المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 115/1986 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:32 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 115/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 25/10/1987

* استقر الاجتهاد على ان حكم المادة 20 من تعليمات الادارة العرفية الذي منع محكمة العدل العليا من رؤية الطعون بكافة القرارات الادارية الواردة في المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم باستثناء بعضها سواء كانت صادرة لغايات الدفاع عن المملكة او لغير ذلك هو نص غير دستوري لا يعمل به الا عندما تكون الغاية من القرار الاداري الدفاع عن المملكة فاذا كانت الاسباب التي بني عليها القرار الاداري تتعلق بالاغراض المنصوص عليها في المادة 125/ 2 من الدستور فلا تكون محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في الدعوى اما اذا كانت تلك الاسباب لا علاقة لها بهذه الاغراض تكون محكمة العدل مختصة بالنظر فيها.
* ان الاسباب الامنية تنطوي تحت اغراض الدفاع عن المملكة بالمعنى المقصود من المادة 125/ 2 من الدستور ذلك لان عبارة الدفاع عن المملكة الواردة في هذه الفقرة يجب ان يعطى لها نفس المنصوص عليه في قانون الدفاع سنة 1935 وهو القانون الخاص الذي حدد الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكة وهي كل نشاط ماس بسلامة الدولة وامنها الداخلي او الخارجي او ضار باي مرفق من مرافقها العامة وذلك على اعتبار ان فكرة المحافظة على السلامة العامة والامن العام هي التي تمثل المعيار الحقيقي السليم الذي ترتكز على اساسه التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وسندا لذلك فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصة بالنظر بدعوى المستدعين اعمالا للمادة 20 من تعليمات الادارة العرفية لسنة 1967 الصادرة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور الذين انهيت خدماتهم من جامعة اليرموك بمقتضى القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي.