المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 141/1987 الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:29 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 141/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/1988

* ان الفقرة (ا) من المادة 38 والفقرة (ب) من البند الرابع من المادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 تنصان على انه : لا يجوز للجنة المحلية او رئيسها او الموظف المفوض منها اصدار اخطار تنفيذي الا في حالة توفر امرين هما :
اولا : سبق وجود مخطط تنظيمي مقرر نهائي ومكتسب الدرجة القطعية يقضي بتحديد استعمالات الاراضي المشمولة به.
ثانيا : استعمال او تغيير استعمال ارض مشمولة في هذا المخطط لغير الغاية المقررة لاستعمالها او المرخص لاستعمالها.
* ان احكام قانون التنظيم والانظمة الصادرة بموجبه والمخططات التنظيمية الصادرة تطبيقا لها تتعلق جميعها بالنظام العام وقد وضعت لتحقيق مصلحة عامة وانها تسري باثر رجعي وعليه فلا يرد القول بان استعمال المستدعية للموقع المحظور تنظيميا بمقتضى القرار موضوع الطعن سابق لمخطط التنظيم الاضافي وليس استعمالا لاحقا له.
* ان منح رخص لاستعمال بعض المحلات لاغراض تجارية في نفس المنطقة المحظورة تنظيميا خلافا للقانون والمخططات التنظيمية الهيكلية والتفصيلية واحكام قانون تنظيم المدن لا ينشئ حقا للغير.
* ان المنطقة المحظورة هي المناطق التي يحظر فيها الاعمار والتطوير كما هو صريح المادة 23/هـ من قانون تنظيم المدن، كما وان كلمة الاعمار تقيد استعمال الارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها كما تقيد بذلك احكام المادة 34/ 4د من قانون تنظيم المدن.