صاحبه ويعود له حق الانتفاع او استغلال العقار بعد مضيها وعليه فيعتبر الاستملاك الذي تم لغايات مواقف عامة للسيارات وشوارع عامة منظمة بموجب مخططات مكتسبة الدرجة القطعية استملاكا لتحقيق نفع عام دائم ومستمر ويستدعي مقتضى الحال ان يكون استملاكا مطلقا لا مؤقتا مقصورا على حق الانتفاع ولا يشفع للجهة المستدعى ضدها مخالفة النص لعدم توفر مبلغ التعويض الباهظ.
* ان تقدير مبلغ التعويض من قبل مجلس الوزراء يخالف المادة (10) من قانون الاستملاك التي اناطت صلاحية تقديره بمحكمة البداية التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها.