المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 12/1982 ركن السبب و الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:34 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 12/1982 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 494 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1983
* ان تنسيب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحل الجمعية يتفق والقانون ما دام لم يعد ثمة مدير عام لدائرة الشؤون الاجتماعية.
* ان المديريات التي اشتمل نظام وزارة التنمية الاجتماعية على احداثها هي اقسام من دوائر الوزارة ومدير اي دائرة منها لا ينوب مناب المدير العام لدائرة الشؤون الاجتماعية وانما حل وكيل الوزارة محله.
* ان كون وزير التنمية الاجتماعية قد تشاورت مع وزير الداخلية ومدير المخابرات العامة وانها افصحت عن انها تنوي حل الجمعية قبل اصدار قرار الحل لا يقوم دليلا على انها اساءت استعمال السلطة بل على العكس انها تشاورت مع الجهات الادارية الاخرى قبل التوصل الى القرار الاخير ولا مانع قانوني يمنعها من الاستعانة بالدوائر الاخرى لجمع الدلائل التي تثبت ان الجمعية قد خالفت القانون.
* يبدو من نص المادة 16 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية ان قرار حل الجمعية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ينبغي ان يشتمل على سبب او اكثر من الاسباب المبينة في هذه المادة، بمعنى ان المشرع قد اوجب ان يكون القرار مسببا اذ ان تسبيب القرار يعد ركنا من اركانه ولا بد من تحقق السبب بشروطه التي فرضها المشرع حتى يكون القرار شرعيا ويحقق الغاية منه كضمانة للافراد.
* ان مجرد ذكر المادة القانونية لا يعد تسبيبا للقرار اذ ان ذكرها لا يوضح الاسباب التي من اجلها صدر القرار المشكو منه بصورة جلية يفهمها من صدر القرار ضده ويعتبر القرار بهذا الشكل في حكم القرار الخالي من التسبيب.