المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي



Hosam Hawamdeh
05-23-2011, 05:59 PM
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، ادراكا منها لما قدمته اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في الثاني عشر من اكتوبر / تشرين الاول عام 1929 - المشار اليها فيما بعد باسم (اتفاقية وارسو ) - والوثائق الاخرى المتصلة بها من اسهام كبير نحو تحقيق التوافق في احكام قانون الجو الدولي الخاص . وادراكا منها للحاجة الى تحديث وتوحيد اتفاقية وارسو والوثائق المتصلة بها . وادراكا منها لاهمية تامين حماية مصالح المستهلكين في النقل الجوي الدولي والحاجة الى الحصول على التعويض العادل على اساس مبدا التعويض عن الضرر . واذ تؤكد مجددا انه من المرغوب فيه ان تتطور عمليات النقل الجوي الدولي على نحو منظم وان تومن حركة نقل الركاب والامتعة والبضائع بدون عوائق ، طبقا لمبادئ واغراض اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في السابع من ديسمبر / كانون الاول عام 1944 . واقتناعا منها بان اتخاذ تدابير جماعية من قبل الدولة لتحقيق مزيد من التوافق والتقنين لبعض القواعد التي تحكم النقل الجوي الدولي من خلال اتفاقية جديدة ، هو الوسيلة الاكثر ملائمة لتحقيق توازن عادل بين المصالح . قد اتفقت على ما يلي :


1
الفصل الاول احكام عامة نطاق التطبيق 1. تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسري ايضا على النقل المجاني بطائرة ، الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي . 2. لاغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ( النقل الدولي ) أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي ، وفقا للعقد المبرم بين الاطراف ، واقعتين اما في اقليم دولتين طرفين او في اقليم دولة واحدة طرف ، سواء كان او لم يكن هناك انقطاع للنقل او كان هناك نقل من طائرة الى اخرى ، وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة اخرى ، حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفا ، ولا يعتبر نقلا دوليا لاغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين داخل اقليم دولة واحدة طرف بدون نقطة توقف متفق عليها داخل ، اقليم دولة اخرى . 3. لاغراض هذه الاتفاقية ، يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزا اذا ما اعتبرته الاطراف عملية واحدة ، سواء كان الاتفاق بشانه قد ابرم في صورة عقد واحد او سلسلة من العقود ، ولا يفقد صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ احد العقود او سلسلة منها تنفيذا كاملا داخل اقليم نفس الدولة . 4. تسري هذه الاتفاقية ايضا على النقل المنصوص عليه في الفصل الخامس ، مع مراعاة الشروط الواردة في ذلك الفصل .

2
النقل الذي تقوم به الدولة ونقل المواد البريدية : 1. تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة او الاشخاص الاعتباريون الاخرون الخاضعون للقانون العام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (1) . 2. عند نقل المواد البريدية ، يكون الناقل مسؤولا فقط تجاه ادارة البريد المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة بين الناقلين وادارات البريد . 3. فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .

3
الفصل الثاني المستندات وواجبات الاطراف فيما يتعلق بنقل الركاب والامتعة والبضائع الركاب والامتعة : 1. في حالة نقل الركاب ، يتعين تسليم مستند فردي او جماعي يتضمن ما يلي : أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي . ب. بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط التوقف ، اذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة طرف واحدة وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . 2. يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار اليه في الفقرة (1) باي وسيلة اخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة ، واذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الاخرى ، فعلى الناقل ان يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة . 3. على الناقل ان يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الامتعة المسجلة . 4. يعطى الراكب اشعارا كتابيا يفيد بانه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية فانها تحكم وقد تحد من مسؤولية الناقلين عن الوفاة او الاصابة ، وعن تلف الامتعة او ضياعها او تعيبها ، وعن التاخير . 5. ان عدم الالتزام باحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود او على صحة عقد النقل ، الذي يظل مع ذلك خاضعة لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية .

4
البضائع : 1. في حالة نقل البضائع ، يتعين تسليم وثيقة شحن جوي . 2. يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي باي وسيلة اخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به . وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى ، فعلى الناقل ان يسلم المرسل ، بناء على طلب هذا الاخير ، ايصال بضاعة يسمح بالتعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .

5
محتويات وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع : تتضمن وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع ما يلي : أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي . ب. بيان نقطة واحدة على الاقل من نقاط التوقف ، اذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة واحدة طرف وذلك اذا كانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . ج. بيان وزن الارسالية .

6
الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع : يجوز الزام المرسل ، اذا اقتضت الضرورة ان يتقيد باجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الاخرى ، بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع ، ولا ينشئ هذا الحكم على الناقل أي واجب او التزام او مسؤولية ناتجة عنه .

7
وصف وثيقة الشحن الجوي : 1. يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ اصلية . 2. تمهر النسخة الاولى بعبارة : ( للناقل ) ويوقع عليها المرسل ، وتمهر النسخة الثانية بعبارة : ( المرسل اليه ) ويوقع عليها كل من المرسل والناقل . ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها الى المرسل بعد قبول البضائع . 3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم . 4. اذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل ، فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

8
المستندات المتعلقة بالطرود المتعددة : في حالة تعدد الطرود : أ . لناقل البضائع الحق في ان يطالب المرسل بتحرير وثائق شحن جوي منفصلة . ب. للمرسل الحق في ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات بضائع منفصلة عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) .

9
عدم الالتزام بالاحكام المتعلقة بالمستندات المطلوبة : ان عدم الالتزام باحكام المواد من ( 4 الى 8 ) ، لا يؤثر على وجود او على صحة عقد الناقل ، الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية .

10
المسؤولية عن البيانات الواردة في المستندات : 1. يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والاقرارات المتعلقة بالبضائع ، المدونة من قبله او نيابة عنه في وثيقة الشحن الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لتدوينها في ايصال البضائع او لادراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) . وتطبق هذه الاحكام ايضا عندما يكون نفس الشخص الذي ينوب عن المرسل وكيلا للناقل ايضا . 2. يقوم المرسل بتعويض الناقل عن جميع الاضرار التي تلحق به او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه ، بسبب ما قدمه او قدم نيابة عنه من بيانات واقرارات غير سليمة او غير صحيحة او غير كاملة . 3. مع مراعاة احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يتحمل الناقل المسؤولية عن جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولا تجاهه ، بسبب ما دونه الناقل او ما دون نيابة عنه من بيانات واقرارات غير سليمة او غير صحيحة او غير كاملة في ايصال البضائع او في التسجيلات القائمة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) .

11
حجية المستندات : 1. تعتبر وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع دليلا على ابرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهما ، ما لم يثبت خلاف ذلك . 2. تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع بشان وزن البضائع وابعادها وتغليفها ، وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود ، دليلا يحتج به ما لم يثبت خلاف ذلك ، اما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل ، الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل ، واثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع ، او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع .

12
حق التصرف بالبضائع : 1. يحق للمرسل ان يتصرف بالبضائع ، وذلك اما بسحبها من مطار المغادرة او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند أي هبوط للطائرة ، او بالمطالبة بتسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلا ، او بالمطالبة باعادتها الى مطار المغادرة ، بشرط قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقد النقل . ويجب الا يمارس المرسل حق التصرف هذا على نحو يعود بالضرر على الناقل او المرسلين الاخرين ، ويجب عليه ان يتحمل أي مصاريف تترتب على ممارسة هذا الحق . 2. على الناقل ، عند استحالة تنفيذ تعليمات المرسل ، ان يخطره بذلك فورا . 3. اذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع ، دون المطالبة بتقديم نسخة وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع المسلم الى المرسل ، فان الناقل يكون مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص تكون بحوزته بصفة قانونية وثيقة الشحن الجوي او ايصال البضائع ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل . 4. ينتهي حق المرسل اعتبارا من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة (13) . غير انه اذا رفض المرسل اليه تسلم البضائع او تعذر الاتصال به ، فان المرسل يسترد حقه في التصرف .

13
تسليم البضائع : 1. ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة (12) يحق المرسل اليه ، عند وصول البضائع الى نقطة المقصد ، ان يطالب الناقل بتسليمه البضائع ، اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل . 2. على الناقل ان يخطر المرسل اليه بمجرد وصول البضائع ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . 3. اذا اقر الناقل بضياع البضائع ، او اذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام على التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه ، يحق للمرسل اليه بان يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل .

14
مطالبة المرسل والمرسل اليه بحقوقهما : للمرسل والمرسل اليه ان يطالب كل منهما باسمه الخاص بجميع الحقوق المخولة لهما على التوالي بموجب المادتين ( 12 و 13 ) ، سواء اكان ذلك لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير ، وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل .

15
العلاقة بين المرسل والمرسل اليه او العلاقات المتبادلة بين الغير : 1. لا يترتب على تطبيق المواد ( 12 و 13 و 14 ) أي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه ، او بالعلاقات المتبادلة بين الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه . 2. كل اتفاق يتعارض مع احكام المواد ( 12 و 13 و 14 ) يجب النص عليه صراحة في وثيقة الشحن الجوي او في ايصال البضائع .

16
اجراءات الجمارك او الشرطة او السلطات العامة الاخرى : 1. على المرسل ان يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لاتمام اجراءات الجمارك والشرطة واي سلطات عامة اخرى قبل تسليم البضائع الى المرسل اليه . ويكون المرسل مسؤولا في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشا عن عدم وجود هذه المعلومات او الوثائق او عدم كفايتها او عدم صحتها . وذلك ما لم يكن الضرر عائدا لخطا الناقل او تابعيه او وكلائه . 2. ان الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة او كفاية هذه المعلومات او الوثائق .

17
الفصل الثالث مسؤولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر وفاة الراكب او اصابته - الضرر اللاحق بالامتعة 1. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة الراكب او تعرضه لاصابة جسدية ، بشرط ان تكون الحادثة التي سببت الوفاة او الاصابة قد وقعت فقط على متن الطائرة او اثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب او نزولهم . 2. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة تلف الامتعة المسجلة او ضياعها او تعيبها ، بشرط ان يكون الحدث الذي سبب التلف او الضياع او التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة او اثناء أي فترة كانت فيها الامتعة المسجلة في حراسة الناقل . غير انه اذا كان الضرر ناجما وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن في الامتعة او عن نوعيتها او عن عيب ذاتي فيها ، فلا يكون الناقل مسؤولا . وفي حالة الامتعة غير المسجلة ، بما في ذلك الامتعة الشخصية ، يكون الناقل مسؤولا اذا كان الضرر ناتجا عن خطئه او خطا تابعيه او وكلائه . 3. اذا اقر الناقل بضياع الامتعة المسجلة ، او اذا لم تصل الامتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه ، يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل . 4. ما لم ينص على خلاف ذلك ، تعني عبارة ( الامتعة ) في هذه الاتفاقية كلا من الامتعة المسجلة والامتعة غير المسجلة .

Hosam Hawamdeh
05-23-2011, 06:05 PM
18
الضرر اللاحق بالبضائع : 1. يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حالة تلف البضائع او ضياعها او تعيبها بشرط ان يكون الحدث الذي الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي . 2. غير ان الناقل لا يكون مسؤولا اذا اثبت وبقدر ما يثبت ان تلف البضائع او ضياعها او تعيبها قد نتج عن سبب او اكثر من الاسباب التالية : أ . وجود خلل كامن في تلك البضائع او بسبب نوعيتها او وجود عيب ذاتي فيها . ب. سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه . ج. عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح . د. اجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشان دخول البضائع او خروجها او عبورها . 3. في مفهوم الفقرة (1) من هذه المادة ، يشمل النقل الجوي المدة التي تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل . 4. لا تشمل مدة النقل الجوي أي نقل بري او نقل بحري او نقل في مجار مائية خارج المطار ، غير انه اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذا لعقد نقل جوي بغرض التحميل او التسليم او النقل من مركبة الى اخرى ، فيفترض ان الضرر قد نجم عن حدث وقع اثناء النقل الجوي ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . واذا اقام الناقل ، بدون موافقة المرسل باستبدال واسطة النقل بواسطة نقل اخرى ، فيما يتعلق بالنقل كليا او جزئيا الذي يتناوله الاتفاق بين الاطرف باعتباره نقلا جويا ، فان النقل بتلك الواسطة الاخرى يعتبر انه تم ضمن مدة النقل الجوي .

19
التاخير : يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو ، غير ان الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشا عن التاخير اذا اثبت انه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر او انه استحال عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .

20
الاعفاء من المسؤولية : اذا اثبت الناقل ان الضرر قد نجم عن ، او اسهم في حدوثه ، اهمال او خطا او امتناع الشخص المطالب بالتعويض ، او الشخص الذي يستمد منه حقوقه ، يعفى الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته تجاه المطالب بقدر ما يكون هذا الاهمال او الخطا او الامتناع قد سبب الضرر او اسهم في حدوثه . واذا تقدم بطلب التعويض عن وفاة الراكب او اصابته شخص اخر غير الراكب ، يعفى الناقل كذلك كليا او جزئيا من مسؤوليته بقدر ما يثبت ان حدوث الضرر او الاسهام في حدوثه قد حصل نتيجة اهمال او خطا او امتناع هذا الراكب . وتنطبق هذه المادة على جميع احكام المسؤولية في هذه الاتفاقية ، بما في ذلك الفقرة (1) من المادة (21) .

21
التعويض في حالة وفاة الراكب او اصابته : 1. فيما يتعلق بالاضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (17) والتي لا تتجاوز قيمتها ( 000 100 ) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ، لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته او ان يحد منها . 2. فيما يتعلق بالاضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (17) والتي تتجاوز قيمتها ( 000 100) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ، لا يكون الناقل مسؤولا اذا اثبت ما يلي : أ . ان هذا الضرر لم ينشا عن الاهمال او الخطا او الامتناع من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه . ب. او ان هذا الضرر نشا فقط عن الاهمال او الخطا او الامتناع من جانب الغير .

22
حدود المسؤولية فيما يتعلق بالتاخير والامتعة والبضائع : 1. في حالة الضرر الناتج عن التاخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة (19) ، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ (4150) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب . 2. عند نقل الامتعة ، تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها او ضياعها او تعيبها او تاخيرها ، محدودة بمبلغ (1000) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ما لم يقم الراكب ، عند تسليم الامتعة المسجلة الى الناقل ، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة المقصد ، وبدفع مبلغ اضافي اذا اقتضى الامر ذلك . وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن ، الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية في استلام الامتعة عند نقطة المقصد . 3. عند نقل البضائع ، تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها او ضياعها او تعيبها او تاخيرها ، محدودة بمبلغ (17) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو غرام ، ما لم يقم المرسل ، عند تسليم الطرد الى الناقل ، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد ، وبدفع مبلغ اضافي اذا اقتضى الامر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن ، الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد . 4. في حالة تلف او ضياع او تعيب او تاخير جزء من البضائع او أي شيء مما تتضمنه ، يكون الوزن الكلي للطرد او الطرود المتعلق بها الامر هو وحده المعول عليه لتعيين حد مسؤولية الناقل . غير انه ، اذا كان التلف او الضياع او التعيب او التاخير الذي يلحق بجزء من البضائع او باي شيء مما تتضمنه ، امرا يؤثر على قيمة طرود اخرى تغطيها وثيقة الشحن الجوي ذاتها ، او الايصال ذاته او ، في حالة عدم اصدارهما ، البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (4) ، فان الوزن الكلي لهذا الطرد او الطرود يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضا عند تعيين حد المسؤولية . 5. لا تسري الاحكام الواردة اعلاه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه ، بقصد احداث ضرر او برعونة او مقرونة بادراك ان ضررا سينجم عن ذلك في الغالب . ويشترط ايضا ، في حالة وقوع الفعل او الامتناع عن احد التابعين او الوكلاء ، اثبات ان هذا التابع او الوكيل كان يتصرف في نطاق ممارسته لوظيفته . 6. ان الحدود المقررة في المادة ( 21 ) وفي هذه المادة ، لا تمنع المحكمة من ان تقضي - بالاضافة الى ذلك - وفقا لقانونها ، بمبلغ يوازي كل او بعض تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الاخرى التي تكبدها المدعي ، بما فيها الفوائد ، ولا يسري حكم هذا النص اذا كان مبلغ التعويض المحكوم به ، ما عدا تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الاخرى ، لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الناقل كتابيا على المدعي ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحدث الذي سبب الضرر ، او قبل رفع الدعوى اذا رفعت في تاريخ لاحق لتلك المدة .

23
1. ان المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير الى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي . ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية ، عند التقاضي ، وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم . وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم . وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي ، وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة . 2. غير ان الدول التي ليست اعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لها ، عند التصديق او الانضمام او في أي وقت لاحق ، ان تعلن ان مسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة ( 21) محدودة بمبلغ 000 1500 وحدة نقدية عن كل راكب ، عند التقاضي داخل اقاليمها . وبمبلغ 500 62 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (1) من المادة ( 22) ، وبمبلغ 000 15 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (2) من المادة (22) وبمبلغ 250 وحدة نقدية عن كل كيلو غرام بالنسبة للفقرة (3) من المادة (22) . وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين مليجراما ونصفا من الذهب بنسبة نقاء تبلغ تسعمائة في الالف . ويجوز تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية المعنية بارقام مجبورة الكسور . ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة المعنية . 3. يجب اجراء الحساب المذكور في الجملة الاخيرة من الفقرة (1) من هذه المادة واسلوب التحويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة بطريقة تعبر الى ابعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة الطرف عن نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادتين (21 و 22 ) ، والتي تنجم عن تطبيق الجمل الثلاث الاولى من الفقرة (1) من هذه المادة . ويجب على الدول الاطراف ان تبلغ جهة الايداع بطريقة الحساب طبقا للفقرة (1) من هذه المادة او بنتيجة التحويل المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة حسب الحالة ، وذلك عند ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لهذه الاتفاقية وعند اجراء أي تغيير في طريقة الحساب او نتائجه .

24
مراجعة حدود المسؤولية : 1. دون الاخلال باحكام المادة (25) من هذه الاتفاقية ومع مراعاة الفقرة (2) ادناه ، يجب مراجعة حدود المسؤولية المحددة في المواد ( 21 و 22 و23 ) من جانب جهة الايداع مرة كل خمس سنوات على ان تتم اول مراجعة في نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية او اذا لم تسر الاتفاقية خلال خمس سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها خلال السنة الاولى لسريانها مع استخدام عامل تضخم مطابق لمعدل التضخم المتراكم منذ المراجعة السابقة او في المرة الاولى منذ تاريخ سريان الاتفاقية ويجب ان يكون مقياس معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم هو المتوسط المرجح للمعدلات السنوية للزيادة او النقصان في الارقام القياسية لاسعار الاستهلاك في الدول التي تشكل عملاتها وحدة حقوق السحب الخاصة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (23) . 2. اذا تبين من المراجعة المشار اليها في الفقرة السابقة ان عامل التضخم قد تجاوز (10) في المائة فعلى جهة الايداع ان تخطر الدول الاطراف بتعديل حدود المسؤولية ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة اشهر من تاريخ ابلاغه للدول الاطراف واذا سجلت اغلبية من الدول الاطراف عدم موافقتها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار لا يسري التعديل وتحيل جهة الايداع الامر الى اجتماع للدول الاطراف وعلى جهة الايداع ان تخطر فورا جميع الدول الاطراف بسريان أي تعديل . 3. بالرغم من نص الفقرة (1) من هذه المادة يطبق الاجراء المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة وفي أي وقت شريطة ان تعرب ثلث الدول الاطراف عن رغبتها في ذلك وبشرط ان يكون عامل التضخم المشار اليه في الفقرة (1) قد تجاوز (30) في المائة منذ المراجعة السابقة او منذ تاريخ سريان هذه الاتفاقية اذا لم يحدث تعديل سابق وتجري المراجعات اللاحقة باتباع الاجراء المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة مرة كل خمس سنوات ابتداء من نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ المراجعات بموجب الفقرة الحالية .

25
اشتراط حدود المسؤولية : يجوز للناقل ان يشترط خضوع عقد النقل لحدود مسؤولية اعلى من الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية او انه لا يخضع لاي حدود للمسؤولية .

26
بطلان الاحكام التقاعدية : كل بند يهدف الى اعفاء الناقل من مسؤوليته او الى وضع حد ادنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا ولاغيا ، ولكن بطلان هذا البند لا يترتب عليه بطلان العقد باكمله الذي يظل خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية .

27
حرية التعاقد : ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد للنقل ، او من التنازل على اي اسباب دفاع متاحة بموجب الاتفاقية ، او من وضع شروط لا تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .

28
المدفوعات المسبقة : في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب او اصابتهم ، على الناقل ان يدفع دون ابطاء ، اذا كان ملزما بموجب قانونه الوطني ، مبالغ مسبقة الى الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم ان يطالبوا بالتعويض لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة . ولا تشكل هذه المبالغ اعترافا بالمسؤولية ويجوز حسمها من اي مبالغ يدفعها الناقل كتعويض في وقت لاحق .

29
اساس المطالبات : في حالة نقل الركاب والامتعة والبضائع ، لا يجوز رفع اي دعوى للتعويض ، مهما كان سندها ، سواء بمقتضى هذه الاتفاقية او بناء على عقد او بسبب عمل غير مشروع او لاي سبب اخر ، الا وفقا لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بمسالة تحديد الاشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم . ولا يمكن المطالبة في اي دعوى كهذه باي تعويضات جزائية او رادعة او اي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر .

30
التابعون والوكلاء – مجموع المطالبات : 1. اذا رفعت دعوى على تابع او وكيل للناقل بسبب ضرر مشار اليه في هذه الاتفاقية ، فلهذا التابع او الوكيل ، اذا ما اثبت انه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته ، الحق في الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاتها الاستناد اليها بمقتضى هذه الاتفاقية . 2. يجب الا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار اليها . 3. فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع ، لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن فعل او امتناع من قبل التابع او الوكيل بقصد احداث ضرر ، او برعونة مقرونة بادراك ان ضررا سينجم عن ذلك في الغالب .

31
اجال الاحتجاج : 1. يعتبر تسلم المرسل اليه الامتعة المسجلة او البضائع دون احتجاج ، ما لم يثبت العكس ، قرينة على انها سلمت في حالة جيدة ووفقا لمستند النقل او للمعلومات المحددة في الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (3) ، وفي الفقرة (2) من المادة (4) . 2. في حالة التعيب ، يجب على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاف التعيب ، وعلى الاكثر ، خلال سبعة ايام بالنسبة للامتعة المسجلة واربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع ، اعتبارا من تاريخ تسلمها وفي حالة التاخير ، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه الامتعة او البضائع قد وضعت تحت تصرفه . 3. يجب ان يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطى او يرسل في غضون المواعيد المحددة انفا لهذا الاحتجاج . 4. اذا لم يقدم الاحتجاج خلال الاجال المحددة انفا ، فلا تقبل اي دعوى ضد الناقل الا في حالة الغش من جانبه .

32
وفاة الشخص المسؤول : في حالة وفاة الشخص الذي تقع عليه المسؤولية ، يجوز ان تقام دعوى التعويض ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ضد اصحاب الحقوق الشرعيين في تركته .

33
الاختصاص القضائي: 1. تقام دعوى التعويض ، وفقا لاختيار المدعي ، في اقليم احدى الدول الاطراف اما امام محكمة محل اقامة الناقل ، او امام محكمة مركز اعماله الرئيسي ، او امام محكمة المكان الذي لديه فيه مركز اعمال تم بواسطته ابرام العقد ، او امام محكمة مكان نقطة المقصد . 2. فيما يتعلق بالضرر الناجم عن وفاة الراكب او اصابته ، يجوز رفع الدعوى امام احدى المحاكم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ، او في اقليم احدى الدول الاطراف الذي يوجد فيه محل الاقامة الرئيسي والدائم للراكب في وقت وقوع الحادثة والذي يشغل الناقل اليه ومنه خطوطا لنقل الركاب جوا ، اما على متن طائراته الخاصة او على متن طائرات ناقل اخر طبقا لاتفاق تجاري ، ويزاول فيه ذلك الناقل الاول اعماله لنقل الركاب جوا من مبان يستاجرها او يملكها الناقل ذاته او ناقل اخر يرتبط معه بارتباط تجاري . 3. لاغراض الفقرة (2) ، : أ . تعني عبارة ( اتفاق تجاري ) اي اتفاق ، بخلاف اتفاق الوكالة ، معقود بين الناقلين الجويين ويتعلق بتقديم خدماتهم المشتركة لنقل الركاب جوا . ب. تعني عبارة ( محل الاقامة الرئيسي والدائم ) مكان السكن الاوحد الثابت والدائم للراكب في وقت وقوع الحادثة . ولا تعتبر جنسية الراكب العامل الحاسم في هذا الصدد . 4. تخضع المسائل الاجرائية لقانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى .

34
التحكيم : 1. مع مراعاة احكام هذه المادة ، يجوز ان يشترط الطرفان في عقد نقل البضائع ان اي خلاف يتعلق بمسؤولية الناقل بمقتضى هذه الاتفاقية يسوى بالتحكيم . ويجب ان يكون مثل هذا الاتفاق كتابيا . 2. تتم اجراءات التحكيم وفقا لاختيار صاحب المطالبة في احدى جهات الاختصاص القضائي المشار اليها في المادة (33) . 3. يطبق المحكم او هيئة التحكيم احكام هذه الاتفاقية . 4. تعتبر احكام الفقرتين (2 و3) من هذه المادة جزءا من كل بند او اتفاق خاص بالتحكيم ، ويكون باطلا وبدون اثر اي نص مخالف لهما في بند او اتفاق التحكيم .

35
تقادم الدعاوى : 1. يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد او من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه الطائرة ، او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل . 2. يحدد قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة .

36
النقل المتتابع : 1. في حالة النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين المختلفين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد في الفقرة (3) من المادة (1) ، فان كل ناقل يقبل ركابا او امتعة او بضائع تسري عليها القواعد المقررة في هذه الاتفاقية ، ويعتبر طرفا من اطراف عقد النقل ، بقدر ما يكون ذلك العقد متعلقا بمرحلة النقل التي جرت تحت اشرافه . 2. في حالة النقل من هذا النوع ، لا يحق للراكب او لاي شخص يستمد منه حقه في التعويض ، الرجوع الا على الناقل الذي تولى النقل الذي وقع خلاله الحادث او التاخير ، ما لم يكن الناقل الاول قد اخذ على عاتقه المسؤولية عن الرحلة باكملها ، بموجب اتفاق صريح . 3. فيما يتعلق بالامتعة او البضائع ، يحق للراكب او للمرسل الرجوع على الناقل الاول ، كما يحق للراكب او المرسل اليه صاحب الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الاخير ، وفضلا عن ذلك ، لكل من الراكب والمرسل والمرسل اليه الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها التلف او الضياع او التعيب او التاخير ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه الراكب او المرسل او المرسل اليه .

37
حق الرجوع على الغير : ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر باي صورة على ما قد يكون او لا يكون للشخص المسؤول عن الضرر وفقا لاحكامها من حق في الرجوع على اي شخص اخر .

38
الفصل الرابع النقل بعدة وسائط 1. في حالة النقل بعدة وسائط الذي يجري جزء منه بطريق الجو وجزء اخر منه باي واسطة نقل اخرى ، تسري احكام هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة (18) ، على النقل الجوي فقط على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (1) . 2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الاطراف في حالة النقل بعدة وسائط من تضمين وثيقة النقل الجوي شروطا تتعلق بوسائط نقل اخرى ، بشرط مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل الجوي .

39
الفصل الخامس النقل الجوي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد الناقل المتعاقد – الناقل الفعلي تنطبق احكام هذا الفصل عندما يبرم شخص ( يشار اليه فيما يلي بعبارة " الناقل المتعاقد " ) بصفته طرفا اساسيا ، عقد نقل يخضع لاحكام هذه الاتفاقية مع راكب او مرسل او مع شخص يعمل بالنيابة عن الراكب او المرسل ، ويقوم شخص اخر ( يشار اليه فيما يلي بعبارة " الناقل الفعلي " بمقتضى ترخيص من الناقل المتعاقد ، بكل او بجزء من النقل ، دون ان يكون بالنسبة لهذا الجزء ناقلا متتابعا في مفهوم هذه الاتفاقية . ويكون هذا الترخيص مفترضا ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

Hosam Hawamdeh
05-23-2011, 06:05 PM
مسؤولية كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي : اذا قام ناقل فعلي بكل او بجزء من النقل الذي يخضع لاحكام هذه الاتفاقية ، وفقا للعقد المشار اليه في المادة (39) فان الناقل المتعاقد والناقل الفعلي يكون كلاهما ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا الفصل ، خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية ، الاول بالنسبة لمجمل عملية النقل موضوع العقد ، والثاني بالنسبة للنقل الذي يقوم به فقط .

41
المسؤولية التضامنية : 1. تعتبر الافعال والامتناع من قبل الناقل الفعلي او تابعيه ووكلائه ، في نطاق ممارستهم لوظائفهم – فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي - افعالا وامتناعا من قبل الناقل المتعاقد ايضا . 2. تعتبر الافعال والامتناع من قبل الناقل المتعاقد او تابعيه ووكلائه ، في نطاق ممارستهم لوظائفهم – فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي – افعالا وامتناعا من قبل الناقل الفعلي ايضا . ومع ذلك فان اي من هذه الافعال او الامتناع لا يخضع الناقل الفعلي لمسؤولية تتجاوز المبالغ المشار اليها في المواد (21 و 22 و 23 و24 ) واي اتفاق خاص يتحمل الناقل المتعاقد بمقتضاه التزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية ، واي تنازل عن حقوق او اوجه دفاع تمنحها هذه الاتفاقية ، واي اقرار خاص بوجود مصلحة في التسليم الى الجهة المقصودة وفق للمادة (22) ، لا يؤثر على الناقل الفعلي الا بموافقته .

42
توجيه الاحتجاجات والتعليمات : يكون للاحتجاجات والتعليمات التي توجه الى الناقل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية نفس الاثر سواء وجهت للناقل المتعاقد او للناقل الفعلي . ومع ذلك فان التعليمات المشار اليها في المادة (12) لا يكون لها الاثر الا اذا وجهت للناقل المتعاقد .

43
التابعون والوكلاء : فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ، فان كل تابع او وكيل لهذا الناقل او للناقل المتعاقد ، اذا ما اثبت انه قد تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته ، يحق له الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية للناقل الذي يتبعه او يعمل وكيلا له ، الا اذا ثبت انه تصرف بطريقة تحول دون الاستناد الى حدود المسؤولية وفقا لهذه الاتفاقية .

44
مجموع مبالغ التعويض : فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ، فان مجموع مبالغ التعويض التي يجوز الحصول عليها من هذا الناقل ومن الناقل المتعاقد ومن تابعيهما ووكلائهما اذا كانوا قد تصرفوا في نطاق ممارستهم لوظائفهم ، لا يجوز ان يزيد عن اقصى تعويض يمكن فرضه على الناقل المتعاقد او على الناقل الفعلي بمقتضى هذه الاتفاقية على ان المسؤولية التي تلقى على عاتق اي من الاشخاص المذكورين في هذه المادة لا يجوز ان تتعدى الحد الذي ينطبق عليه .

45
توجيه دعاوى التعويض : فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ، يجوز اقامة دعوى التعويض ، حسب اختيار المدعي ، اما على ذلك الناقل او على الناقل المتعاقد ، او عليهما معا متضامنين او منفردين واذا اقيمت الدعوى ضد واحد فقط من هذين الناقلين ، يحق لذلك الناقل ان يطلب ادخال الناقل الاخر في الدعوى ، على ان تخضع الاجراءات والاثار المترتبة على ذلك لقانون المحكمة التي تتولى نظر الدعوى .

46
الاختصاص القضائي الاضافي : تقام اي دعوى للتعويض بموجب المادة (45) ، حسب اختيار المدعي ، في اقليم احدى الدول الاطراف ، اما امام احدى المحاكم التي يمكن ان ترفع امامها الدعوى على الناقل المتعاقد وفقا للمادة (33) او امام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الناقل الفعلي او محكمة المركز الرئيسي لاعماله .

47
بطلان النصوص التعاقدية : كل نص تعاقدي يهدف الى اعفاء الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذا الفصل ، او الى وضع حد ادنى من الحد المعين في هذا الفصل يكون باطلا ولا اثر له ، ولكن بطلان هذا النص لا يترتب عليه بطلان العقد باكمله ، فيظل خاضعا لاحكام هذا الفصل .

48
العلاقات المتبادلة بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي : مع مراعاة احكام المادة (45) ، لا يجوز تفسير اي نص في هذا الفصل على نحو يمس الحقوق والالتزامات القائمة بين الناقلين ، بما في ذلك اي حق في الرجوع او التعويض .

49
الفصل السادس احكام اخرى التطبيق الالزامي تكون باطلة ولاغية كل احكام في عقد النقل وكل اتفاقيات خاصة سابقة لوقوع الضرر ، يخالف بها الاطراف القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، سواء اكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق ، ام بتعديل قواعد الاختصاص .

50
التامين : على الدول الاطراف ان تطلب من ناقليها ان يحتفظوا بقدر كاف من التامين يغطي مسؤوليتهم بموجب هذه الاتفاقية , ويجوز للدولة الطرف التي ينظم الناقل رحلات الى داخلها ان تطلب منه تقديم دليل على انه يحتفظ بقدر كاف من التامين يغطي مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية .

51
النقل الذي يتم في ظروف غير عادية : لا تسري احكام المواد من (3) الى (5 و 7و8 ) ،المتعلقة بوثائق النقل ،على النقل الذي يتم في ظروف غير عادية ، تخرج عن النطاق المألوف لنشاط الناقل0

52
تعريف الايام : يعني تعبير الايام حيثما ذكر في هذه الاتفاقية الايام التقويمية وليس أيام العمل0

53
البنود الختامية : التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وسريان مفعولها : 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في 28 مايو /ايار 1999 للدول المشاركة في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال من 10الى 28 مايو / أيار 1999، وبعد 28 مايو / ايار 1999 يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا للفقرة (6) من هذه المادة . 2. وبالمثل يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي . ولاغراض هذه الاتفاقية تعني منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي اي منظمة تنشئها دول ذات سيادة من اقليم معين ، والتي تمتلك الصلاحية بالعلاقة الى بعض الامور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي رخص لها على النحو الواجب بالتوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها . والاشارة الى " الدولة الطرف " او " الدول الاطراف " في هذه الاتفاقية ، بخلاف ما هو وارد في الفقرة (2) من المادة (1) والفقرة (1)(ب) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (5) والمواد ( 23 و33 و46 ) والفقرة (ب) من المادة (57) ، تنطبق بالمثل على منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي . ولاغراض المادة (24) ، فان الاشارة الى " اغلبية من الدول الاطراف " والى ثلث الدول الاطراف ، لا تنطبق على منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي . 3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي وقعت عليها . 4. لاي دولة او منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي لم توقع على هذه الاتفاقية ان تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها في اي وقت . 5. تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جهة الايداع بموجب هذه الاتفاقية . 6. يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبار من اليوم الستين اللاحق لايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى جهة الايداع – وذلك فيما بين الدول التي اودعت مثل هذه الوثائق . ولا تحسب لاغراض هذه الفقرة الوثيقة التي تودعها منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي . 7. بالنسبة للدول الاخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي الاخرى ، يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الستين اللاحق لايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 8. تخطر جهة الايداع على وجه السرعة كل الاطراف الموقعة والدول الاطراف بما يلي : أ . كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه . ب. كل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام وتاريخه . ج. تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . د. تاريخ دخول اي تعديل لحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية حيز النفاذ . هـ. اي نقض بمقتضى المادة (54) .

