المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 89/2000 القرار الباطل



WALEED ALZAWAHREH
05-14-2011, 06:42 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 89/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2000
المنشور على الصفحة 407 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/2000
* استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز سحب القرار الاداري في أي وقت كما انه لا يجوز سحب او الغاء القرار الباطل اذا اكسب حقا للغير الا اذا تم السحب او الالغاء خلال مدة الطعن وذلك لكي تستقر المعاملات الادارية ولا تكون عرضة للتغيير والتبديل مدة طويلة .
* اجمع الفقه والقضاء على ان القرار المنعدم هو القرار الذي يصدر عن فرد عادي ليس من صلاحياته اصدار القرارات الادارية او ان يصدر في صورة اغتصاب للسلطة كان يكون القرار من اختصاص احد المجالس فيصدره احد اعضاءه منفردا او ان يصدر القرار من سلطة في شان من شؤون سلطة اخرى كان تصدر السلطة التنفيذية قرارا من اختصاص السلطة القضائية او العكس … او ان يصدر القرار مخالفا القانون او النظام مخالفة جسيمة تهوى به الى درجة العدم .
* ان المخالفة التي شابت قرار قبول المستدعي في كلية الدراسات العليا وهو انه يحمل درجة البكالوريوس التي حصل عليها بالانتساب من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية كما هو ظاهر من ترويستها التي تنطق بعبارة ( وثيقة تخرج طالب منتسب ) في حين ان تعليمات منح درجة الدكتوراة في الجامعة الاردنية تشترط ان تكون دراسة مرحلة البكالوريوس بالمواظبة بما لا يقل عن (75%) من ساعات الدوام المطلوبة هي مخالفة لا تنحدر بقرار القبول الى درجة العدم وانما اقصى ما يقال عنه انه قرار باطل .
* بما ان المستدعي اكتسب حقا بالتسجيل في كلية الدراسات العليا نتيجة هذا القبول الباطل ومضت مدة الطعن على هذا الحق والتحق بالفصل الاول وتقدم للامتحانات المقررة فيه فانه لا يجوز سحبه او الغاءه بعد مرور اكثر من اربعة اشهر ( 28/ 12/ 99) على قرار القبول ( في2/ 8/ 99) مما يجعل اسباب الطعن واردة على قرار الالغاء المشكو منه الاول .
* بما ان وكيل المستدعي لم يتعرض للقرار المشكو منه الثاني في مرافعته لا من بعيد ولا من قريب ولم يقدم أي دليل يجرح هذا القرار او ينال منه بثمة مطعن وكان المستقر عليه ان القرار الاداري يصدر مصحوبا بقرار نية السلامة ما لم يرد من الادلة ما يزعزع هذه القرينة فان اسباب الطعن لا ترد على هذا القرار .
* بما ان القرار المستدعى ضده رئيس الجامعة بالموافقة على القرار المشكو منه الاول هو قرار باطل لان ما بني على الباطل باطل فانه يستوجب الالغاء كذلك .