WALEED ALZAWAHREH
05-10-2011, 09:12 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1006/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 16/6/2010
1. يستفاد من الفقرة ( أ ) إلى المادة 421 من قانون العقوبات أن المشرع قد أخرج الشيكات المحررة على نماذج غير معتمدة من البنوك من العقاب. وحيث أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر على ورقة ونموذج غير معتمد من البنوك ( شيك مكتبي ) وقبل صدور هذا القانون.
2. يعتبر للنقض مفعول النقض العادي اذا جاء لصالح المحكوم عليه طبقاً للمادة 291/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
1. يستفاد من الفقرة ( أ ) إلى المادة 421 من قانون العقوبات أن المشرع قد أخرج الشيكات المحررة على نماذج غير معتمدة من البنوك من العقاب. وحيث أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر على ورقة ونموذج غير معتمد من البنوك ( شيك مكتبي ) وقبل صدور هذا القانون.
2. يعتبر للنقض مفعول النقض العادي اذا جاء لصالح المحكوم عليه طبقاً للمادة 291/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .