المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 60/1985 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:33 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 60/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 26/3/1986

* يشترط لقبول الدعوى امام محكمة العدل العليا ان يوجه الطعن ضد قرار اداري فاذا لم يكن الطعن موجها ضد قرار اداري فاذا لم يكن الطعن موجها ضد قرار اداري فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصة بنظر الدعوى.
* ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا او جائزا قانونا. وعليه فان ما ورد في كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية - من وجوب بيع الفضلة للمستدعية وجارتها وبحالة عدم الاتفاق على ذلك يجري تثبيت الارض كطريق - لا يرقى الى مرتبة القرار الاداري لانه مجرد اقتراح او رغبة لا تؤثر في مركز المستدعية القانوني. ويتوجب رد الدعوى عنه.
* ان سلطة المجلس البلدي في التصرف باية ارض غير لازمة لاية طريق وبيع فضلات الطريق سلطة تقديرية عملا بالمادة 59/ 2ج من قانون تنظيم المدن وعليه فان القرارات التي يصدرها المجلس البلدي في هذا الشان حسبما يراه متفقا مع الصالح العام لا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة ان وجد وقام الدليل عليه فاذا خلت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على تلك القرارات.
* ان اساءة استعمال السلطة تعني ان تقوم الادارة باستعمال صلاحيتها التقديرية بقصد تحقيق غاية تجانب المصلحة العامة او تحقيق غاية غير الغاية المحددة لها في القانون وانه يتعين البحث عن الدوافع التي حملت الادارة على اصدار قرارها فان كان الدافع الحقيقي هو تحقيق المصلحة العامة فلا يعتبر القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة.