المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد العمل بين خصوصية قانون العمل والأحكام العامة للعقود



أحمد أبو زنط
05-11-2009, 10:48 PM
بطاقة معلومات

|
||
||| الموضوع: عقد العمل بين خصوصية قانون العمل والأحكام العامة للعقود
||| المادة: قانون العمل
||| الكاتب: أحمد أبو زنط
||




مقدمة

الحمد لله بداية كل أمر ونهايته، والشكر له على النعم وما قد يخصنا به من المحن، والحمد والشكر لله موصول على نعمة العلم ونسأله تعالى أن ييسر لنا سبله وأن يرزقنا الصبر والحلم.
قال تعالى: ]إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً [w(1)
هذه هي حكمة الله بالكون فهو الذي خلق الفضيلة والرذيلة وخلق العدل والظلم، فأمر الإنسان بالعدل وحرم عليه الظلم وجعله مخيّراً محاسباً على اختياره، بعد أن أيده بالعقل وأنار دربه بنور الهداية، ومنذ ذلك الوقت بدأت قصة الإنسان بين داع للحق ومعرض عنه، فانتصر الحق تارة وسيطر الشر تارة أخرى، حتى تشكلت قناعة لدى الإنسان بأن الظلم لا يسود وأن العدل أساس الملك، فأخذ يعد العدة لإرساء قواعد العدل وبدأ يسير نحو إيجاد منظومة للأفراد في مجتمع تحكمه المبادئ، حتى وصل لمفهوم الدولة في عصرنا الحالي.

والدولة الحديثة لا بد أن تتشابك المصالح فيها وتتعدد، وتتعارض الحقوق، وتتباين الالتزامات، وبما أن العلاقات الناشئة بين العمال وأصحاب العمل لا تبتعد عن هذا الإطار كان لا بد للقانون أن يتدخل لينظم هذه العلاقة بقانون خاص يمتاز في كثير من الجوانب عن الأحكام العامة التي تنظم العلاقات الناشئة بين الأطراف، وفي هذا البحث محاولة لتسليط بعض الإضاءات الخجولة على مواطن التمايز والتباين التي ظهرت من خلالها خصوصية قانون العمل كقانون مستقل يحكم وينظم علاقات خاصة ومراكز قانونية معينة.

فإذا قصرت في محاولتي المخلصة فحسبي أن الكمال لله وحده، وإن حالفني توفيق المولى فذلك منتهى الأمل وغاية الرجاء، والحمد لله بداية كل أمر ونهايته وهو من وراء القصد وإليه حسن المآل.



تعريف العقد

إن أول ما يتبادر للذهن في بيان مدى خصوصية قانون العمل التطرق لتعريف العقد وبيان ركنه وشرطيه في القانون المدني الأردني ومن ثم الحديث عن عقد العمل حسب أحكام قانون العمل.
العقد بشكل عام عرفته المادة 167 من القانون المدني عند تعريفها للعقد الصحيح "العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له." أما المادة 87 من القانون المدني فقد عرفت الانعقاد بأنه "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر"
هذا هو التعريف العام للعقود أما عقد العمل فيلاحظ بان المشرع الأردني قد عرفه تارة في القانون المدني وتارة أخرى في قانون العمل، فهل هذا يعني أن المشرع الأردني تطرق للمسألة ذاتها مرتين أم هنالك اختلاف في كلا التعريفين؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد من تعريف عقد العمل في القانون المدني ومن ثم في قانون العمل:
عرفت المادة 805 من القانون المدني الأردني عقد العمل بأنه عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر"
أما عقد العمل حسب قانون العمل الأردني فقد عرفته المادة الثانية منه "اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر أو لعمل معين أو غير معين."
عند النظر لهذين التعريفين نرى أنهما ينسجمان في كل شيء سواء في الصيغة أو العناصر من حيث التبعية القانونية من العامل لصاحب العمل أو من حيث العمل كونه عملاً خاصاً ومن حيث الأجر فالعمل في كلا التعريفين لا بد إن يكون مقابل أجر.
وبذلك يصعب التمييز بين التعريفين واستنباط خصائص ومميزات كل تعريف عن الأخر بمجرد القراءة السطحية للنصوص وعلى هذا يكمن الفرق بينهما عند توجهنا للنظر في تطبيق كلا النصين في الواقع العملي، وعليه وإن تشابه كلا التعريفين بالصياغة إلا أنهما اختلفا اختلافاً بيناً من حيث الآثار المترتبة على تطبيقيهما.
وصفوة القول بأن عقد العمل في القانون المدني ليس ذاته عقد العمل في قانون العمل، وإن تشابها في الصياغة حيث أن كل تعريف منهما يحكم وينظم مركزاً قانونياً مختلفاً عن الآخر، ويتضح ذلك وعلى سبيل المثال من خلال تنظيم القانون المدني الأردني حسب نص المادة 805 منه لعمل عمال الزراعة الذين لم يمنحهم قانون العمل مركزاً قانونياً كونهم عمال يخضعون لقانون العمل. [1] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftn1)


ركن العقد – الرضا -

بعد تعريف عقد العمل في القانون المدني وقانون العمل والتمييز بينهما لا بد لنا من التوقف عند ركن العقد وشرطيه وذلك لاستكمال بيان مواطن الفرق والخصوصية التي حبا بها المشرع عقد العمل.
إن ركن العقد الوحيد والجوهري هو الرضا ويظهر هذا الأمر من خلال التراضي بين العامل وصاحب العمل على إنشاء عقد العمل وذلك من خلال الإيجاب والقبول وهذا حسب نص المادة 90 من القانون المدني والتي أشارت لذلك بقولها:" ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"
ويتفق عقد العمل مع غيره من العقود في هذا الأمر فهو لا يخرج بذلك عن إطار الأحكام العامة للعقود ويظهر ذلك من خلال تعريف عقد العمل بأنه "اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني..." وبذلك نرى أن المشرع لم يعطِ عقد العمل ميزة خاصة من حيث انعقاده فهو ينعقد بالرضا من خلال الإيجاب والقبول دون أن يشترط شكلاً معيناً لانعقاده فهو إما أن يكون كتابي أو شفهي وقد يكون صريح أو ضمني وهذا يخضع في تفسيره للقواعد العامة.
وعليه ينعقد عقد العمل ليس فقط من خلال التعبير عن الإرادة بل بارتباط الإيجاب بالقبول بحيث تتجه الإرادة لإحداث أثر قانوني[2] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftn2) ،وبذلك يعرف الإيجاب والقبول حسب نص المادة 91/1 من القانون المدني "الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول."





قيد الشكلية في عقد العمل هل هو ركن انعقاد؟

وبالنسبة للشكلية كركن خاص في بعض العقود فإنه لم يشترط المشرع أن يكون عقد العمل شكلياً، وان اشترطت المادة 15 من قانون العمل أن "ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل ..." ولكن هذا الشرط إنما كان قيداً لغايات الإثبات في حال رغب الأطراف في العقد بأن يحرروا العقد كتابياً، وليس قيداً شكلياً لا ينعقد العقد بدونه.



السكوت في التعبير عن الإرادة في عقود العمل

أما بالنسبة لدور السكوت كوسيلة للتعبير عن الإرادة في عقود العمل فالقول هنا كالتالي:" السكوت موقف سلبي لا يفيد للدلالة على التعبير، فهو لا يصلح إيجابا مطلقاً لأن الإيجاب تعبير بات عن إرادة المتعاقد به تبدأ العملية التعاقدية فالسكوت كالعدم والعدم لا ينتج أثراً..."[3] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftn3) والسكوت في معرض الحاجة بيان فيكون بذلك جائزاً للتعبير عن القبول خاصة إذا كان هنالك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وكان الإيجاب فيه مصلحة لمن وجه إليه[4] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftn4)، هذا هو الحكم العام أما بالنسبة لعقد العمل فيثور اللبس هنا في حكم المادة 15/ج من قانون العمل التي نصت على "إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فانه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام."

وفي هذه المادة قد يتبادر للذهن بأنها صورة من صور التعبير عن الإرادة من خلال السكوت، ولكن واقع الحال يقول بغير ذلك حيث أن هذه المادة صورة من صور التعبير الضمني بالموافقة على استمرارية العقد لمدة غير محدودة[5] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftn5). ومثال ذلك المادة 707/2 من القانون المدني الأردني التي نصت على "إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضا المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى"



[1] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftnref1) - الدكتور بشار ملكاوي – أهم المبادئ القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل الأردني - الطبعة الأولى- دار وائل للنشر – عمان 2005- ص 52/53

[2] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftnref2) -– شرح القانون المدني مصادر الحق الشخصي - الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان 2005 – ص61.

[3] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftnref3) د عدنان إبراهيم السرحان / د نوري حمد خاطر - شرح القانون المدني مصادر الحق الشخصي- مرجع السابق – ص 73

[4] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftnref4) المادة 95 من القانون المدني الأردني

[5] (http://www.lawjo.net/vb/editpost.php?do=updatepost&postid=5189#_ftnref5) بشار ملكاوي - أهم المبادئ القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل الأردني- مرجع السابق – ص 70


حمل باقي البحث من المرفقات

Essa Amawi
05-12-2009, 12:03 PM
بحث منظم وذو نكهة خاصه حقيقه

طريقتك في السرد والايضاح مميزه يا استاذ احمد

عقبال ما نشوف رساله الدكتوراه تبعتك ^_^

ahmadswaiss
05-12-2009, 08:23 PM
الله يعطيك العافية، عجبتني في ركن العقد (التراضي) وشروط العقد (المحل والسبب) حيث انه كثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير من طلاب القانون وحتى بعض المحامين لايعرفون ان العقد له ركن وشرطان، حلو الموضوع بس الله يرحم ايام الدكتور رضوان عبيدات، بس منيح اخدتها مع بشار لأنّه رضوان مزاجي

Essa Amawi
05-12-2009, 08:34 PM
لكن مسأله ركن وشروط او 3 اركان متنازع عليها فقها وحتى ما بين اساتذه الكليه ( كلام الدكتور احمد الحياري ) ^_^

ahmadswaiss
05-12-2009, 08:42 PM
عماوي خذ مادة عند الدكتور عبد الرحمن جمعة ، رح تستفييييييييييد كثير، خذ مني لا تسمع لحدا بحكيلك خذ مع كذا دكتور في المدني ، خذ بس مع د. عبد الرحمن جمعة وما تخاف بشرح ، بتفهم، بتجيب علامة، والموضوع ما عليه خلاف، ركن وشرطين

Essa Amawi
05-12-2009, 08:50 PM
صراحه ما بعرفه للدكتور جمعه بس دكاتره المدني اجمالا في كليه الحقوق معروف عنهم القوه ^_^

ahmadswaiss
05-12-2009, 08:53 PM
القوة والتعليم الجيد، ويا ريت حد بستفيد ، الله يرحم ايام احكام و عقود مسماه وحقوق عينية عند الدكتور عبد الرحمن جمعة ،، صحيح انه الكتاب الواحد 1000 صفحة ، بس من خلال الشرح بتفهم وبتجيب علامات والله قمة الدكاترة، الله يخلي للكلية

Essa Amawi
05-12-2009, 08:58 PM
كوني ما جربته ما بقدر احكم على بياض بس اكيد وجود شاهد زيك يدل على حنكته ^_^

بالمدني الى الآن جربت الدكتور خلدون قطيشات والدكتور احمد الحياري

وجد ما شاء الله عليهم كل واحد اسلوب صحيح بس كل متميز باسلوبه ^_^

ahmadswaiss
05-12-2009, 09:01 PM
انشالله بنحضر تخريجك يا ابو العماوي ، وبتصير محامي كبير مثل محمد العماوي

Essa Amawi
05-12-2009, 09:04 PM
الله يخليك يا رب

بالمناسبه مين محمد العماوي ؟؟
^_^

ahmadswaiss
05-12-2009, 09:09 PM
ما بتعرفه !!! بس هوا ضروري يكون من عيلتك صح!؟ محامي اغلب قضايا عن الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية ، يعني بتقدر تسميه محامي ناجح، وبناقش ابحاث في النقابة، وهاليومين في بحث هوا رح يكون رئيس اللجنة فيها للمناقشة

Essa Amawi
05-12-2009, 09:19 PM
هو ابوي اسمه محمد عماوي
وبيناقش بحوث بالنقابه ويوم الاربعاء عنده مناقشه عن حوكمه الشركات

بس هو محامي غير مزاول

اما محمد عماوي ومحامي بالملكيه الفكريه غالبا فصراحه ما بعرف ^_^

ahmadswaiss
05-12-2009, 09:34 PM
[بجوز تشابه اسماء، بس محمد العماوي، محامي ملكية فكرية ما بعرف بجوز واحد ثاني، في حدا من عيلتك غير ابوك محامي مزاول؟

ahmadswaiss
05-13-2009, 11:52 AM
اها اسف عماوي ، خربطت ، راح بالي عن واحد ثاني ، بشتغل بالملكية الفكرية في الامارات ،، يعني الساعة 12 باليل بدك تعذرني ومش نايم

Niveen
05-13-2009, 01:58 PM
اكثر من رائع الله يعطيك العافية
بس انا شو بدي استفيد بعد ما خلصت مادة العمل من زماااااااااااان كانت كتير رح يفيدني البحث :(

أحمد أبو زنط
05-13-2009, 02:44 PM
شكرا عماوي .. أحمد .. ونيفين على مروركم
أخت نيفين .. الفائدة لا تتحقق بمجرد النجاح بالمادة بل بما نكتسبه من معلومات أرجو من الله أن يكون يكسبكم البحث بعض المعلومات التي تحرزوها لأنفسكم ولمستقبلكم وليس للعلامات

Niveen
05-14-2009, 02:19 PM
بالتأكيد كلامك سليم مش المهم العلامة مع العلم اني حصلتها (أ) :) الاهم الحياة العملية
ويعطبك العافية كمان مرة يا استاذ احمد

أحمد أبو زنط
05-14-2009, 11:52 PM
أهلا نيفين .. ومبروك علامتك الممتازة ..

دينا احمد
05-15-2009, 11:35 AM
بحث رائع جدا ومتكامل
من اافضل الامور التي قرأتها بقانون العمل
الله يعطيك لعافية :(353):

أحمد أبو زنط
04-21-2010, 10:07 PM
آخر تحديث 21/4/2010

YoUSeF MoMaNI
04-21-2010, 10:49 PM
تم التحميل وجاري القراءه
انا هسه عم بكتب بحث بقانون العمل في حدود نص الماده 31 من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996

يعطيك العافه احمد :)

أحمد أبو زنط
05-17-2010, 10:42 PM
الله يعافيك .. موفق صديق ^_^