Hosam Hawamdeh
05-26-2011, 09:23 PM
إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل. إذ تأخذان بعين الاعتبار إعلان واشنطن الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما . وإذ تأخذان بعين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الأساسية متخطين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الإنسانية . وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما قي العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم . وإذ ترغبان أيضا بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. وإذ تأخذان بعن الاعتبار أنهما أعلنتا حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. وإذ تقرر أن إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه فقد اتفقتا على ما يلي:
بدء السلام:
يعتبر السلام قائما بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة إسرائيل ( الطرفين ) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المبادئ العامة:
المبادئ العامة سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم . وبشكل خاص:
1- يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية .
4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.
6- ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.
الحدود الدولية:
1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والإحداثيات المشار اليها فيه.
2- تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 (أ) الحدود الدولية الدائمة والآمنة المعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
4- سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق أ وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر .
5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى النهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغيرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(أ) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وأنه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى فان الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ) .
7- عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى (http://www.pagearabia.net/vb/t7939.html) اتفاقية (http://www.pagearabia.net/vb/t7939.html) خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
8- آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة باقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).
9- فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1 (ج).
الأمن:
1- أ. إذ يتقبل الطرفان أن التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فإنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى إقامة بنيان اقليمي من الشركة في السلام.
ب-نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط. ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
3- يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي:
أ- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو من أي نوع آخر، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الاخر.
ب- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الاخر.
ج- اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو من فوق أراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانها تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية).
4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف يتفق الطرفان أيضا على الامتناع عما يلي:
أ- الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أي أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب- السماح بدخول أو إقامة عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.
5- يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ويتعهد الطرفان:
أ- باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيها أو من خلال أراضيها وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
ب- دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم تتخذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.
ج- التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
6- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط والتحقق والإشراف وحيثما كان ذلك ضروريا آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة التفاصيل المتعلقة بالية المشاورات.
7.- العمل على أساس الأولوية وبالسعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأ طاف لضبط التسلح والأمن الإقليمي وبشكل مشترك على ما يلي:
أ- ايجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الاوسط.
ب- ايجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواءا منها التقليدية أو غير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة والتوفيق والنوايا الحسنة.
الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى:
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة (http://www.pagearabia.net/vb/t7939.html) وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- يتفق الطرفان على أنالعلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المياه:
المياه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:
1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربه، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكمية والنوعية المبينة في الملحق رقم 2 والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
2- انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما بأي شكل من الأشكال بالإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر
3- يعترف الطرفان بأن مواردها المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4- في ضوء احكام الفقرة( 3 ) أعلاه , و على أ ساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه وعلى العمل في ضمن أطر المجالات التالية:
أ- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي كما هو ملائم وجعل ما يهدر الموارد المائية بالحد الأدنى وذلك من خلال مراحل استخدامها.
ب- منع تلوث الموارد المائية.
ج- التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د- نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه فضلا عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.
5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.
العلاقات الاقتصادية:
1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر فإن الطرفين ، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.
ب- اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بمبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة، والاستثمار والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم خاصة بالتنمية البشرية وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ج- التعاون ثنائيا وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى
بدء السلام:
يعتبر السلام قائما بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة إسرائيل ( الطرفين ) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المبادئ العامة:
المبادئ العامة سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم . وبشكل خاص:
1- يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية .
4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.
6- ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.
الحدود الدولية:
1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية المضافة إليه والإحداثيات المشار اليها فيه.
2- تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 (أ) الحدود الدولية الدائمة والآمنة المعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية وإقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
4- سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق أ وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر .
5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى النهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغيرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(أ) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وأنه في حالة حدوث أي تغييرات أخرى فان الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ) .
7- عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى (http://www.pagearabia.net/vb/t7939.html) اتفاقية (http://www.pagearabia.net/vb/t7939.html) خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
8- آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة باقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).
9- فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1 (ج).
الأمن:
1- أ. إذ يتقبل الطرفان أن التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقتهما وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فإنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى إقامة بنيان اقليمي من الشركة في السلام.
ب-نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط. ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
3- يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي:
أ- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو من أي نوع آخر، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الاخر.
ب- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الاخر.
ج- اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيها أو من خلال أو من فوق أراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانها تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية).
4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف يتفق الطرفان أيضا على الامتناع عما يلي:
أ- الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أي أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب- السماح بدخول أو إقامة عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.
5- يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ويتعهد الطرفان:
أ- باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيها أو من خلال أراضيها وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
ب- دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم تتخذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.
ج- التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
6- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط والتحقق والإشراف وحيثما كان ذلك ضروريا آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة التفاصيل المتعلقة بالية المشاورات.
7.- العمل على أساس الأولوية وبالسعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأ طاف لضبط التسلح والأمن الإقليمي وبشكل مشترك على ما يلي:
أ- ايجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الاوسط.
ب- ايجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواءا منها التقليدية أو غير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة والتوفيق والنوايا الحسنة.
الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى:
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة (http://www.pagearabia.net/vb/t7939.html) وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- يتفق الطرفان على أنالعلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المياه:
المياه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:
1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربه، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكمية والنوعية المبينة في الملحق رقم 2 والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
2- انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما بأي شكل من الأشكال بالإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر
3- يعترف الطرفان بأن مواردها المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4- في ضوء احكام الفقرة( 3 ) أعلاه , و على أ ساس أن التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه وعلى العمل في ضمن أطر المجالات التالية:
أ- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي كما هو ملائم وجعل ما يهدر الموارد المائية بالحد الأدنى وذلك من خلال مراحل استخدامها.
ب- منع تلوث الموارد المائية.
ج- التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د- نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه فضلا عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.
5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.
العلاقات الاقتصادية:
1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر فإن الطرفين ، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.
ب- اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بمبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة، والاستثمار والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم خاصة بالتنمية البشرية وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ج- التعاون ثنائيا وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى