المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 94/1981 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:35 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 94/1981 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 12 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1983
لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان النص الوارد في المادة 20 من تعليمات الادارة العرفية لسنة 1967 بمنع محكمة العدل العليا من رؤية الطعن بكافة القرارات الادارية سوء كانت صادرة لغاية الدفاع او لغير ذلك، هو غير دستوري ولا يعمل به الا عندما تكون الغاية من القرار الاداري الدفاع عن المملكة.
* ان قاعدة تحويل القرارات الادارية تقضي بانه اذا امكن حمل القرار الاداري على وقائع كشفت عنها اوراق الدعوى غير تلك التي على اساسها صدر القرار الاداري كفى ذلك لصحته، وكذلك تقضي القاعدة بعدم المساس بالقرار المتخذ بناء على سبب مبين ولو كان غير قانوني ما دام هنالك سبب قانوني اخر كان قائما عند صدور القرار.
* يجوز للادارة عند وجود شهادة صادرة عن رئيس الوزراء تشهد ان الاسباب الواردة في كتاب معين هي اسباب امنية وان الكتاب هو من الوثائق السرية للغاية وان افشاء مضمونه يتنافى والمصلحة العامة، ان تمتنع عن ابراز الوثيقة للمحاكم ولا تملك المحكمة في هذه الحالة الزام الادارة بابرازها.
* استقر الفقه الاداري والقضاء ان كل قرار يصدر عن الادارة يعتبر انه صدر صحيحا وفي حدود المصلحة العامة ما لم يرد ادلة قاطعة تثبت عدم صحة الاسباب التي بني عليها ذلك القرار.
* ان الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكة تشمل اي نشاط ماس بسلامة الدولة وامنها الداخلي او الخارجي او ضار باي من مرافقها العامة وائتمانها المالي وذلك ان فكرة المحافظة على السلامة والامن هي التي تمثل المعيار الحقيقي السليم الذي ترتكز على اساسه التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في قانون الدفاع لسنة 1935.