المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر قانوني : مسودة قانون العفو العام لسنة 2011



Hosam Hawamdeh
05-22-2011, 12:28 AM
LawJo - عمان نت



نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 التي حصلت ” عمان نت” على نسخة منها، على إعفاء جميع الجرائم التي وقعت قبل 2011/6/1 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوة جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ونصت المسودة على تطبيق الإعفاء المنصوص علية على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.

واستثنت المسودة من العفو، الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المحرض وهي: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8)-(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

كما يستثنى من العفو الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.

وتستثني مسودة القانون من العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.

ونصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

وتنص المادة (5) على انه، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المحامي وسام الحوامدة
05-22-2011, 11:37 AM
رغم الاشاعات المتضاربة الا انه يبدو سيؤجل اصدار العفو حتى اول انعقاد لمجلس الامة حتى لايصدر كقانون مؤقت لعدم اكتمال شروط اصداره......ويجب عرضه على البرلمان حسب الدستور

Essa Amawi
05-23-2011, 12:43 AM
مواضيع ذات صله :



1- قرارات محكمة التمييز حول قانون العفو العام 1999 (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=6617)

2-قانون العفو العام لسنة 1999 (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?p=74705)

3- قرار محكمة (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=15583) العدل العليا الاردنية رقم 36/1986 أثر العفو العام (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=15583)

4- (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=6245)اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=6245)

5-62 نائب يتقدمون إلى الحكومة بمشروع قانون للعفو العام (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=12802)

أحمد أبو زنط
05-26-2011, 08:17 AM
عمان - نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض والشروع التام في: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8)-(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
كما نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.
كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.
في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبحسب المسودة، فإن الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، تأتي في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة قد صدر في العام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها.
وأشارت المسودة الى أن هذا القانون يأتي لتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين، الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، وإعفائهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ووفقاً للمسودة، يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.

omar alaraishy
05-28-2011, 09:56 PM
قد يصدر القانون مع عيد الجيش ؟؟؟؟ والله اعلم:(344):

adnan zaza
05-29-2011, 10:28 AM
سمعت انو في اعفاء من ضريبة المسقفات و المعارف صح هل الكلام ولا اشاعة؟؟؟؟؟