Hosam Hawamdeh
05-23-2011, 05:59 PM
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، ادراكا منها لما قدمته اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في الثاني عشر من اكتوبر / تشرين الاول عام 1929 - المشار اليها فيما بعد باسم (اتفاقية وارسو ) - والوثائق الاخرى المتصلة بها من اسهام كبير نحو تحقيق التوافق في احكام قانون الجو الدولي الخاص . وادراكا منها للحاجة الى تحديث وتوحيد اتفاقية وارسو والوثائق المتصلة بها . وادراكا منها لاهمية تامين حماية مصالح المستهلكين في النقل الجوي الدولي والحاجة الى الحصول على التعويض العادل على اساس مبدا التعويض عن الضرر . واذ تؤكد مجددا انه من المرغوب فيه ان تتطور عمليات النقل الجوي الدولي على نحو منظم وان تومن حركة نقل الركاب والامتعة والبضائع بدون عوائق ، طبقا لمبادئ واغراض اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في السابع من ديسمبر / كانون الاول عام 1944 . واقتناعا منها بان اتخاذ تدابير جماعية من قبل الدولة لتحقيق مزيد من التوافق والتقنين لبعض القواعد التي تحكم النقل الجوي الدولي من خلال اتفاقية جديدة ، هو الوسيلة الاكثر ملائمة لتحقيق توازن عادل بين المصالح . قد اتفقت على ما يلي :
1
الفصل الاول احكام عامة نطاق التطبيق 1. تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسري ايضا على النقل المجاني بطائرة ، الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي . 2. لاغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ( النقل الدولي ) أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي ، وفقا للعقد المبرم بين الاطراف ، واقعتين اما في اقليم دولتين طرفين او في اقليم دولة واحدة طرف ، سواء كان او لم يكن هناك انقطاع للنقل او كان هناك نقل من طائرة الى اخرى ، وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة اخرى ، حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفا ، ولا يعتبر نقلا دوليا لاغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين داخل اقليم دولة واحدة طرف بدون نقطة توقف متفق عليها داخل ، اقليم دولة اخرى . 3. لاغراض هذه الاتفاقية ، يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزا اذا ما اعتبرته الاطراف عملية واحدة ، سواء كان الاتفاق بشانه قد ابرم في صورة عقد واحد او سلسلة من العقود ، ولا يفقد صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ احد العقود او سلسلة منها تنفيذا كاملا داخل اقليم نفس الدولة . 4. تسري هذه الاتفاقية ايضا على النقل المنصوص عليه في الفصل الخامس ، مع مراعاة الشروط الواردة في ذلك الفصل .
2
النقل الذي تقوم به الدولة ونقل المواد البريدية : 1. تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة او الاشخاص الاعتباريون الاخرون الخاضعون للقانون العام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (1) . 2. عند نقل المواد البريدية ، يكون الناقل مسؤولا فقط تجاه ادارة البريد المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة بين الناقلين وادارات البريد . 3. فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .
3
الفصل الثاني المستندات وواجبات الاطراف فيما يتعلق بنقل الركاب والامتعة والبضائع الركاب والامتعة : 1. في حالة نقل الركاب ، يتعين تسليم مستند فردي او جماعي يتضمن ما يلي : أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي . ب. بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط التوقف ، اذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة طرف واحدة وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . 2. يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار اليه في الفقرة (1) باي وسيلة اخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة ، واذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الاخرى ، فعلى الناقل ان يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة . 3. على الناقل ان يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الامتعة المسجلة . 4. يعطى الراكب اشعارا كتابيا يفيد بانه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية فانها تحكم وقد تحد من مسؤولية الناقلين عن الوفاة او الاصابة ، وعن تلف الامتعة او ضياعها او تعيبها ، وعن التاخير . 5. ان عدم الالتزام باحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود او على صحة عقد النقل ، الذي يظل مع ذلك خاضعة لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية .
4
البضائع : 1. في حالة نقل البضائع ، يتعين تسليم وثيقة شحن جوي . 2. يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي باي وسيلة اخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به . وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى ، فعلى الناقل ان يسلم المرسل ، بناء على طلب هذا الاخير ، ايصال بضاعة يسمح بالتعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .
5
محتويات وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع : تتضمن وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع ما يلي : أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي . ب. بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط التوقف ، اذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة واحدة طرف وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . ج. بيان وزن الارسالية .
6
الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع : يجوز الزام المرسل ، اذا اقتضت الضرورة ان يتقيد باجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الاخرى ، بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع ، ولا ينشئ هذا الحكم على الناقل أي واجب او التزام او مسؤولية ناتجة عنه .
7
وصف وثيقة الشحن الجوي : 1. يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ اصلية . 2. تمهر النسخة الاولى بعبارة : ( للناقل ) ويوقع عليها المرسل ، وتمهر النسخة الثانية بعبارة : ( المرسل اليه ) ويوقع عليها كل من المرسل والناقل . ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها الى المرسل بعد قبول البضائع . 3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم . 4. اذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل ، فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
8
المستندات المتعلقة بالطرود المتعددة : في حالة تعدد الطرود : أ . لناقل البضائع الحق في ان يطالب المرسل بتحرير وثائق شحن جوي منفصلة . ب. للمرسل الحق في ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات بضائع منفصلة عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) .
9
عدم الالتزام بالاحكام المتعلقة بالمستندات المطلوبة : ان عدم الالتزام باحكام المواد من ( 4 الى 8 ) ، لا يؤثر على وجود او على صحة عقد الناقل ، الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية .
10
المسؤولية عن البيانات الواردة في المستندات : 1. يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والاقرارات المتعلقة بالبضائع ، المدونة من قبله او نيابة عنه في وثيقة الشحن الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لتدوينها في ايصال البضائع او لادراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) . وتطبق هذه الاحكام ايضا عندما يكون نفس الشخص الذي ينوب عن المرسل وكيلا للناقل ايضا . 2. يقوم المرسل بتعويض الناقل عن جميع الاضرار التي تلحق به او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه ، بسبب ما قدمه او قدم نيابة عنه من بيانات واقرارات غير سليمة او غير صحيحة او غير كاملة . 3. مع مراعاة احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يتحمل الناقل المسؤولية عن جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولا تجاهه ، بسبب ما دونه الناقل او ما دون نيابة عنه من بيانات واقرارات غير سليمة او غير صحيحة او غير كاملة في ايصال البضائع او في التسجيلات القائمة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) .
11
حجية المستندات : 1. تعتبر وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع دليلا على ابرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهما ، ما لم يثبت خلاف ذلك . 2. تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع بشان وزن البضائع وابعادها وتغليفها ، وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود ، دليلا يحتج به ما لم يثبت خلاف ذلك ، اما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل ، الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل ، واثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع ، او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع .
12
حق التصرف بالبضائع : 1. يحق للمرسل ان يتصرف بالبضائع ، وذلك اما بسحبها من مطار المغادرة او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند أي هبوط للطائرة ، او بالمطالبة بتسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلا ، او بالمطالبة باعادتها الى مطار المغادرة ، بشرط قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقد النقل . ويجب الا يمارس المرسل حق التصرف هذا على نحو يعود بالضرر على الناقل او المرسلين الاخرين ، ويجب عليه ان يتحمل أي مصاريف تترتب على ممارسة هذا الحق . 2. على الناقل ، عند استحالة تنفيذ تعليمات المرسل ، ان يخطره بذلك فورا . 3. اذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع ، دون المطالبة بتقديم نسخة وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع المسلم الى المرسل ، فان الناقل يكون مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص تكون بحوزته بصفة قانونية وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل . 4. ينتهي حق المرسل اعتبارا من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة (13) . غير انه اذا رفض المرسل اليه تسلم البضائع او تعذر الاتصال به ، فان المرسل يسترد حقه في التصرف .
13
تسليم البضائع : 1. ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة (12) يحق المرسل اليه ، عند وصول البضائع الى نقطة المقصد ، ان يطالب الناقل بتسليمه البضائع ، اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل . 2. على الناقل ان يخطر المرسل اليه بمجرد وصول البضائع ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . 3. اذا اقر الناقل بضياع البضائع ، او اذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام على التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه ، يحق للمرسل اليه بان يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل .
14
مطالبة المرسل والمرسل اليه بحقوقهما : للمرسل والمرسل اليه ان يطالب كل منهما باسمه الخاص بجميع الحقوق المخولة لهما على التوالي بموجب المادتين ( 12 و 13 ) ، سواء اكان ذلك لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير ، وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل .
15
العلاقة بين المرسل والمرسل اليه او العلاقات المتبادلة بين الغير : 1. لا يترتب على تطبيق المواد ( 12 و 13 و 14 ) أي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه ، او بالعلاقات المتبادلة بين الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه . 2. كل اتفاق يتعارض مع احكام المواد ( 12 و 13 و 14 ) يجب النص عليه صراحة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع .
16
اجراءات الجمارك او الشرطة او السلطات العامة الاخرى : 1. على المرسل ان يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لاتمام اجراءات الجمارك والشرطة واي سلطات عامة اخرى قبل تسليم البضائع الى المرسل اليه . ويكون المرسل مسؤولا في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشا عن عدم وجود هذه المعلومات او الوثائق او عدم كفايتها او عدم صحتها . وذلك ما لم يكن الضرر عائدا لخطا الناقل او تابعيه او وكلائه . 2. ان الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة او كفاية هذه المعلومات او الوثائق .
17
الفصل الثالث مسؤولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر وفاة الراكب او اصابته - الضرر اللاحق بالامتعة 1. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة الراكب او تعرضه لاصابة جسدية ، بشرط ان تكون الحادثة التي سببت الوفاة او الاصابة قد وقعت فقط على متن الطائرة او اثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب او نزولهم . 2. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة تلف الامتعة المسجلة او ضياعها او تعيبها ، بشرط ان يكون الحدث الذي سبب التلف او الضياع او التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة او اثناء أي فترة كانت فيها الامتعة المسجلة في حراسة الناقل . غير انه اذا كان الضرر ناجما وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن في الامتعة او عن نوعيتها او عن عيب ذاتي فيها ، فلا يكون الناقل مسؤولا . وفي حالة الامتعة غير المسجلة ، بما في ذلك الامتعة الشخصية ، يكون الناقل مسؤولا اذا كان الضرر ناتجا عن خطئه او خطا تابعيه او وكلائه . 3. اذا اقر الناقل بضياع الامتعة المسجلة ، او اذا لم تصل الامتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه ، يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل . 4. ما لم ينص على خلاف ذلك ، تعني عبارة ( الامتعة ) في هذه الاتفاقية كلا من الامتعة المسجلة والامتعة غير المسجلة .
1
الفصل الاول احكام عامة نطاق التطبيق 1. تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسري ايضا على النقل المجاني بطائرة ، الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي . 2. لاغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ( النقل الدولي ) أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي ، وفقا للعقد المبرم بين الاطراف ، واقعتين اما في اقليم دولتين طرفين او في اقليم دولة واحدة طرف ، سواء كان او لم يكن هناك انقطاع للنقل او كان هناك نقل من طائرة الى اخرى ، وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة اخرى ، حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفا ، ولا يعتبر نقلا دوليا لاغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين داخل اقليم دولة واحدة طرف بدون نقطة توقف متفق عليها داخل ، اقليم دولة اخرى . 3. لاغراض هذه الاتفاقية ، يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزا اذا ما اعتبرته الاطراف عملية واحدة ، سواء كان الاتفاق بشانه قد ابرم في صورة عقد واحد او سلسلة من العقود ، ولا يفقد صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ احد العقود او سلسلة منها تنفيذا كاملا داخل اقليم نفس الدولة . 4. تسري هذه الاتفاقية ايضا على النقل المنصوص عليه في الفصل الخامس ، مع مراعاة الشروط الواردة في ذلك الفصل .
2
النقل الذي تقوم به الدولة ونقل المواد البريدية : 1. تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة او الاشخاص الاعتباريون الاخرون الخاضعون للقانون العام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (1) . 2. عند نقل المواد البريدية ، يكون الناقل مسؤولا فقط تجاه ادارة البريد المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة بين الناقلين وادارات البريد . 3. فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .
3
الفصل الثاني المستندات وواجبات الاطراف فيما يتعلق بنقل الركاب والامتعة والبضائع الركاب والامتعة : 1. في حالة نقل الركاب ، يتعين تسليم مستند فردي او جماعي يتضمن ما يلي : أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي . ب. بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط التوقف ، اذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة طرف واحدة وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . 2. يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار اليه في الفقرة (1) باي وسيلة اخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة ، واذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الاخرى ، فعلى الناقل ان يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة . 3. على الناقل ان يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الامتعة المسجلة . 4. يعطى الراكب اشعارا كتابيا يفيد بانه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية فانها تحكم وقد تحد من مسؤولية الناقلين عن الوفاة او الاصابة ، وعن تلف الامتعة او ضياعها او تعيبها ، وعن التاخير . 5. ان عدم الالتزام باحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود او على صحة عقد النقل ، الذي يظل مع ذلك خاضعة لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية .
4
البضائع : 1. في حالة نقل البضائع ، يتعين تسليم وثيقة شحن جوي . 2. يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي باي وسيلة اخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به . وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى ، فعلى الناقل ان يسلم المرسل ، بناء على طلب هذا الاخير ، ايصال بضاعة يسمح بالتعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .
5
محتويات وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع : تتضمن وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع ما يلي : أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي . ب. بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط التوقف ، اذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة واحدة طرف وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . ج. بيان وزن الارسالية .
6
الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع : يجوز الزام المرسل ، اذا اقتضت الضرورة ان يتقيد باجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الاخرى ، بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع ، ولا ينشئ هذا الحكم على الناقل أي واجب او التزام او مسؤولية ناتجة عنه .
7
وصف وثيقة الشحن الجوي : 1. يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ اصلية . 2. تمهر النسخة الاولى بعبارة : ( للناقل ) ويوقع عليها المرسل ، وتمهر النسخة الثانية بعبارة : ( المرسل اليه ) ويوقع عليها كل من المرسل والناقل . ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها الى المرسل بعد قبول البضائع . 3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم . 4. اذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل ، فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
8
المستندات المتعلقة بالطرود المتعددة : في حالة تعدد الطرود : أ . لناقل البضائع الحق في ان يطالب المرسل بتحرير وثائق شحن جوي منفصلة . ب. للمرسل الحق في ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات بضائع منفصلة عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) .
9
عدم الالتزام بالاحكام المتعلقة بالمستندات المطلوبة : ان عدم الالتزام باحكام المواد من ( 4 الى 8 ) ، لا يؤثر على وجود او على صحة عقد الناقل ، الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية .
10
المسؤولية عن البيانات الواردة في المستندات : 1. يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والاقرارات المتعلقة بالبضائع ، المدونة من قبله او نيابة عنه في وثيقة الشحن الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لتدوينها في ايصال البضائع او لادراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) . وتطبق هذه الاحكام ايضا عندما يكون نفس الشخص الذي ينوب عن المرسل وكيلا للناقل ايضا . 2. يقوم المرسل بتعويض الناقل عن جميع الاضرار التي تلحق به او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه ، بسبب ما قدمه او قدم نيابة عنه من بيانات واقرارات غير سليمة او غير صحيحة او غير كاملة . 3. مع مراعاة احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يتحمل الناقل المسؤولية عن جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولا تجاهه ، بسبب ما دونه الناقل او ما دون نيابة عنه من بيانات واقرارات غير سليمة او غير صحيحة او غير كاملة في ايصال البضائع او في التسجيلات القائمة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) .
11
حجية المستندات : 1. تعتبر وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع دليلا على ابرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهما ، ما لم يثبت خلاف ذلك . 2. تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع بشان وزن البضائع وابعادها وتغليفها ، وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود ، دليلا يحتج به ما لم يثبت خلاف ذلك ، اما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل ، الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل ، واثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع ، او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع .
12
حق التصرف بالبضائع : 1. يحق للمرسل ان يتصرف بالبضائع ، وذلك اما بسحبها من مطار المغادرة او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند أي هبوط للطائرة ، او بالمطالبة بتسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلا ، او بالمطالبة باعادتها الى مطار المغادرة ، بشرط قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقد النقل . ويجب الا يمارس المرسل حق التصرف هذا على نحو يعود بالضرر على الناقل او المرسلين الاخرين ، ويجب عليه ان يتحمل أي مصاريف تترتب على ممارسة هذا الحق . 2. على الناقل ، عند استحالة تنفيذ تعليمات المرسل ، ان يخطره بذلك فورا . 3. اذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع ، دون المطالبة بتقديم نسخة وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع المسلم الى المرسل ، فان الناقل يكون مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص تكون بحوزته بصفة قانونية وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل . 4. ينتهي حق المرسل اعتبارا من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة (13) . غير انه اذا رفض المرسل اليه تسلم البضائع او تعذر الاتصال به ، فان المرسل يسترد حقه في التصرف .
13
تسليم البضائع : 1. ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة (12) يحق المرسل اليه ، عند وصول البضائع الى نقطة المقصد ، ان يطالب الناقل بتسليمه البضائع ، اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل . 2. على الناقل ان يخطر المرسل اليه بمجرد وصول البضائع ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . 3. اذا اقر الناقل بضياع البضائع ، او اذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام على التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه ، يحق للمرسل اليه بان يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل .
14
مطالبة المرسل والمرسل اليه بحقوقهما : للمرسل والمرسل اليه ان يطالب كل منهما باسمه الخاص بجميع الحقوق المخولة لهما على التوالي بموجب المادتين ( 12 و 13 ) ، سواء اكان ذلك لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير ، وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل .
15
العلاقة بين المرسل والمرسل اليه او العلاقات المتبادلة بين الغير : 1. لا يترتب على تطبيق المواد ( 12 و 13 و 14 ) أي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه ، او بالعلاقات المتبادلة بين الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه . 2. كل اتفاق يتعارض مع احكام المواد ( 12 و 13 و 14 ) يجب النص عليه صراحة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع .
16
اجراءات الجمارك او الشرطة او السلطات العامة الاخرى : 1. على المرسل ان يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لاتمام اجراءات الجمارك والشرطة واي سلطات عامة اخرى قبل تسليم البضائع الى المرسل اليه . ويكون المرسل مسؤولا في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشا عن عدم وجود هذه المعلومات او الوثائق او عدم كفايتها او عدم صحتها . وذلك ما لم يكن الضرر عائدا لخطا الناقل او تابعيه او وكلائه . 2. ان الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة او كفاية هذه المعلومات او الوثائق .
17
الفصل الثالث مسؤولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر وفاة الراكب او اصابته - الضرر اللاحق بالامتعة 1. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة الراكب او تعرضه لاصابة جسدية ، بشرط ان تكون الحادثة التي سببت الوفاة او الاصابة قد وقعت فقط على متن الطائرة او اثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب او نزولهم . 2. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة تلف الامتعة المسجلة او ضياعها او تعيبها ، بشرط ان يكون الحدث الذي سبب التلف او الضياع او التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة او اثناء أي فترة كانت فيها الامتعة المسجلة في حراسة الناقل . غير انه اذا كان الضرر ناجما وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن في الامتعة او عن نوعيتها او عن عيب ذاتي فيها ، فلا يكون الناقل مسؤولا . وفي حالة الامتعة غير المسجلة ، بما في ذلك الامتعة الشخصية ، يكون الناقل مسؤولا اذا كان الضرر ناتجا عن خطئه او خطا تابعيه او وكلائه . 3. اذا اقر الناقل بضياع الامتعة المسجلة ، او اذا لم تصل الامتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه ، يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل . 4. ما لم ينص على خلاف ذلك ، تعني عبارة ( الامتعة ) في هذه الاتفاقية كلا من الامتعة المسجلة والامتعة غير المسجلة .