المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 179/1997 القرار الباطل



WALEED ALZAWAHREH
05-14-2011, 06:43 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 179/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 15/3/1998
المنشور على الصفحة 3814 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
* يستفاد من المادة 21/أ ، ب والمادة 20 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 بان الصيدلي الذي لم يكن سدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه قبل ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة فان اسمه يرفع من سجل الصيادلة المزاولين وبالتالي فلا يحق له الترشيح او الانتخاب وعليه وحيث ان مجلس النقابة قرر بتاريخ 14/ 1/ 1997 تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات يوم 11/ 4/ 1997 كما عقد اجتماعا طارئا بتاريخ 30/ 3/ 1997 قرر فيه ان يقوم اعضاء المجلس بمراجعة مستندات القبض وشطب اسماء الصيادلة من قائمة الهيئة العامة الذين لا يحق لهم الانتخاب لدورة 97 - 99 والذين ثبت ان تاريخ استحقاق الشيكات التي سددوا بواسطتها التزاماتهم المالية المترتبة عليهم تقع بعد تاريخ 11/ 3/ 1997 الا ان المجلس عاد وعقد اجتماعا طارئا بتاريخ 31/ 3/ 1997 قرر فيه اعتماد اسماء جميع الصيادلة المزاولين بالهيئة العامة سواء من كان مسددا لالتزاماته المالية نقدا قبل تاريخ 11/ 3/ 1997 او من كان منهم قد سدد التزاماته بموجب شيكات تستحق الدفع بتاريخ لاحق ل 11/ 3/ 1997 وحيث ان قبول مجلس النقابة استيفاء الرسوم من الصيادلة بهذه الطريقة يعتبر مخالفا لصراحة نص المادة 21/ 1 من قانون الصيادلة التي نصت على عبارة الذين ادوا وتعني كلمة ادوا ان الرسوم والالتزامات المالية استوفيت وسجلت لحساب صندوق النقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما ويكون الدفع بان قرار المجلس بتقسيط الرسوم على الصيادلة المستفيدين اصبح حقا مكتسبا لهم وان المجلس استعمل صلاحياته المقررة بالمادة 18/ب من القانون والتي يعطي المجلس الحق في ظروف استثنائية قاهرة ان يحدد فترة دفع الرسم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك ستة اشهر من تاريخ استحقاقها هو دفع مستوجب الرد لانه ليس هناك اية ظروف استثنائية استوجبت اتخاذ هذا القرار كما ان فترة التمديد هذه ليست لغايات الانتخابات وانما لغاية تمديد دفع الرسوم بدون دفع غرامات تاخير وحيث ان القرار الباطل لا يرتب حقا مكتسبا مما يجعل الدفع مستوجب الرد وكذلك يكون الاحتجاج بان الشيك اداة وفاء وبالتالي فان الصيادلة الذين سددوا التزاماتهم بواسطة شيكات متاخرة لهم كامل الحق في الترشيح والانتخاب هو دفع مستوجب الرد ذلك ان الشيك هو اداة وفاء فعلا وذلك لغايات القانون الجزائي اما بالنسبة للحق المدني فان الدين يبقى قائما بكل ما له من ضمانات حتى يتم صرف الشيك من البنك واستيفاء القيمة نقدا.