المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Lawjo ينشر مشروع قانون البلديات لسنة 2011



أحمد أبو زنط
06-06-2011, 10:09 PM
تنشر شبكة قانوني الأردن مشروع قانون البلديات والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية تمهيدا لاجراء الانتخابات البلدية خلال الاشهر القادمة.. وتالياً النص الكامل لمشروع القانون:.

المادة 1- قانون البلديات رقم ( ) لسنة 2011 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.

الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

المحافظ: المحافظ اوالمتصرف اومدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى اومجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين.

الرئيس: رئيس البلدية اورئيس لجنة البلدية اوامين عمان اوامين القدس.

المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون اواي تشريع أخر.

المقيم: يعتبر الشخص مقيما عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع اوكان له ايضاً بيت سكن في جهة اخرى ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية اوالدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولوكانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ألا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية اودائرة انتخابية واحدة.

المادة 3-أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي، تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها، ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها اومن خلال التشارك مع القطاع الخاص و/اومؤسسات المجتمع المدني.

ب- 1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ألا يجري ذلك خلال دورة المجلس.

2- يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون.

3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ج- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه اويوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.

د- يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس اونائبه والسكرتير اواي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.

المادة 4-أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:

الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مئة الف نسمة.

الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة.

الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

د-1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم.

2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكمال مدته تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية اواكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.

المادة 5 -أ- اذا رغبت اكثرية السكان في احداث بلدية في بلداتهم اوضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير.

ب- يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها يقرر مجلس الوزراء انشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع راي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ج- عند احداث بلدية لأول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على الا تزيد مدة هذه اللجنة على سنة وجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.

د- تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها.

هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون اوتشريع اخر:

1- مع مراعاة احكام الفقرة «هـ» من المادة «6» من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع اوتضييق اوتعديل حدود اي بلدة اوضم اي بلديات اوتجمعات سكانية اواجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول اوفصل اي منها اوجزء منها في اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تتم تسمية اي بلدية احدثت بموجب البند «1» من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات.

3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند «1» من هذه الفقرة وفقا للتصنيف الوارد في الفقرة «أ» من المادة «4» من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيس من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلدية وفق احكام هذا القانون.

4- تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند «1» من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلديات المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.

المادة 6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة «هـ» من هذه المادة تنشأ امانة تسمى «امانة عمان الكبرى» تضم امانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لامانة العاصمة والبلديات والقرى الاخرى التي تضم اليها.

ب- تعتبر (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن «امانة عمان الكبرى» في هذا القانون اوفي اي تشريع اخر.

ج- تعتبر (امانة عمان الكبرى) عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي لامانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت الى (امانة عمان الكبرى) وتعتبر تلك البلديات والقرى بما في ذلك امانة العاصمة منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى (امانة عمان الكبرى) كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى امانة العاصمة وسائر البلديات والقرى في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى (امانة عمان الكبرى) وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.

د- يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقا للفقرة «هـ» من هذه المادة عدد اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على ان لا تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقا لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين اعضائها وللوزير الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائبا اواكثر للرئيس من بين اعضائه المنتخبين وان يكون احدهم او اكثر متفرغا لهذا العمل مقابل المكافأة وسائر الحقوق المالية التي يقررها المجلس ويعقد اجتماعاته في المواعيد التي يقررها.

هـ - يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تاريخ مباشرة (امانة عمان الكبرى) لوظائفها وصلاحياتها ويبين في قراره البلديات والقرى التي يرى ضمها اليها والاجراءات الواجب اتباعها في سبيل ذلك لمجلس الوزراء ان يقرر في اي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى (امانة عمان الكبرى) اوتعديل حدود المنطقة البلدية لها بضم مناطق اخرى اليها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 7- أ- تطبق على منطقة اختصاص (امانة عمان الكبرى) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون اواي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى

امين العاصمة: امين عمان

مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى

ب- لمجلس (امانة عمان الكبرى) تشكيل لجنة اواكثر من بين اعضائه اومن الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون اواي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد «43» و»44» و»53» و»55» و»56» من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض اوتعديله وتسري احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخرى:

1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه.

2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية اواكثر من بين اعضائه اومن موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرارا او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية اوالى اللجنة المفوضة من قبله بذلك للفصل فيه.

المادة 8- أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة.

ب- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة «أ» من هذه المادة وفي الفقرة «ج» من المادة «5» من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذي يتلونهم بعدد الاصوات، فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشح والانتخاب او له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلا وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مكانه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 9 -أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.

ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 20% من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات اولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين.

المادة (10) أ- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة أشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه ، فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.

ب- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية اولأي دائرة انتخابية فيها لجنة اواكثر لتسجيل الناخبين لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب احد اعضائها اواحد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتبا لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية.

ج- تدفع من صندوق صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.

المادة 11- أ- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً ذكورا واناثا حسب الاحرف الهجائية يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته، ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة اوالدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

ب- اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثا وحسب الاحرف الهجائية على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يسجل في اكثر من منطقة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدائرة.

د- بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الناخبين تقوم لجنة التسجيل وخلال يومين باعداد جدول الناخببين وتنقيحه ليعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.



المادة 12- أ- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت لديه الشروط والمؤهلات التالية:

1- ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.

2. ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين اوتنقيحه.

3. ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية اوضريبة المعارف اورسوم رخص المهن والحرف والصناعات اورسوم جمع النفايات اواي رسوم اوضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا.

4. ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية اومحجورا عليه لذاته اولاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.

ب- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط اوالمؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.

المادة 13- أ - يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيها اوشطب اسم غيره منها باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين.

ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه اوغيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشانه يوم صدوره، ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض.

ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات.

د- الاعتراض على الاعتراض:

اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات امام لجنة التسجيل ذاتها على ان تصدر قرارها في هذا الاعتراض خلال ثمان واربعين ساعة من تقديمه لها.

أحمد أبو زنط
06-06-2011, 10:12 PM
المادة 14- أ- يجوز للمعترض اوالمعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره، ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول اوالمعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول اوالمعترض اذا كان المستانف معترضا عليه.

ب- يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات اوتبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها اوتبليغ مقره الرسمي.

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته اويعدل تبعا لنص الحكم.

المادة -15- أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجداول، وبذلك يصبح الجدول نهائيا.

ب- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه.

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك.

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.

المادة 16- يعين الوزير مدة الترشح وموعدا للاقتراع، ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان اخر اوبأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الاقل.

المادة (17): أ- يجري الترشيح لرئاسة المجلس البلدي بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء ما دفعه من تأمين.

ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح أو رفضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصه خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف.

د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم اليه ويصدر قراره فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب.

هـ - يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبيلغ مساعد رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك.

المادة 18: يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.

ب- ان يحسن القراءة والكتابة باستثناء الراغب بالترشح لرئاسة اية بلدية من الفئة الاولى يشترط ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.

ج- ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة اودائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.

د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.

هـ-ان لا يكون محكوما عليه بجناية اوبجنحة مخلة بالشرف.

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا.

ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

ح- ان يكون المرشح لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حاصلا على براءة ذمة من البلدية.

ط- يجوز اعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة (19) أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية. وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس.

ب- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي منطقة مجلس بلدي فللوزير بناء على تنسيب المحافظ تعيين العدد المطلوب من الاعضاء المسجلين في جدول الانتخاب لتلك المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.

المادة (20): أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر سنوات.

ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين، لم يتح لهم الادلاء باصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.

المادة (21) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة ، ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من افرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.

ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي وافق على شكلها الوزير ، وبصندوق اقتراع واحد او اكثر من الصناديق التي أقرها الوزير.

المادة (22) أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى أنه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.

ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.

ج- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ان واحد وعلى ورقتين منفصلتين ويجري انتخابهم في اقتراع واحد ويجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من قبل رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي كاملا واذا كانت منطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية فينتخب الاشخاص الممثلين لجميع هذه الدوائر باستثناء انتخاب اعضاء مجالس البلديات التي يزيد عدد سكانها على اربعمائة الف نسمة ويسميها الوزير استنادا الى الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فانه يتم انتخاب العدد المحدد ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة لعضوية المجلس ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور.

د- اذا كان الناخب امّيا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من أعضاء اللجنة.

هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى مساعد رئيس الانتخاب او من يفوضه مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع أعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.

المادة (23) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بأوراق الاقتراع بعد ان يقسم أعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل.

ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.

ج- يفتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز.

د- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه.

هـ- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويحذف الباقي كما يحذف الاسم المكرر.

و- يعتبر قرار مساعد رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعيا.

ز- تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين فيه عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي حذفت مع بيان اسباب حذفها ويسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى مساعد رئيس لجنة الانتخاب والذي بدوره يسلمها الى رئيس لجنة الانتخاب.

المادة (24) أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائز برئاسة المجلس وأسماء الذين فازوا بعضوية اللجنة المحلية لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد منهم وعدد أوراق الاقتراع التي حذفت مع بيان اسباب حذفها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم.

ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.

ج- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائزة بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة عن التقرير المشار اليه في الفقرة «أ» من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية.

المادة (25): يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه.

المادة (26) للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.

المادة (27) كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين: أ- اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجداول الناخبين او تعمد بأي وسيلة اخرى ادخال اسم فيها او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون.

ب- زوّر او حرّف او شوّه او اخفى او اتلف او سرق جدولاً من جداول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اي وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع.

ج- القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة.

د- اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش اوبالاشتراك في التجمهر او المظاهرات.

هـ- تعرض لرئيس الانتخاب او مساعده او لاي رئيس من رؤساء اللجان او اي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا.

و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق.

ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره اوشخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع.

ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال.

ط- استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه اوالاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.

ي- اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من اي نوع آخر او وعده بوظيفة، او عمل او أجر او قدم له منفعة او اغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال.

ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك.

ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين.

م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب او مساعده حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز.

س- طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.

ع- احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها.

ف- ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.

أحمد أبو زنط
06-06-2011, 10:12 PM
المادة 14- أ- يجوز للمعترض اوالمعترض عليه أن يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره، ويكون المستانف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستانف طالبا ادراج اسمه في الجدول اوالمعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول اوالمعترض اذا كان المستانف معترضا عليه.

ب- يبلغ المستانف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات اوتبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها اوتبليغ مقره الرسمي.

ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته اويعدل تبعا لنص الحكم.

المادة -15- أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجداول، وبذلك يصبح الجدول نهائيا.

ب- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لاي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه.

ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك.

د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.

المادة 16- يعين الوزير مدة الترشح وموعدا للاقتراع، ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان اخر اوبأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الاقل.

المادة (17): أ- يجري الترشيح لرئاسة المجلس البلدي بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى مساعد رئيس الانتخاب في منطقة اللجنة المحلية المراد الترشح فيه خلال المدة المحددة في المادة ( 16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائة دينار ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء ما دفعه من تأمين.

ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح أو رفضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصه خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف.

د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم اليه ويصدر قراره فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب.

هـ - يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبيلغ مساعد رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك.

المادة 18: يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.

ب- ان يحسن القراءة والكتابة باستثناء الراغب بالترشح لرئاسة اية بلدية من الفئة الاولى يشترط ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.

ج- ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة اودائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.

د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.

هـ-ان لا يكون محكوما عليه بجناية اوبجنحة مخلة بالشرف.

و- ان لا يكون مفلسا احتياليا.

ز- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

ح- ان يكون المرشح لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حاصلا على براءة ذمة من البلدية.

ط- يجوز اعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة (19) أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية. وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس.

ب- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في اي منطقة مجلس بلدي فللوزير بناء على تنسيب المحافظ تعيين العدد المطلوب من الاعضاء المسجلين في جدول الانتخاب لتلك المنطقة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.

المادة (20): أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر سنوات.

ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين، لم يتح لهم الادلاء باصواتهم ، او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.

المادة (21) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب من موظفي الحكومة ، ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من افرادها أمامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.

ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي وافق على شكلها الوزير ، وبصندوق اقتراع واحد او اكثر من الصناديق التي أقرها الوزير.

المادة (22) أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشركاء للمحافظة على النظام في المركز ولاي شخص آخر ينتدبه مساعد رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى أنه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام.

ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.

ج- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ان واحد وعلى ورقتين منفصلتين ويجري انتخابهم في اقتراع واحد ويجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته ثم يسلم ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من قبل رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي كاملا واذا كانت منطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية فينتخب الاشخاص الممثلين لجميع هذه الدوائر باستثناء انتخاب اعضاء مجالس البلديات التي يزيد عدد سكانها على اربعمائة الف نسمة ويسميها الوزير استنادا الى الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فانه يتم انتخاب العدد المحدد ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة لعضوية المجلس ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور.

د- اذا كان الناخب امّيا او عاجزا عن الكتابة لاي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من أعضاء اللجنة.

هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو واعضاء اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى مساعد رئيس الانتخاب او من يفوضه مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع أعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.

المادة (23) أ- يعين مساعد رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بأوراق الاقتراع بعد ان يقسم أعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل.

ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.

ج- يفتح الصندوق وتخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء اصحابها وتعني كلمة (علنا) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز.

د- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او اي علامة تدل عليه.

هـ- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويحذف الباقي كما يحذف الاسم المكرر.

و- يعتبر قرار مساعد رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعيا.

ز- تنظم لجنة الفرز ضبطاً يبين فيه عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الاوراق التي حذفت مع بيان اسباب حذفها ويسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى مساعد رئيس لجنة الانتخاب والذي بدوره يسلمها الى رئيس لجنة الانتخاب.

المادة (24) أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائز برئاسة المجلس وأسماء الذين فازوا بعضوية اللجنة المحلية لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد منهم وعدد أوراق الاقتراع التي حذفت مع بيان اسباب حذفها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم.

ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.

ج- يعلن رئيس الانتخاب اسم الفائزة بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة عن التقرير المشار اليه في الفقرة «أ» من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية.

المادة (25): يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق وتختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين اشتركوا فيه.

المادة (26) للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.

المادة (27) كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين: أ- اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجداول الناخبين او تعمد بأي وسيلة اخرى ادخال اسم فيها او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون.

ب- زوّر او حرّف او شوّه او اخفى او اتلف او سرق جدولاً من جداول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اي وثيقة اخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع.

ج- القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة.

د- اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد او التشويش اوبالاشتراك في التجمهر او المظاهرات.

هـ- تعرض لرئيس الانتخاب او مساعده او لاي رئيس من رؤساء اللجان او اي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع او اتلفه او فتحه دون ان يكون مكلفا بذلك قانونا.

و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق.

ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره اوشخصية وهمية للاشتراك باسمها في الاقتراع.

ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاما منه لانه فعل احد هذه الافعال.

ط- استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه اوالاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.

ي- اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من اي نوع آخر او وعده بوظيفة، او عمل او أجر او قدم له منفعة او اغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه الافعال.

ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي) من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك.

ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين.

م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب او مساعده حاملا سلاحا او اساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز.

س- طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.

ع- احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها.

ف- ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.

أحمد أبو زنط
06-06-2011, 10:12 PM
المادة (28) كل من ادين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز ادراج اسمه في جدول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان عضوا في المجلس البلدي فتبطل عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة (29) تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية.

المادة (30) أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي: 1. الطعن في صحة انتخاب رئيس المجلس البلدي أو أي عضو من أعضاء اللجنة المحلية وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق من صحة الانتخاب.

2. فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.

ب- يعتبر كلا من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تنظر المحكمة في دعاوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها او تطلبها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة المجلس او لعضوية اللجان المحلية حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله او بعضه لرئاسة المجلس او لاي منطقة انتخاب اللجان المحلية ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

د- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها يحدد الوزير موعدا جديدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.

المادة (31) أ- يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب.

ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتبارا من تلقي رئيس المجلس او رئيس اللجنة المحلية اشعارا بذلك من الوزير.

المادة (32) تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس البلدي واللجنة المحلية قبل بطلان انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولاً بها.

