المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر قانوني : ارادة ملكية بالموافقة على قانوني العفو العام والخاص



Essa Amawi
06-08-2011, 09:09 PM
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت،

وقالت مصادر لـ "عمون" أنه يتوقع الإفراج عن (3) آلاف سجين بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام ، فضلا عن أعداد كبيرة خارج نطاق ال (3) آلاف وهم من المحكومين الذين صدر قرارا بحقهم بشكل قطعي ولم يتم التنفيذ في قضاياهم.

وفيما يلي نص الإرادة:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:

أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.

ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

هــ - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.

و - جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.

ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.

ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.

ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.

ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-

أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام المادة (38) من الدستور والمادة (51) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والقاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها.

"عن عمون"

Hosam Hawamdeh
06-08-2011, 10:06 PM
المادة 94

1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة

بتسلم عليكوا حالة الضرورة كثير السلام !

Mohammed Hawamedh
06-08-2011, 11:45 PM
لا زلنا نعمل على اصدار القوانين المؤقتة على الرغم من انعدام شرط حالة الضرورة و تكرر الحكومات المتعاقبة ذات الخطأ مما يضعنا في فجوة تشريعية و قانونية و مخالفة للدستور ....

وائل الشلودي
06-09-2011, 03:32 PM
بتسلم عليكوا حالة الضرورة كثير السلام !
الله يسلمها ويرجعها بالسلامه

لتعرف اين هي حالة الضرورة
ابحث عن من له مصلحه
:(

مصعب
06-09-2011, 04:09 PM
ههههههههه

آآآآآآآآآآآخ بس ،،،، خنقني قانون العفو العام

لأ وشو دولة الرئيس بفتخر إنه العفو شمل مليون و 148 ألف حالة ،،،،،، يا جماعة الخير هل مجلس الوزراء يمثل الحق العام حتى ينصّب نفسه حكم ويقرر العفو ،،،، هناك حكمة تشريعية من جعل سلطة إصدار العفو العام كقانون ،،،،، المسألة ليست سهلة
لن أتحدث عن التفصيلات التي تضمنها القانون من شمول جرائم خطيرة وعدم شمول جرائم بسيطة ،،، لانني غير مقتنع بالفكرة حتى حين تصدر من السلطة التشريعية ، فما بالكم لما تصدر من السلطة التنفيذية ، لأ وما بالكم لما تأخذ معها الاخضر واليابس


افففففففففففففففففففففف ستظل تجرحني يا وطني ،،، ويبيعونني كلاما عن الوطنية كم اصبحت رائحته منتنة

وقد تؤلف الأرض التي لا هوىً بها **** ولا ماؤها عذب ولكنها وطن .... سأظل اعشقك يا وطني رغم محاولاتهم أن يطلقونا من بعضنا البعض دون ان يعرفوا أن العقد الذي بيننا ينتهي لأبعد الأجلين إما الموت أو الموت ... حتى في هذه نسوا انني ربما سأموت وادفن في بطنك بعلاقة عكسية ستزيد الرابط بيننا بدلا من ان تنهيه