54
النقض : 1. لاي دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية بارسال اخطار كتابي الى جهة الايداع . 2. يسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة الايداع الاخطار .

55
العلاقة بالوثائق الاخرى لاتفاقية وارسو : 1. ترجح هذه الاتفاقية على اي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي : 1. بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بحكم ان تلك الدول تشترك في انها طرف في : أ . اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 اكتوبر / تشرين الاول 1929 ( المسماة فيما بعد باتفاقية وارسو ) . ب. بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 اكتوبر / تشرين الاول 1929 المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر / ايلول 1955 ( المسمى فيما بعد ببروتوكول لاهاي ) . ج. اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد ، المكملة لاتفاقية وارسو ، الموقعة في غوادالاخار في 18 سبتمبر / ايلول 1961 ( المسماة فيما بعد اتفاقية غوادالاخارا ) ، د. بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 اكتوبر / تشرين الاول 1929 المعدلة بموجب البروتوكول المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر / ايلول 1955 الموقع في مدينة غواتيمالا في 8 مارس / اذار 1971 ( المسمى فيما بعد بروتوكول مدينة غواتيمالا ) . هـ. البروتوكولات الاضافية من رقم (1) الى رقم (3) وبروتوكول مونتريال رقم (4) لتعديل اتفاقية وارسو المعدلة بموجب برتوكول لاهاي او اتفاقية وارسو المعدلة بموجب كل من بروتوكول لاهاي وبروتوكول مدينة غواتيمالا الموقعة في مونتريال في 25سبتمبر / ايلول 1975 ( المسماة فيما بعد باسم بروتوكولات مونتريال ) . 2. او داخل اقليم اي دولة واحدة طرف في هذه الاتفاقية بحكم ان تلك الدولة طرف في واحدة او اكثر من الوثائق المشار اليها في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( هـ) اعلاه .

56
الدول التي لديها اكثر من نظام قانوني واحد : 1. اذا كانت لدى احدى الدول وحدتان اقليميتان او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، فيجوز لها عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تعلن ان هذه الاتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها الاقليمية او يشمل واحدة او اكثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا الاعلان عن طريق تقديم اعلان اخر في اي وقت . 2. يجب ابلاغ اي اعلان من هذا القبيل لجهة الايداع ويجب ان ينص صراحة على الوحدات الاقليمية التي تسري عليها الاتفاقية . 3. فيما يتعلق باي دولة طرف اصدرت مثل هذا الاعلان : أ . تفسر الاشارات الى ( العملة الوطنية ) في المادة (23) على انها اشارات الى عملة الوحدة الاقليمية المعنية من تلك الدولة . ب. وتفسر الاشارة الى ( القانون الوطني ) في المادة (28) على انها اشارة الى قانون الوحدة الاقليمية المعنية من تلك الدولة .

57
التحفظات : لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية الا انه يجوز لاي دولة طرف ان تعلن في أي وقت بموجب اخطار موجه الى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لا تسري على : أ . النقل الجوي الدولي الذي تقوم به مباشرة تلك الدولة الطرف لاغراض غير تجارية فيما يتعلق بوظائفها ومهامها كدولة ذات سيادة . ب. و/او نقل الاشخاص والبضائع والامتعة لسلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة او مستاجرة بواسطتها ، والتي حجزت حمولتها الكلية بواسطة تلك السلطات او بالنيابة عنها . اثباتا لذلك ، قام المفوضون الموقعون ادناه ، المخولون حسب الاصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في مونتريال في اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو / ايار من عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين باللغات العربية والانجليزية والصينية والفرنسية والروسية والاسبانية ، وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في الحجية . وتظل هذه الاتفاقية مودعة في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي ، وتسلم جهة الايداع صورا معتمدة رسميا منها الى كل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، والى كل الدول الاطراف في اتفاقية وارسو ، وبروتوكول لاهاي ، واتفاقية غوادالاخارا ، وبرتوكول مدينة غواتيمالا وبروتوكولات مونتريال .

قانونية
05-30-2011, 09:36 PM
حسام لو سمحت تعطيني المصدر اللي جبت منه الاتفاقية ويا ريت يكون رسمي

Hosam Hawamdeh
05-30-2011, 10:35 PM
والله انا مش متذكر بالزبط المصدر اللي تحصلت منه على الاتفاقية بس أتوقع انو موقع لقوانين احد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية

على كل حال هناك مصدر رسمي أردني وهو منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4533 تاريخ
17/2/2002

أتمنى انها تكون فادتك ^_^

قانونية
05-30-2011, 11:27 PM
thanks

Ameen al-genimate
12-01-2011, 09:51 PM
الله يعطيك العافية ...........مشكور