المادة (33) أ - تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية.

المادة (34) أ- 1- ينتخب اعضاء المجلس البلدي من بينهم نائباً للرئيس، ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات أكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

2- يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائما الا في حال شغر مركزه لاي سببا كان فانه يتم انتخاب نائب جديد للرئيس كما هو معمول به في هذا القانون.

ب- عند قيام نائب الرئيس باعمال الرئاسة في حال شغور المركز لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب رئيس المجلس البلدي لأكثر من أسبوع بالمرض او الإجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق المجلس البلدي مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة الشغور او الغياب.

ج- يمنح كل عضو من أعضاء المجلس البلدي باستناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي: 1- البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينار.

2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا.

د- تحدد حقوق رئيس المجلس البلدي وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها ونفقات السفر وايجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبات التي تتخذ بحق اي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ - على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول فانه يجوز اخضاع مكافأة رئيس البلدية الى الضمان الاجتماعي شريطة ان لا يكون حاصلا على راتب تقاعدي من صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

المادة 35- تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

المادة 36 أ- يفقد رئيس المجلس عضويته في المجلس حكماً ويعتبر مركز أي منهما شاغرا في أي من الحالات التالية:- 1. اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.

2. اذا عمل في قضية ضد المجلس او اللجنة بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او اللجنة او تملك ذلك الحق بأي طريقة اخرى.

3. اذا عقد اتفاقا مع المجلس او اللجنة المحلية او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او اللجنة المحلية او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ألا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا عنها.

4. اذا فقد ايا من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

5- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان اسباب مقنعة وقانونية.

ب- للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة أ من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائيا.

ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والمحافظ بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

المادة 37: اذا توفي رئيس المجلس البلدي او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك الى الوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية.

المادة 38 - أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر من الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات الرئاسة والا فالذي يأتي بعده فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق ، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ، عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.

ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقا لاحكام الفقرة «أ» من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاسوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.

ج - اذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة ب من هذه المادة.



أ- يجتمع المجلس البلدي جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه.

ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على أن يدرج في الطلب المواضيع المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي اواللجان المحلية عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من مقر المجلس البلدي اومقر اللجنة المحلية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.

د- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.

ه- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة اوالامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية.

و- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.

ز- يتكون النصاب القانوني للجلسة بحضور اكثرية اعضاء المجلس فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها.

ح- تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.

ط- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليهما ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار ما لم يقرها المجلس.

أحمد أبو زنط
06-06-2011, 10:13 PM
المادة 40 -

أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بالمجلس البلدي الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المحافظة ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وان يعهد بها اوببعضها الى متعهدين اوملتزمين اومقاولين وان يعطي بها اوببعضها امتيازات لاشخاص اوشركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة.

1. تخطيط البلدة والشوارع:

تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفته وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها وترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.

2- رخص البناء:

مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.

3

. المجاري:

تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها.

4

. الاسواق العامة:



تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها اوحظر بيعها خارجها.

5. الحرف والصناعات:

تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

6. وسائط النقل البري ووسائله:

انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.

7- المحلات العامة:

مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

8. المتنزهات:

انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك.

9. المطافئ ومنع الحرائق:

اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها.



10- الاحتياط للفيضانات:

اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول.

11- اغاثة المنكوبين:

اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.



12 المؤسسات الثقافية والرياضية:

انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها.

13- الاغذية:

مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء.

14. معاينة الذبائح وانشاء المسالخ:

فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ.



15 التنظيفات:

جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.

16 الرقابة الصحية:

مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها.

17- الصحة العامة:

اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.

18. المقابر:

انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر.

19. الوقاية من الاخطار:

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

20. الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:

مراقبة وتنظيم الباعة المتجولون والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات.

21- الاعلانات:

ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها..

22- هدم الابنية المتداعية:

هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها اوالمضرة بالصحة والسلامة العامة اوالتي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها اوشاغلها اوالمسؤول عنها.

23. القبان:

وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

24. فضلات الطرق:

بيع فضلات الطرق اواستغلالها.

25- الكلاب:

مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها.

26- الدواب:

مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والبحر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق.

27- الميزانية وقطع الحساب والملاك:

اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق.

28. التصرف بأموال البلدية:

ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.

29. الوظائف الاخرى:

القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون اواي تشريع اخر معمول به في المملكة.

ب - الانظمة:

لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجالس البلدي واللجان المحلية من القيام باي وظيفة من الوظائف اوممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يتضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطيا بوجوب انجازها خلال مدة معينة.

ج- الرسوم:

يجوز للمجلس البلدي ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها اونسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.

د- النفقات:

1. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي اواللجان المحلية ان يستوفي عند تعبيد الطرق اوتزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.



2. تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون.

هـ- استطلاع رأي المحافظة في التشريع المتعلق بشؤونها:

اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي المجلس البلدي في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم اومراقبة ذلك العمل.

و- توحيد التشريع:

على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها المجالس البلدية المختلفة بالاستناد الى الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في المجالس البلدية التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن ذلك.

ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

ح- يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية اوالقرى اوالتجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة اوضم اي بلدية اوقرية اوتجمع سكاني اواخراج اي بلدية اوقرية اوتجمع سكاني منه، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزامه عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

ط- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:

1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة.

2- تعيين رئيس واعضاء المجلس.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.

ي- للمجلس ممارسة اي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.

أحمد أبو زنط
06-06-2011, 10:14 PM
المادة (41): أ_ تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1- يدعوالمجلس الى الانعقاد في مواعيد بعينها ويعلن عنها ويحدد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحفظة على النظام فيها ويشرف على عمل جميع اللجان المنبثقة عن المجلس اواي لجان اخرى لها علاقة بعمل البلدية.

2- ينوب عن المجلس وفقا للانظمة سارية المفعول في توقع عقود البيع والشراء والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والرهن والايجار والافتراض وفقا للانظمة السارية المفعول.

3- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية ولدى اية مجالس تنشأ على مستوى المحافظة.

4- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جمع مراسلات البلدية.

5- يلتزم بقرارات المجلس ويشرف على تنفيذها.

6- ينوب عن المجلس البلدي في ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة اما اذا كانت الجهات ذات العلاقة خارج المملكة فيتم ذلك بموافقة الوزير.

7- يقدم للمجلس البلدي مشروع الخطة الاستراتيجية للبلدية ومشروع دليل الحاجات المحلية لمناقشتها واقرارها من قبل المجلس.

8- يقدم للمجلس جميع المراسلات المرفوعة له من قبل المدير التنفيذي للبلدية والتي تتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

9- يحيل قرارات المجلس البلدي واية قرارات اخرى يكون المجلس البلدي ملزم بتنفيذها الى المدير التنفيذي للبلدية للعمل على تنفيذها.

ب - صلاحيات نائب الرئيس:

يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض اوالاجازة اوالسفر في مهمة رسمية خارج المملكة اوفي حال شغور مركز الرئيس.

ج - المدير التنفيذي للبلدية:

1- يعين مدير تنفيذي لكل بلدية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها. 2- تناط بالمدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس.

1- يعتبر مديرا للجهاز التنفيذي في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمال فيها.

2- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذ العقود.

3- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.

4- يكون مسؤولا عن صيانة املاك البلدية واموالها والمحفظة عليها.

5- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي وجدول تشكيلات الموظفين ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد لاقرارها من قبل المجلس.

7- رفع مشروع دليل الحاجات المحلية الذي يحدد مشاكل وحاجات المجتمع المحلي المختلفة الى الرئيس.

8- تنفيذ المهام المناطة للبلدية بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.

9- تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة واية قرارات تصدر عن اية جهة تقع مسؤولية تنفيذها على البلدية بموجب القوانين والانظمة النافذة المفعول.

10- يعتبر مسؤولا قانونيا واداريت وماليا امام المجلس البلدي عن اي تجاوزات ادارية اومخالفات ارتكبتها الادارة التنفيذية في البلدية.

11- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون والاظمة المعمول بها.

12- الاشراف على مشاريع البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها.

13- يكون مسؤولا عن توزيع خدمات البلدية بعدالة.

