المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا (الاردن) رقم 202/2000 القرار الباطل



WALEED ALZAWAHREH
05-14-2011, 06:40 PM
قرار محكمة العدل العليا (الاردن) رقم 202/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/2000

1. اذا تبين للجنة شؤون المهنة انه قد صدر حكم جزائي بعدة تهم ضد المحامي - طالب اعادة التسجيل - وبالنتيجة الحكم عليه بالحبس مدة شهر والغرامة والرسم بعد جمع العقوبات ، ومع لك نسبت اللجنة باعادة تسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة المزاولين ، وقرر المجلس الموافقة على اعادة تسجيله بالرغم من اطلاعه على الحكم الجزائى الذي ادين به المحامي ، فان الرجوع عن القرار المتضمن الموافقة على تسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة واصدار قرر برفض طلب المستدعي يعد سحبا للقرار السابق ، وحيث ان الفقه والقضاء استقرا على انه لا يجوز سحب القرار السليم بصورة مطلقة ، كما انه لا يجوز سحب القرار الباطل اذا اكسب حقا للغير الا اذا تم السحب خلال مدة الطعن ، وعلى فرض ان قرار اعادة تسجل المحامي في سجل المحامين الاساتذة المزاولين هو قرار باطل فانه يكون قد تحصن ولا يجوز لمجلس النقابة سحبه بعد ان مضى على صدوره حوالي سنة واكسب المستدعي حقا باعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين خاصة اذا لم ترد بينة على سوء سيرة المستدعي وسلوكه سواء ما ورد بقرار حكم محكمة البداية الذي لم يعتد به المجلس عندما قرر في السابق اعادة تسجيل المستدعي ، اضافة الى ان التهم التي ادين بها المستدعي كان حمل سلاح ناري ، التهديد ، مخالفة قانون السير ، تناول المشروبات الروحية ، وهي لا تصم سلوك وسمعة المستدعي بالسوء وبما ان القرار المطعون فيه ( القرار الساحب ) مخالف للقانون فيكون مستوجب الالغاء .