د - تفويض صلاحيات الرئيس:

يجوز للرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض اي من صلاحياته لاي عضومن اعضاء المجلس اوللمدير بشرط ان يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة (42): أ - يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة اوانقاض مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية السنوية.

ب - انظمة الموظفين:

لمجلس الوزراء وضع انظمة لموظفي البلديات ومستخدميها تحدد واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم وتخصيص رواتب تقاعد اومكافآت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعي الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة.

ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها و/اوصندوق للادخار وأي صناديق أخرى يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب للموظفين ولدعمهم ولتحسين مستوى معيشتهم وتحدد مواردها المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية، شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد أي من هذه الصناديق المالية.

د - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يحق لاي بلدية تأسيس جمعية تعاونية وفقا لاحكام الانظمة النافذة المفعول المتعلقة بذلك.

المادة (43): أ - تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير.

ب - تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية اوبالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - تتمتع البلدية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (44) يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سنفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فاذا كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (45): أ - تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة اوالمتعاقد عليها اوالمتأتية بمقتضى احكام هذا القانون اواي نظام صادر بالاستناد اليه اواي قانون اونظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب اورسوم للبلديات.

ب - يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية اومن قبل الحكومة اوبواسطة متعهدين اوملتزمين اومقاولين تبعا لاحكام القانون.

ج - يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة اوالرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا اواشغاله اياه ان كان مستأجرا.

د - تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لوكانت محققة بمقتضاه.

المادة (46): أ - تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.

ب - تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.

ج - تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين كما يلي: 1- سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك المساحة التي تقوم عليها اوتحيط بها.

2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة (47): أ - تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسما بنسبة خمسة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة.

ب - تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة (48): أ- تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها اوتستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية اواي جهة اخرى تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود.

ب- يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هومنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون اواي تشريع يحل محله.

المادة (49): يخصص للبلديات اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.

المادة (50) تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة (51) أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) امانة البلديات لدى وزارة المالية.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:

1- عدد سكانها.

2- نسبة مساهمتها في جلب الايراد.

3- ما اذا كان لها مركز ذواهمية خاصة.

4- ما يترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:

1- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها.

2- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.

3- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

المادة (52) أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريريا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال شهر من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه اورفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف اوارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف.

ج- يحق لكل مكلف ان يعترض على صحة التكليف وان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه اويقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه المحكمة ريثما يفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره.

د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها:

اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس البلدية تحصيل الاموال المستحقة للبلدية اوالمجلس البلدي بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا.

هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة:

لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون اواي نظام صادر بمقتضاه اوفي اي قانون اونظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها اوجبايتها لمنفعة البلديات.

المادة (53) يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية اوالامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق لمجلس البلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف اواقتنع بانه لمصلحة البلدية.

المادة (54) تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية اوالمجلس البلدي اوتستوفى بالنيابة عنهما اوتؤول اليهما بمقتضى احكام هذا القانون اواي تشريع اخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هومنصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (55) أ- توضع للبلدية موازنة سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها.

ب - يجب ان لا تتجاوز نفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة.

ج - يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر اومن مادة الى اخرى بقرار من المجلس البلدي وموافقة الوزير.

المادة (56): يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس.

المادة (57) تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (58) يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاما خاصا بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة باشغال البلدية.

المادة (59) أ- يعين الوزير من موظفي الوزارة مراقبا ماليا واداريا لكل بلدية تكون من مهامه اجازة المستندات المالية قبل صرفها وايقاف اي قرارات ادارية مخالفة للقانون واعلام الوزير بذلك وللوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

ب- للوزير واي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صناديقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف اومستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.

ج- يعتبر الشخص الذي يرفض اويعوق اويعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عكسه.

المادة (60): تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة.

المادة (61) يضع الرئيس تقريرا سنويا عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس والمحافظ عليه.

المادة (62) كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أوأي نظام صادر بالاستناد إليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (63) يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه. المادة (64) للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (65) يلغى قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى اوتعدل اويستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه. المادة (66) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

التاريخ : 06-06-2011